الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - عقد التأمين:
عقد التأمين من العقود الحادثة التي لم تكن موجودة في عصور الفقه الإِسلامي السابقة ولذلك تعددت آراء.
أنواعه:
للتأمين صيغتان:
1 - التأمين التعاوني (التبادلى):
ويتم عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر تعاونًا منهم على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث.
2 - التأمين التجاري:
وهو عقد يلزم فيه أحد الطرفين وهو المؤمن أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمن له عوضًا ماديًا يتفق عليه يدفع عند وقوع الخطر وتحقق الخسارة المبينة في العقد، وذلك نظير رسم يسمى (قسط التأمين) يدفعه المؤمن له حسب ما ينص عليه عقد التأمين (1).
حكم التأمين:
1 -
التأمين التعاوني: يجوز التأمين التعاوني (التبادلي) وكذا إعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني لأنه يقصد به التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وهو يتماشى مع الأصول والقواعد الشرعية ولا يخالفها وهو مبني على التبرع والتكافل.
وقد قال بجواز التأمين التعاوني مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية
(1) توضيح الأحكام لابن بسام (4/ 269)، حكم الشريعة الإِسلامية في عقود التأمين د. حسين حسان (ص: 33)، ونظام التأمين، مصطفى الزرقاء (ص: 19).
السعودية بقراره رقم (51) وتاريخ 4/ 4 / 1397 هـ ، وجاءت حيثيات القرار بأنه من عقود التبرع وخلوه من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسأ، كما أنه لا يضر جهل المساهمين لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة.
وقال بجوازه مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإِسلامي، وقد جاء في قراره:
"إن العقد البديل الذي يخدم أصول التعامل الإِسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون".
كما قال بجوازه مجلس مجمع الفقه الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الأولى المنعقدة في شعبان 1398 هـ بمكة المكرمة.
2 -
التأمين التجاري: اتفق أكثر الباحثين على عدم جواز التأمين التجاري.
وقد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (55) وتاريخ 4/ 4 / 1397 هـ بعدم جواز التأمين التجاري، وجاء في حيثيات القرار، أنه من عقود المعاوضات المالية المشتملة على الغرر الفاحش وأنه ضرب من ضروب المقامرة وأنه من الرهان المحرم.
وقد قرر مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الأولى المنعقدة في مكة المكرمة حرمة التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك وجاء في حيثيات القرار علاوة على ما جاء في قرار هيئة كبار علماء السعودية:"إن عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، كما أن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل".