الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (61615): "ليست الأرباح في التجارة محدودة بل تتبع أحوال العرض والطلب كثرة وقلة، لكن يستحسن للمسلم تاجرًا أو غيره أن يكون سمحًا في بيعه وشرائه وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه فيغبنه في البيع أو الشراء، بل يراعي حقوق الأخوة الإِسلامية".
ومع شديد الأسف فإن التعامل في الوقت الحاضر قد بعد عن التعامل بما تقضي به الآداب الشرعية وشابه الغش والخداع وغيرها من الصفات السلبية، ومعنى ذلك أنه ينبغي التسعير في كل ما يحتاجه الناس مع مراعاة مصلحة البائع والمشتري وتوخي العدل في ذلك، والله أعلم.
13 - القبض في المعاملات المعاصرة:
أجمع العلماء على أن القبض واجب في بيع الأطعمة واختلفوا فيما عدا ذلك، ونظرًا لتطور الحياة وتشعب التعامل فقد اقتضى الأمر دراسة القبض في الوقت المعاصر وبيان الحكم الشرعي له، والقبض نوعان:
حسي وحكمي: وقد تم بيان كلام الفقهاء على القبض الحسي في كتاب البيع في قسم المعاملات.
أما الحكمى: وهو التخلية بين المبيع والمشترى ليتصرف فيه فله صور كثيرة، وقد صدر قرار مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في بعض التطبيقات المعاصرة للقبض الحكمي للأموال وجاء فيه:
أولًا: يقوم تسليم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود في المصارف.
ثانيًا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه.
وقد صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي رقم 53 (4/ 6) في دورة مؤتمره السادس بجدة بخصوص موضوع صور القبض وخاصة المستجدة منها وأحكامها، وقد جاء فيه:
أولًا: قبض الأموال كما يكون حسيًّا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسيًّا، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.
ثانيًا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا:
1 -
القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل (في حالات ذكرها).
2 -
تسليم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه للمصرف.
وقد جاءت الفتوى رقم (4721) من اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية باعتبار قبض الشيك أو ورقة الحوالة قائمًا مقام القبض في المجلس.
"فلا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده".