المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مبحث ما يحرم شربه وما يحل - الفقه على المذاهب الأربعة - جـ ٢

[عبد الرحمن الجزيري]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌مقدمة الكتاب [الجزء الثاني]

- ‌كتاب الحظر والإباحة

- ‌مبحث ما يمنع أكله وما يباح أو ما يحل، وما لا يحل

- ‌مبحث ما يحرم شربه وما يحل

- ‌مبحث ما يحل لبسه أواستعماله وما لا يحل

- ‌مبحث ما يحل لبسه واستعماله من الذهب والفضة وما لا يحل

- ‌مباحث الصيد والذبائح

- ‌دليله

- ‌شروطه

- ‌الشروط المتعلقة بالحيوان الذي يحل صيده وأكله بالصيد

- ‌الشروط المتعلقة بالصائد

- ‌الشروط المتعلقة بآلة الصيد

- ‌الوليمة

- ‌حكم الوليمة وغيرها

- ‌وقتها

- ‌إجابة الدعوة إلى الوليمة وغيرها

- ‌أحكام التصوير

- ‌حكم الغناء

- ‌[الشعر]

- ‌حكم إزالة الشعر وقص الأظافر

- ‌حكم صباغة الشعر

- ‌مبحث المسابقة بالخيل وغيرها والرمي بالسهم ونحوه

- ‌[السلام]

