المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بخطاب الواحد، ويكره أن يسلم على المشتغل بالتدريس أواستماع العلم. - الفقه على المذاهب الأربعة - جـ ٢

[عبد الرحمن الجزيري]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌مقدمة الكتاب [الجزء الثاني]

- ‌كتاب الحظر والإباحة

- ‌مبحث ما يمنع أكله وما يباح أو ما يحل، وما لا يحل

- ‌مبحث ما يحرم شربه وما يحل

- ‌مبحث ما يحل لبسه أواستعماله وما لا يحل

- ‌مبحث ما يحل لبسه واستعماله من الذهب والفضة وما لا يحل

- ‌مباحث الصيد والذبائح

- ‌دليله

- ‌شروطه

- ‌الشروط المتعلقة بالحيوان الذي يحل صيده وأكله بالصيد

- ‌الشروط المتعلقة بالصائد

- ‌الشروط المتعلقة بآلة الصيد

- ‌الوليمة

- ‌حكم الوليمة وغيرها

- ‌وقتها

- ‌إجابة الدعوة إلى الوليمة وغيرها

- ‌أحكام التصوير

- ‌حكم الغناء

- ‌[الشعر]

- ‌حكم إزالة الشعر وقص الأظافر

- ‌حكم صباغة الشعر

- ‌مبحث المسابقة بالخيل وغيرها والرمي بالسهم ونحوه

- ‌[السلام]

