المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكم الشرعي لأعمال المصارف (البنوك): - الفقه الميسر - جـ ١٠

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌النَّوازل الفقهيَّة في المعَاملات

- ‌كتاب البيوع

- ‌كتاب البيوع

- ‌1 - البيع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة:

- ‌2 - بيع الأسهم:

- ‌3 - البيع على المكشوف في الأسهم:

- ‌حكم البيع على المكشوف في الأسهم:

- ‌4 - البيع بالتقسيط:

- ‌5 - اشتراط حلول الأقساط المتبقية على المشتري إذا لم يسدد خلال الوقت المحدد:

- ‌6 - اشتراط بعض الباعة على المشترين أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل:

- ‌7 - بيع الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية

- ‌8 - بيع السندات:

- ‌الحكم الشرعي للسندات:

- ‌9 - الوعد بالبيع:

- ‌10 - البيع بواسطة بطاقة الائتمان:

- ‌أنواع بطاقة الائتمان:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌11 - التورق كما يتم التعامل فيه من قبل بعض المصارف في الوقت الحاضر:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌12 - تحديد أرباح التجار:

- ‌13 - القبض في المعاملات المعاصرة:

- ‌14 - بيع المزايدة:

- ‌أنواعه:

- ‌حكمه الشرعي:

- ‌شروط بيع المزايدة:

- ‌تقديم الضمان للمتقدم للمزاد:

- ‌التواطؤ على ترك المزايدة:

- ‌النجش في المزايدة:

- ‌حكم النجش في المزايدة:

- ‌حكم البيع في حال النجش:

- ‌15 - عقد المناقصة:

- ‌أنواعه:

- ‌أولًا: عقد التوريد:

- ‌حكم عقد التوريد:

- ‌ثانيًا: عقد المقاولة والإنشاء والنقل:

- ‌حكم عقد مقاولة إنشاء المباني والطرق والنقل:

- ‌16 - بيع المرابحة للأمر بالشراء:

- ‌حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء:

- ‌17 - التعويض عن الضرر:

- ‌الحكم الشرعي للتعويض عن الضرر:

- ‌18 - التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها:

- ‌19 - الشرط الجزائي في العقود:

- ‌حكم الشرط الجزائي:

- ‌20 - نزع الملكية للمصلحة العامة:

- ‌المقصود بنزع الملكية للمصلحة العامة:

- ‌الحكم الشرعي لنزع الملكية للمصلحة العامة:

- ‌21 - الأسواق المالية والسلع التجارية (البورصة)

- ‌أنواع الأسواق المالية والسلع التجارية (البورصة):

- ‌الحكم الشرعي للأسواق المالية والسلع التجارية:

- ‌أولًا- سوق الأوراق المالية:

- ‌ثانيًا- سوق السلع والبضائع التجارية:

- ‌22 - بيع الخيارات:

- ‌حكم بيع الخيارات:

- ‌أولًا: بيع الخيارات في غير العملات:

- ‌ثانيًا: بيع الخيارات في العملات:

- ‌باب الربا والصرف

- ‌1 - أحكام النقود الورقية:

- ‌مشروعية التعامل بالنقود:

- ‌حكم النقود الورقية:

- ‌2 - بيع العملات بعضها ببعض:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌3 - بيع الذهب المصاغ:

- ‌4 - المصارف والبنوك:

- ‌نشأة المصارف والبنوك:

- ‌أسباب إقامة المصارف والبنوك:

- ‌الأعمال المصرفية التي تقدمها المصارف (البنوك):

- ‌أولًا: أعمال خدمية يقدمها المصرف للعملاء بأجر ولا تدخلها الفوائد وهي:

- ‌ثانيًا: منح القروض:

- ‌الحكم الشرعي لأعمال المصارف (البنوك):

- ‌5 - أخد الفوائد والاستثمار في المصارف:

- ‌6 - الغرامة المالية الجزائية إذا تأخر عن السداد:

- ‌الحكم الشرعي للشرط الجزائي بغرامة مالية على المدين عند تأخره عن السداد:

- ‌باب السلم

- ‌1 - السلم الموازي:

- ‌الحكم الشرعي للسلم الموازي:

- ‌باب الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي:

- ‌الحكم الشرعي لعقد الاستصناع الموازي:

- ‌شراء العملات بالهامش (المارجن):

- ‌الحكم الشرعي لشراء العملات بالهامش:

- ‌باب القرض

- ‌1 - حكم تغير قيمة العملة وأثره في سداد الدين أو القرض:

- ‌2 - تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة أكثر مما اقترضه:

- ‌3 - خصم الأوراق التجارية: (الكمبيالة- السند- حق مالي آخر):

- ‌حكم خصم الأوراق التجارية:

- ‌قبول الأوراق التجارية:

- ‌ الشيك

- ‌ الكمبيالة

- ‌ السند الإذني

- ‌الحكم الشرعي للأوراق التجارية:

- ‌الحكم الشرعي لشراء العملات بالهامش:

- ‌5 - كفالة الاستقدام:

- ‌الحكم الشرعي لكفالة الاستقدام:

- ‌6 - جمعيات الموظفين:

- ‌حكم التعامل بجمعيات الموظفين:

- ‌باب الرهن

- ‌1 - رهن الشيك:

- ‌2 - رهن الأسهم:

- ‌رهن الأسهم المحرمة:

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌1 - ضمان المتلفات في حال نشوب الحريق:

- ‌2 - كفالة من يقترض من المصرف (البنك):

- ‌3 - الضمان في الاعتمادات المصرفية التي تقدمها البنوك:

- ‌الاعتماد المستندي:

- ‌مستحقات البنك لقاء عمله:

- ‌الحكم الشرعي للاعتماد المستندي:

- ‌4 - الاعتماد المصرفي بالضمان:

- ‌1 - الكفالة:

- ‌2 - خطابات الضمان (الضمانات البنكية):

- ‌الحكم الشرعي لخطابات الضمان:

- ‌باب الحوالة

- ‌1 - تحويل العملات من بلد إلي آخر:

- ‌2 - الحواله البنكية (السفتجة)

- ‌باب الشركة

- ‌1 - الشركة المتناقصة:

- ‌خصائص الشركة المتناقصة:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌2 - الشركة القابضة:

- ‌‌‌الحكم الشرعي لهذه الشركة:

- ‌الحكم الشرعي لهذه الشركة:

- ‌3 - الشركة متعددة الجنسيات:

- ‌4 - المضاربة عن طريق المصارف أو المؤسسات المالية:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌5 - سندات أو صكوك المقارضة:

- ‌6 - التنضيض والتقويم للأموال المشتركة:

- ‌الحكم الشرعي للتنضيض والتقويم الحكمي للشركات وغيرها:

- ‌باب الإجارة

- ‌1 - التأجير المنتهى بالتمليك:

- ‌أولًا: تعريفها:

- ‌ثانيًا: صورة هذا النوع من الإجارة:

- ‌ثالثًا: بيان الحكم الشرعي لهذا النوع من العقود:

- ‌2 - صكوك (سندات) الإجارة:

- ‌الغرض من صكوك الإجارة:

- ‌شروط صكوك (سندات) الإجارة:

- ‌الحكم الشرعي لصكوك (سندات الإجارة):

- ‌3 - بدل الخلو:

- ‌حكم بدل الخلو:

- ‌4 - الإضراب عن العمل لتحقيق زيادة الأجور ونحوها:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌5 - عقد الصيانة:

- ‌أنواع عقد الصيانة:

- ‌الحكم الشرعي لعقد الصيانة:

- ‌كتاب السبق

- ‌1 - المسابقات والحوافز التشجيعية:

- ‌أنواع المغالبات:

- ‌القاعدة في العوض:

- ‌2 - المسابقة في حفظ القرآن الكريم وتحصيل العلم:

- ‌3 - المسابقة فى وسائل الإعلام والمؤسسات والشركات:

- ‌أ- المسابقات في الإذاعة أو التليفزيون أو غيرهما:

- ‌ب- المسابقات الصحفية:

- ‌ج- الحوافز في المؤسسات والمحلات والشركات:

- ‌4 - عملية اليانصيب:

- ‌الحكم الشرعي لعملية اليانصيب:

- ‌5 - المراهنة بين طرفين أو أكثر على حدوث نتيجة في أمر أو عدم حدوثها:

- ‌6 - المسابقات الرياضية:

- ‌7 - المسابقة في لعب الورق (البلوت):

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌8 - المسابقة في لعب الشطرنج ونحوه:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌باب الوديعة

- ‌1 - الودائع المصرفية:

- ‌الوديعة الحالة:

- ‌الوديعة الآجلة:

- ‌وتنقسم الودائع الآجلة إلى أقسام منها:

- ‌أ- الودائع لأجل ثابت معين:

- ‌ب- الودائع بشرط الإخطار:

- ‌ج- ودائع التوفير:

- ‌حكم الودائع المصرفية:

- ‌1 - الودائع الحالة:

- ‌2 - الودائع الآجلة:

- ‌حكم وديعة الوثائق والمستندات:

- ‌ العقود غير المسماة:

- ‌1 - حق التأليف والابتكار:

- ‌الحقوق الواردة على التأليف والابتكار:

- ‌1 - حق خاص:

- ‌2 - حق عام:

- ‌الحكم الشرعي لهذه الحقوق:

- ‌2 - عقود الإذعان:

- ‌أقسام عقود الإذعان وحكمها الشرعي:

- ‌3 - عقد التأمين:

- ‌أنواعه:

- ‌1 - التأمين التعاوني (التبادلى):

- ‌2 - التأمين التجاري:

- ‌حكم التأمين:

- ‌4 - العقود المستقبلية:

- ‌الفرق بين العقود المستقبلية والعقود الأمامية (الآجلة):

- ‌حكم العقود المستقبلية والعقود الأمامية (الآجلة) في غير العملات:

- ‌حكم العقود المستقبلية والآجلة على العملات:

- ‌5 - الربح بالنسب المتغيرة في البيع والإجارة والسلم:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌المراجع والمصادر

الفصل: ‌الحكم الشرعي لأعمال المصارف (البنوك):

كما أن المصرف يقوم بالإقراض في حال تقديم الاعتماد المصرفي أو خصم الأوراق التجارية مقابل فوائد محددة.

‌الحكم الشرعي لأعمال المصارف (البنوك):

إن التعامل مع المصارف بالأعمال الخدمية التي يقدمها المصرف والتي جاء ذكرها في البند الأول جائزة شرعًا بشروط:

1 -

أن لا يتم فيها دفع الفوائد من البنك أو العميل.

2 -

إن ما يأخذه البنك إنما هو أجرة على عمله كما في خطاب الضمان والحوالات ويجب تحديده بقدر العمل الذي يؤديه البنك ولا يكون نسبة مئوية تزيد وتقل حسب المبلغ المطلوب الضمان فيه.

3 -

أن يكون بيع العملات وشراؤها متفقًا مع ما جاء في أحكام الصرف في الشريعة الإِسلامية من حيث التماثل في العملة الواحدة وتمام القبض حالًا إذا اختلفت العملات.

وقد تطرق مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم 86 (3/ 9) إلى أعمال البنوك وما يجوز منها وما لا يجوز منها، كما أجاز مجمع البحوث الإِسلامية بالقاهرة في عام 1385 هـ أعمال البنوك من حسابات جارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل وأن ما يؤخذ من مال نظير هذه الأعمال ليس من الربا.

كما صدرت الفتوى رقم (222) من اللجنة الدائمة في السعودية بجواز الإيداع في البنوك التي تتعامل بالربا لكن بدون فائدة بشرط أن يخاف عليها من الضياع بسرقة أو نصب ونحوها.

ص: 47

أما التعامل مع المصرف البنك وفقًا لما جاء في البند (ثانيًا) وهو منح القروض أو قبول الودائع بفائدة أو تقديم الاعتماد للمصرف وخصم الأوراق التجارية مقابل فوائد، فإن ذلك غير جائز شرعًا، لأنه من الربا وهو محرم، جاء في قرار مجمع البحوث الإِسلامية بالقاهرة عام 1385 هـ.

الفائدة على أنواع القروض كلها محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم 10 (10/ 2) أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا.

فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون تعامله موافقًا للشريعة الإِسلامية، وأن يبتعد عن الربا، لأن الله حرمه؛ كما ينبغي عليه أن يتعامل مع المصارف التي تلتزم بأحكام الشريعة الإِسلامية حيث إنها لا تقبل التعامل بالربا أخذًا أو إعطاء.

وبدلًا من إيداع الأموال لأجل أو حسابات التوفير مقابل فائدة معينة فإن للمسلم إيداع ما توفر لديه عن طريق المضاربة وهي الاشتراك في الربح وتحمل الخسارة، وهو معمول به في بعض المصارف التي تلتزم بالأحكام الشرعية في أعمالها (1).

(1) الموسوعة العربية العالمية (23/ 363)، والجامع في فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: 91)، وانظر قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم 86 (3/ 9).

ص: 48