المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - القبض في المعاملات المعاصرة: - الفقه الميسر - جـ ١٠

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌النَّوازل الفقهيَّة في المعَاملات

- ‌كتاب البيوع

- ‌كتاب البيوع

- ‌1 - البيع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة:

- ‌2 - بيع الأسهم:

- ‌3 - البيع على المكشوف في الأسهم:

- ‌حكم البيع على المكشوف في الأسهم:

- ‌4 - البيع بالتقسيط:

- ‌5 - اشتراط حلول الأقساط المتبقية على المشتري إذا لم يسدد خلال الوقت المحدد:

- ‌6 - اشتراط بعض الباعة على المشترين أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل:

- ‌7 - بيع الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية

- ‌8 - بيع السندات:

- ‌الحكم الشرعي للسندات:

- ‌9 - الوعد بالبيع:

- ‌10 - البيع بواسطة بطاقة الائتمان:

- ‌أنواع بطاقة الائتمان:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌11 - التورق كما يتم التعامل فيه من قبل بعض المصارف في الوقت الحاضر:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌12 - تحديد أرباح التجار:

- ‌13 - القبض في المعاملات المعاصرة:

- ‌14 - بيع المزايدة:

- ‌أنواعه:

- ‌حكمه الشرعي:

- ‌شروط بيع المزايدة:

- ‌تقديم الضمان للمتقدم للمزاد:

- ‌التواطؤ على ترك المزايدة:

- ‌النجش في المزايدة:

- ‌حكم النجش في المزايدة:

- ‌حكم البيع في حال النجش:

- ‌15 - عقد المناقصة:

- ‌أنواعه:

- ‌أولًا: عقد التوريد:

- ‌حكم عقد التوريد:

- ‌ثانيًا: عقد المقاولة والإنشاء والنقل:

- ‌حكم عقد مقاولة إنشاء المباني والطرق والنقل:

- ‌16 - بيع المرابحة للأمر بالشراء:

- ‌حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء:

- ‌17 - التعويض عن الضرر:

- ‌الحكم الشرعي للتعويض عن الضرر:

- ‌18 - التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها:

- ‌19 - الشرط الجزائي في العقود:

- ‌حكم الشرط الجزائي:

- ‌20 - نزع الملكية للمصلحة العامة:

- ‌المقصود بنزع الملكية للمصلحة العامة:

- ‌الحكم الشرعي لنزع الملكية للمصلحة العامة:

- ‌21 - الأسواق المالية والسلع التجارية (البورصة)

- ‌أنواع الأسواق المالية والسلع التجارية (البورصة):

- ‌الحكم الشرعي للأسواق المالية والسلع التجارية:

- ‌أولًا- سوق الأوراق المالية:

- ‌ثانيًا- سوق السلع والبضائع التجارية:

- ‌22 - بيع الخيارات:

- ‌حكم بيع الخيارات:

- ‌أولًا: بيع الخيارات في غير العملات:

- ‌ثانيًا: بيع الخيارات في العملات:

- ‌باب الربا والصرف

- ‌1 - أحكام النقود الورقية:

- ‌مشروعية التعامل بالنقود:

- ‌حكم النقود الورقية:

- ‌2 - بيع العملات بعضها ببعض:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌3 - بيع الذهب المصاغ:

- ‌4 - المصارف والبنوك:

- ‌نشأة المصارف والبنوك:

- ‌أسباب إقامة المصارف والبنوك:

- ‌الأعمال المصرفية التي تقدمها المصارف (البنوك):

- ‌أولًا: أعمال خدمية يقدمها المصرف للعملاء بأجر ولا تدخلها الفوائد وهي:

- ‌ثانيًا: منح القروض:

- ‌الحكم الشرعي لأعمال المصارف (البنوك):

- ‌5 - أخد الفوائد والاستثمار في المصارف:

- ‌6 - الغرامة المالية الجزائية إذا تأخر عن السداد:

- ‌الحكم الشرعي للشرط الجزائي بغرامة مالية على المدين عند تأخره عن السداد:

- ‌باب السلم

- ‌1 - السلم الموازي:

- ‌الحكم الشرعي للسلم الموازي:

- ‌باب الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي:

- ‌الحكم الشرعي لعقد الاستصناع الموازي:

- ‌شراء العملات بالهامش (المارجن):

- ‌الحكم الشرعي لشراء العملات بالهامش:

- ‌باب القرض

- ‌1 - حكم تغير قيمة العملة وأثره في سداد الدين أو القرض:

- ‌2 - تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة أكثر مما اقترضه:

- ‌3 - خصم الأوراق التجارية: (الكمبيالة- السند- حق مالي آخر):

- ‌حكم خصم الأوراق التجارية:

- ‌قبول الأوراق التجارية:

- ‌ الشيك

- ‌ الكمبيالة

- ‌ السند الإذني

- ‌الحكم الشرعي للأوراق التجارية:

- ‌الحكم الشرعي لشراء العملات بالهامش:

- ‌5 - كفالة الاستقدام:

- ‌الحكم الشرعي لكفالة الاستقدام:

- ‌6 - جمعيات الموظفين:

- ‌حكم التعامل بجمعيات الموظفين:

- ‌باب الرهن

- ‌1 - رهن الشيك:

- ‌2 - رهن الأسهم:

- ‌رهن الأسهم المحرمة:

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌1 - ضمان المتلفات في حال نشوب الحريق:

- ‌2 - كفالة من يقترض من المصرف (البنك):

- ‌3 - الضمان في الاعتمادات المصرفية التي تقدمها البنوك:

- ‌الاعتماد المستندي:

- ‌مستحقات البنك لقاء عمله:

- ‌الحكم الشرعي للاعتماد المستندي:

- ‌4 - الاعتماد المصرفي بالضمان:

- ‌1 - الكفالة:

- ‌2 - خطابات الضمان (الضمانات البنكية):

- ‌الحكم الشرعي لخطابات الضمان:

- ‌باب الحوالة

- ‌1 - تحويل العملات من بلد إلي آخر:

- ‌2 - الحواله البنكية (السفتجة)

- ‌باب الشركة

- ‌1 - الشركة المتناقصة:

- ‌خصائص الشركة المتناقصة:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌2 - الشركة القابضة:

- ‌‌‌الحكم الشرعي لهذه الشركة:

- ‌الحكم الشرعي لهذه الشركة:

- ‌3 - الشركة متعددة الجنسيات:

- ‌4 - المضاربة عن طريق المصارف أو المؤسسات المالية:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌5 - سندات أو صكوك المقارضة:

- ‌6 - التنضيض والتقويم للأموال المشتركة:

- ‌الحكم الشرعي للتنضيض والتقويم الحكمي للشركات وغيرها:

- ‌باب الإجارة

- ‌1 - التأجير المنتهى بالتمليك:

- ‌أولًا: تعريفها:

- ‌ثانيًا: صورة هذا النوع من الإجارة:

- ‌ثالثًا: بيان الحكم الشرعي لهذا النوع من العقود:

- ‌2 - صكوك (سندات) الإجارة:

- ‌الغرض من صكوك الإجارة:

- ‌شروط صكوك (سندات) الإجارة:

- ‌الحكم الشرعي لصكوك (سندات الإجارة):

- ‌3 - بدل الخلو:

- ‌حكم بدل الخلو:

- ‌4 - الإضراب عن العمل لتحقيق زيادة الأجور ونحوها:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌5 - عقد الصيانة:

- ‌أنواع عقد الصيانة:

- ‌الحكم الشرعي لعقد الصيانة:

- ‌كتاب السبق

- ‌1 - المسابقات والحوافز التشجيعية:

- ‌أنواع المغالبات:

- ‌القاعدة في العوض:

- ‌2 - المسابقة في حفظ القرآن الكريم وتحصيل العلم:

- ‌3 - المسابقة فى وسائل الإعلام والمؤسسات والشركات:

- ‌أ- المسابقات في الإذاعة أو التليفزيون أو غيرهما:

- ‌ب- المسابقات الصحفية:

- ‌ج- الحوافز في المؤسسات والمحلات والشركات:

- ‌4 - عملية اليانصيب:

- ‌الحكم الشرعي لعملية اليانصيب:

- ‌5 - المراهنة بين طرفين أو أكثر على حدوث نتيجة في أمر أو عدم حدوثها:

- ‌6 - المسابقات الرياضية:

- ‌7 - المسابقة في لعب الورق (البلوت):

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌8 - المسابقة في لعب الشطرنج ونحوه:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌باب الوديعة

- ‌1 - الودائع المصرفية:

- ‌الوديعة الحالة:

- ‌الوديعة الآجلة:

- ‌وتنقسم الودائع الآجلة إلى أقسام منها:

- ‌أ- الودائع لأجل ثابت معين:

- ‌ب- الودائع بشرط الإخطار:

- ‌ج- ودائع التوفير:

- ‌حكم الودائع المصرفية:

- ‌1 - الودائع الحالة:

- ‌2 - الودائع الآجلة:

- ‌حكم وديعة الوثائق والمستندات:

- ‌ العقود غير المسماة:

- ‌1 - حق التأليف والابتكار:

- ‌الحقوق الواردة على التأليف والابتكار:

- ‌1 - حق خاص:

- ‌2 - حق عام:

- ‌الحكم الشرعي لهذه الحقوق:

- ‌2 - عقود الإذعان:

- ‌أقسام عقود الإذعان وحكمها الشرعي:

- ‌3 - عقد التأمين:

- ‌أنواعه:

- ‌1 - التأمين التعاوني (التبادلى):

- ‌2 - التأمين التجاري:

- ‌حكم التأمين:

- ‌4 - العقود المستقبلية:

- ‌الفرق بين العقود المستقبلية والعقود الأمامية (الآجلة):

- ‌حكم العقود المستقبلية والعقود الأمامية (الآجلة) في غير العملات:

- ‌حكم العقود المستقبلية والآجلة على العملات:

- ‌5 - الربح بالنسب المتغيرة في البيع والإجارة والسلم:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌المراجع والمصادر

الفصل: ‌13 - القبض في المعاملات المعاصرة:

عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (61615): "ليست الأرباح في التجارة محدودة بل تتبع أحوال العرض والطلب كثرة وقلة، لكن يستحسن للمسلم تاجرًا أو غيره أن يكون سمحًا في بيعه وشرائه وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه فيغبنه في البيع أو الشراء، بل يراعي حقوق الأخوة الإِسلامية".

ومع شديد الأسف فإن التعامل في الوقت الحاضر قد بعد عن التعامل بما تقضي به الآداب الشرعية وشابه الغش والخداع وغيرها من الصفات السلبية، ومعنى ذلك أنه ينبغي التسعير في كل ما يحتاجه الناس مع مراعاة مصلحة البائع والمشتري وتوخي العدل في ذلك، والله أعلم.

‌13 - القبض في المعاملات المعاصرة:

أجمع العلماء على أن القبض واجب في بيع الأطعمة واختلفوا فيما عدا ذلك، ونظرًا لتطور الحياة وتشعب التعامل فقد اقتضى الأمر دراسة القبض في الوقت المعاصر وبيان الحكم الشرعي له، والقبض نوعان:

حسي وحكمي: وقد تم بيان كلام الفقهاء على القبض الحسي في كتاب البيع في قسم المعاملات.

أما الحكمى: وهو التخلية بين المبيع والمشترى ليتصرف فيه فله صور كثيرة، وقد صدر قرار مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في بعض التطبيقات المعاصرة للقبض الحكمي للأموال وجاء فيه:

ص: 20

أولًا: يقوم تسليم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود في المصارف.

ثانيًا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه.

وقد صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي رقم 53 (4/ 6) في دورة مؤتمره السادس بجدة بخصوص موضوع صور القبض وخاصة المستجدة منها وأحكامها، وقد جاء فيه:

أولًا: قبض الأموال كما يكون حسيًّا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسيًّا، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.

ثانيًا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا:

1 -

القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل (في حالات ذكرها).

2 -

تسليم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه للمصرف.

وقد جاءت الفتوى رقم (4721) من اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية باعتبار قبض الشيك أو ورقة الحوالة قائمًا مقام القبض في المجلس.

"فلا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده".

ص: 21