- ‌إفشاء السلام

- ‌حكم البدء بالسلام ورده

- ‌تشميت العاطس

- ‌كتاب اليمين

- ‌تعريفه

- ‌حكمه

- ‌دليله

- ‌أقسام اليمين

- ‌شروط اليمين

- ‌مبحث الصيغ التي تنعقد بها اليمين

- ‌مبحث الحلف بغير الله تعالى

- ‌مبحث إذا حلف علي غيره أو سأله بالله

- ‌مباحث كفارة اليمين

- ‌موجباتها

- ‌مبحث في كيفية كفارة اليمين

- ‌مبحث في وقت كفارة اليمين

- ‌مبحث تعداد الكفارة بتعدد الأيمان

- ‌مبحث الأصول التي تعتبر في الأيمان

- ‌مبحث اليمين على الأكل والشرب

- ‌مبحث الحلف على الدخول والخروج والسكنى ونحو ذلك

- ‌مبحث إذا حلف لا يكلمه ونحو ذلك

- ‌مبحث إذا حلف ليضربن غلامه أو لا يبيع أو لا يشتري ونحو ذلك من العقود

- ‌مباحث النذر

- ‌تعريفه

- ‌حكمه ودليله

- ‌أقسام النذر

- ‌كتاب أحكام‌‌ البيعوما يتعلق به

- ‌ البيع

- ‌تعريفه

- ‌حكم البيع ودليله

- ‌أركان البيع

- ‌الركن الأول: الصيغة

- ‌الركن الثاني: العاقد

- ‌الركن الثالث: المعقود عليه

- ‌مباحث الخيار

- ‌خيار الشرط

- ‌مدة خيار الشرط

- ‌مبحث هل يخرج المبيع عن ملك البائع في زمن الخيار

- ‌مبحث هل للبائع المطالبة بالثمن في زمن الخيار

- ‌مبحث إذا اشترى شخص غير معين من أشياء متعددة

- ‌مباحث خيار العيب

- ‌تعريف العيب الذي يرد به المبيع

- ‌شروط رد المبيع بالعيب

- ‌مبحث هل يرد المبيع بالعيوب على الفور أو لا

- ‌مبحث في حكم صر لبن الحيوان قبل بيعه "المصراة

- ‌مبحث إذا كان في المبيع عيب باطني

- ‌مبحث إذا عرضت زيادة على المبيع الذي به عيب

- ‌مبحث إذا اختلف المتبايعان في شأن المبيع

- ‌مبحث خيار الرؤية وبيع الغائب

- ‌مبحث البيع الفاسد وما يتعلق به

- ‌مبحث البيع بشرط

- ‌مبحث بيع النجس والمتنجس

- ‌مبحث بيع الطير في الهواء

- ‌مبحث التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌مباحث الربا

- ‌تعريفه وأقسامه

- ‌حكم ربا النسيئة ودليله

- ‌حكم ربا الفضل

- ‌مبحث الأشياء التي يكون الربا فيها حرامًا

- ‌مبحث بيع الحبوب بأجناسها وبغير أجناسها

- ‌مبحث بيع الفاكهة بجنسها وما يتعلق به

- ‌مبحث بيع اللحم بجنسه وما يتعلق به

- ‌مبحث بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج منه

- ‌مبحث الصرف

- ‌البيوع المنهي عنها نهياً لا يستلزم بطلانها

- ‌مبحث المرابحة والتولية

- ‌مبحث البيع بالغبن الفاحش

- ‌مبحث ما يدخل في المبيع تبعاً وإن لم يذكر وما لا يدخل

- ‌مبحث بيع الثمار

- ‌مباحث السلم

- ‌تعريفه

- ‌حكم السلم ودليله

- ‌أركان السلم وشروطه

- ‌مباحث الرهن

- ‌تعريفه

- ‌حكمه ودليله

- ‌أركان الرهن

- ‌شروط الرهن

- ‌مبحث الانتفاع بالمرهون

- ‌مباحث القرض

- ‌تعريفه

- ‌أحكام تتعلق بالقرض

- ‌مباحث الحجر

- ‌أسباب الحجر

- ‌الحجر على الصغير

- ‌ما يعرف به بلوغ الصغير

- ‌مبحث إذا بلغ الصبي غير رشيد

- ‌مبحث الولي أو الوصي

- ‌هل للولي أن يبيع عقار الصبي أو لا

- ‌مبحث تصرفات الصبي

- ‌مبحث الحجر على المجنون

- ‌مبحث الحجر على السفيه

- ‌الحجر بسبب الدين

الفصل: بخطاب الواحد، ويكره أن يسلم على المشتغل بالتدريس أواستماع العلم.

بخطاب الواحد، ويكره أن يسلم على المشتغل بالتدريس أواستماع العلم. وإذا وجد قوماً يأكلون فإنه يسلم عليهم على تفصيل المذاهب (1) .

ولا يكره السلام على الصبيان، بل الأفضل أن يسلم عليهم ليعلمهم الأدب، ولا يجب عليهم الرد؛ لأنهم غير مكلفين، أما إذا سلم صبي على مكلف فإنه يجب عليه الرد إذا كان الصبي مميزاً وإذا سلم على مكلفين بينهم صبي فإنه لا يجزئ على الصحيح، بل لا بد من رد أحد المكلفين.

ويكره السلام على المجنون والسكران والنائم ومن يلبي، ونهاية السلام عند قوله وبركاته. فيكره للمسلم والمجيب أن يزيد عليها.

‌تشميت العاطس

التشميت بالشين والسين معناه الدعاء بالخير والبركة، وهوأن يقال للعاطس "يرحمك الله" ولا يخفى ما في ذلك من الحكم الإسلامية الجليلة، لأن الغرض من ذلك إنما هوإعلان المودة بين الناس، وتثبيت علائق الألفة والإخاء، وإظهار حرض كل واحد على إيصال الخير لأخيه، وتجنب العداوة والبغضاء والحقد والحسد إلى غير ذلك من المكارم التي يحث عليها الإسلام في عظائم الأمور وصغائرها.

أما حكم تشميت العاطس فهوأنه فرض كفاية (2) كرد السلام، وإنما يفترض بشروط ثلاثة: الشرط الأول: أن يقول العاطس الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين. أو الحمد لله على كل حال، فإذا لم يقل ذلك فإنه لا يستحق التشميت، ويندب للعاطس أن يحمد الله. الشرط

(1) الحنفية - قالوا: إذا وجد من يأكل فإن كان محتاجاً للأكل معه وعلم أنه يدعوه إذا سلم فإنه يسلم، وإلا فلا يسلم.

الشافعية - قالوا: إنه يسلم ولا تجب الإجابة إذا كان الآكل لا يستطيع الإجابة لوجود اللقمة في فيه.

المالكية - قالوا: يسلم على الآكل مطلقاً كما تقدم.

الحنابلة - قالوا في المسألة قولان: أحدهما الكراهة لأنه مشغول بالأكل، والمشغول لا يبدأ بالسلام عندهم. ثانيهما عدم الكراهة.

الشافعية - قالوا: لا يكره السلام على هؤلاء ولا على غيرهم إلا ما استثني فيما تقدم

(2)

الشافعية - قالوا: تشميت العاطس سنة

ص: 53

الثاني: أن يسمعه يحمد الله، فإذا لم يسمعه فإنه لا يجب عليه تشميته. وكما يجب على السامع أن يشمت العاطس فإنه يجب على العاطس أن يرد بقوله:"يغفر الله لي ولكم" أو بقوله: "يهديكم الله ويصلح بالكم". وإذا تكرر العطاس فإنه يشمت في الأولى والثانية والثالثة، وما زاد على ذلك فلا يجب فيه التشميت. وحكم المرأة في العطاس كحكمها في السلام، فإن كانت أجنبية أو شابة تشتهى فلا تشمت، كما لا يرد سلامها. وإن كانت عجوزاً أو شابة فلا تشتهى فإنها تشمت أما النساء المحارم فإنهن يشمتن كالرجال وكذا يشمت بعضهن بعضاً.

ص: 54