- ‌إفشاء السلام

- ‌حكم البدء بالسلام ورده

- ‌تشميت العاطس

- ‌كتاب اليمين

- ‌تعريفه

- ‌حكمه

- ‌دليله

- ‌أقسام اليمين

- ‌شروط اليمين

- ‌مبحث الصيغ التي تنعقد بها اليمين

- ‌مبحث الحلف بغير الله تعالى

- ‌مبحث إذا حلف علي غيره أو سأله بالله

- ‌مباحث كفارة اليمين

- ‌موجباتها

- ‌مبحث في كيفية كفارة اليمين

- ‌مبحث في وقت كفارة اليمين

- ‌مبحث تعداد الكفارة بتعدد الأيمان

- ‌مبحث الأصول التي تعتبر في الأيمان

- ‌مبحث اليمين على الأكل والشرب

- ‌مبحث الحلف على الدخول والخروج والسكنى ونحو ذلك

- ‌مبحث إذا حلف لا يكلمه ونحو ذلك

- ‌مبحث إذا حلف ليضربن غلامه أو لا يبيع أو لا يشتري ونحو ذلك من العقود

- ‌مباحث النذر

- ‌تعريفه

- ‌حكمه ودليله

- ‌أقسام النذر

- ‌كتاب أحكام‌‌ البيعوما يتعلق به

- ‌ البيع

- ‌تعريفه

- ‌حكم البيع ودليله

- ‌أركان البيع

- ‌الركن الأول: الصيغة

- ‌الركن الثاني: العاقد

- ‌الركن الثالث: المعقود عليه

- ‌مباحث الخيار

- ‌خيار الشرط

- ‌مدة خيار الشرط

- ‌مبحث هل يخرج المبيع عن ملك البائع في زمن الخيار

- ‌مبحث هل للبائع المطالبة بالثمن في زمن الخيار

- ‌مبحث إذا اشترى شخص غير معين من أشياء متعددة

- ‌مباحث خيار العيب

- ‌تعريف العيب الذي يرد به المبيع

- ‌شروط رد المبيع بالعيب

- ‌مبحث هل يرد المبيع بالعيوب على الفور أو لا

- ‌مبحث في حكم صر لبن الحيوان قبل بيعه "المصراة

- ‌مبحث إذا كان في المبيع عيب باطني

- ‌مبحث إذا عرضت زيادة على المبيع الذي به عيب

- ‌مبحث إذا اختلف المتبايعان في شأن المبيع

- ‌مبحث خيار الرؤية وبيع الغائب

- ‌مبحث البيع الفاسد وما يتعلق به

- ‌مبحث البيع بشرط

- ‌مبحث بيع النجس والمتنجس

- ‌مبحث بيع الطير في الهواء

- ‌مبحث التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌مباحث الربا

- ‌تعريفه وأقسامه

- ‌حكم ربا النسيئة ودليله

- ‌حكم ربا الفضل

- ‌مبحث الأشياء التي يكون الربا فيها حرامًا

- ‌مبحث بيع الحبوب بأجناسها وبغير أجناسها

- ‌مبحث بيع الفاكهة بجنسها وما يتعلق به

- ‌مبحث بيع اللحم بجنسه وما يتعلق به

- ‌مبحث بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج منه

- ‌مبحث الصرف

- ‌البيوع المنهي عنها نهياً لا يستلزم بطلانها

- ‌مبحث المرابحة والتولية

- ‌مبحث البيع بالغبن الفاحش

- ‌مبحث ما يدخل في المبيع تبعاً وإن لم يذكر وما لا يدخل

- ‌مبحث بيع الثمار

- ‌مباحث السلم

- ‌تعريفه

- ‌حكم السلم ودليله

- ‌أركان السلم وشروطه

- ‌مباحث الرهن

- ‌تعريفه

- ‌حكمه ودليله

- ‌أركان الرهن

- ‌شروط الرهن

- ‌مبحث الانتفاع بالمرهون

- ‌مباحث القرض

- ‌تعريفه

- ‌أحكام تتعلق بالقرض

- ‌مباحث الحجر

- ‌أسباب الحجر

- ‌الحجر على الصغير

- ‌ما يعرف به بلوغ الصغير

- ‌مبحث إذا بلغ الصبي غير رشيد

- ‌مبحث الولي أو الوصي

- ‌هل للولي أن يبيع عقار الصبي أو لا

- ‌مبحث تصرفات الصبي

- ‌مبحث الحجر على المجنون

- ‌مبحث الحجر على السفيه

- ‌الحجر بسبب الدين

الفصل: ‌مبحث ما يحرم شربه وما يحل

ويحرم تعاطي كل ما يضر بالبدن والعقل حرمة شديدة كالأفيون والحشيش والكوكايين وجميع أنواع المخدرات الضارة والسموم.

ويحل (1) أكل حيوان البحر الذي يعيش فيه ولولم يكن على صورة السمك كأن كان على صورة خنزير أوآدمي كما يحل أكل الجريث "وهو السمك الذي على صورة (2) الثعبان" وسائر أنواع السمك ما عدا التمساح فإنه حرام.

ويحل (3) أكل الحيوان الذي يتغذى بالنجاسة "ويسمى الجلالة" ولكن يكره أكله إذا أنتنت رائحته بالنجاسة تغذى بها أو تغير طعم لحمه بها، ومثل اللحم اللبن والبيض ويسن أن تحبس حتى تزول رائحة نتنها قبل ذبحها. وتزول الكراهة بحبسها وعلفها أربعين يوماً في الإبل، وثلاثين في البقر، وسبعة في الشياه، وثلاثة في الدجاج لحديث ابن عمر في الإبل، وغيره في غير الإبل.

‌مبحث ما يحرم شربه وما يحل

يحرم شرب الخمر حرمة مغلظة فهومن أخبث الكبائر وأشد الجرائم في نظر الشريعة الإسلامية لما فيه من المضار الخلقية والبدنية والاجتماعية، وقد ثبت تحريمه بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين: قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟} وفي هذه الآية الكريمة عشر دلائل على حرمة الخمر، فهي من أبلغ الزواجر وأشدها

(1) الحنفية - قالوا: لا يحل أكل حيوان البحر الذي ليس على صورة السمك، فلا يحل أكل إنسان البحر وخنزيره وفرسه ونحوها إلا الجريث والمارما هي "سمك في صورة الحية" فإنه يحل، وكذا جميع أنواع السمك إلا الطافي "وهو الذي مات حتف أنفه في الماء ثم انقلب بأن صارت بطنه من فوق وظهره من تحت" فإنه لا يحل أكله.

المالكية - قالوا: جميع حيوانات البحر يباح أكلها ولم يستثنوا منها شيئاً أبداً

(2)

الحنابلة - قالوا: لا يحل أكل حية السمك لأنها من الخبائث عندهم

(3)

الحنابلة - قالوا: تحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة، يحرم لبنها ويكره ركوبها لأجل عرقها، وتحبس ثلاثة أيام بلياليها لا تطعم فيها إلا الطاهر حتى يحل أكلها.

المالكية - المشهور عندهم إباحة أكل الحيوان الذي يتعذى بالنجاسة بخلاف لبنه فإنه مكروه

ص: 9

وإليك بيانها، أولاً: قد نظمت في سلك الميسر والأنصاب والأزلام فتكون مثلها في الحرمة. ثانياً: سميت رجساً والرجس معناه المحرم. ثالثاً: عدها من عمل الشيطان. رابعاً: أمر باجتنابها. خامساً: علق الفلاح باجتنابها. سادساً: إرادة الشيطان إيقاع العداوة بها. سابعاً: إرادته إيقاع البغضاء. ثامناً: إرادته إيقاع الصد عن ذكر الله. تاسعاً: إرادته إيقاع الصد عن الصلاة. عاشراً: النهي البليغ بصورة الاستفهام في قوله: {فهل أنتم منتهون} وهومؤذن بالتهديد.

أما السنة فهي مملوءة بالأحاديث الدالة على تحريم شرب الخمر والتنفير من القرب منه وكفى فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزنى الزاني حين يزني وهومؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهومؤمن" وقد أجمع المسلمون وائمتهم على تحريم الخمر وأنها من أرذل الكبائر وأشد الجرائم.

والخمر: ما خامر العقل أي خالطه فأكشره وغيبه فكل ما غيب العقل فهوخمر، سواء كان مأخوذاً من العنب المغلي على النار، أو من التمر، أو من العسل أو الحنطة أو الشعير، حتى ولو كان مأخوذاً من اللبن أو الطعام أو أي شيء وصل إلى حد الإسكار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ولولم يسكر، ولفظ الحديث "ما أسكر كثيره فقليله حرام" رواه أبوداود والترمذي وابن ماجة والبيهقي.

والمسكر المأخوذ من العنب يطلق على أنواع، النوع الأول: الخمر وهو المأخوذ من عصير العنب إذا إلا واشتد وصار مسكراً.

النوع الثاني: الباذق، وهوأن يطبخ العنب حتى يذهب أقل من ثلثيه ويصير مسكراً.

الثالث: المنصف، وهوأن يطبخ العنب حتى يذهب نصفه ويشتد ويصير مسكراً.

الرابع: المثلث، وهوأن يطبخ العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويشتد ويسكر كثيره لا قليله.

وكذلك المأخوذ من التمر فإنه على أنواع:

الأول: السكر - بفتحتين - وهوأن يوضع التمر الرطب في الماء حتى تذهب حلاوته ويشتد ويسكر بدون غلي على النار.

الثاني: الفضيخ - بالضاد والخاء المعجمتين بينهما ياء ساكنة - وهوأن يوضع التمر اليابس في الماء حتى تذهب حلاوته ويشتد ويسكر، والفضخ: الكسر، لأنهم كانوا يكسرون التمر ويضعونه في الماء.

ص: 10

الثالث: نبيذ التمر، وهوما يطبخ يسيراً ويشتد ويسكر كثيره لا قليله.

وجميع هذه الأنواع محرمة كثيرها وقليلها، ولوقطرة واحدة منها. وكذلك نقيع الزبيب إذا غلا واشتد وصار مسكراً، وكذلك الخليطان من الزبيب والتمر "الخشاف" إذا اشتد وصار مسكراً، ونبيذ العسل والتين والشعير فكلها حرام إذا وصلت إلى حد الإسكار، وقليلها (1) مثل كثيرها، وإنما تحرم على المكلف العاقل غير المكره والمضطر.

وكما يحرم شرب الخمر يحرم بيعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها"، وفي حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له" رواه ابن ماجة والترمذي.

وكذلك يحرم التداوي بها على المعتمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: إن الخمر دواء "ليست بدواء، إنما هي داء" رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، ولا تتداووا بحرام (2) .

(1) الحنفية - يظن بعض شاربي البيرة ونحوها أن قليلها في مذهب الحنفية، والواقع أن قليلها وكثرها حرام في مذهب الحنفية كسائر المذاهب على الصحيح المفتى به، بل هي حرام عند الحنفية بإجماع آرائهم، وذلك لأن الخلاف وقع في ثلاثة أمور، أولاً: المثلث، وهوما يطبخ من العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ويسكر كثيره لا قليله ويسمى "طلاً". ثانياً: نبيذ التمر، وهوما يطبخ طبخاً يسيراً ويسكر كثيره لا قليله. ثالثاً: ما يؤخذ من الشعير والحنطة ونحوهما مما ذكر إذا أسكر كثيره لا قليله. فأبوحنيفة وأبويوسف يقولون: إن الذي يحرم هوكثير هذا لا قليله. ومحمد يقول: إن كثير هذا وقليله حرام كغيره، وهوقول الأئمة الثلاثة، وقول محمد هو الصحيح المفتى به في المذهب، فمذهب الحنفية هومذهب محمد حينئذ، على أنهم أجمعوا على أن القليل الذي لا يسكر إذا كان يؤخذ للهو والتسلية، كما يفعل هؤلاء الشاربون، لا لتقوية البدن الضعيف فهو حرام كالكثير تماماً ولوقطرة واحدة.

فالبيرة وجميع أنواع الخمور محرمة، قليلها وكثيرها، على الوجه المشروع عند جميع أئمة الدين وجميع المسلمين

(2)

الشافعية - قالوا: يحرم التداوي بالخمر إذا كانت صرفاً غير ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه كالترياق الكبير ونحوه، وكذا إذا كانت صرفاً قليلة غير مسكرة، فيجوز بمرجوحية التداوي بها بشرط أن تتعين للدواء ولا يوجد ما يقوم مقامها من الطاهرات بشرط أن يكون ذلك بوصف الطبيب المسلم العدل، وكذا يجوز في مواضع أخرى كإساغة اللقمة، وقد تجب في هذه الحالة، وكذا التداوي بغير

ص: 11

أما ما يحل شرابه ففيه تفصيل المذاهب

(1)

.

ومما يحل: الانتباذ في الدباء وهو القرع، والمزفت وهو الإناء المطلي بالزفت، والنقير وهو الخشبة المنقورة، أو هو أصل النخلة، أي ما بقي منها بعد قطعها، ينقر ويوضع فيه التمر والعنب والزبيب أو نحو ذلك.

الخمر من الأشياء النجسة، فإنه يجوز إذا خلط بشيء غيره يستهلك فيه، ولم يوجد شيء طاهر يقوم مقامه، وإلا حرم التداوي به

(1)

المالكية - قالوا: يباح شرب ماء العنب المعصور أول عصرة دون أن يشتد أو يسكر وكذا شرب الفقاع - بضم الفاء وتشديد القاف - وهوشراب يتخذ من قمح وتمر، وقيل: ماء جعل فيه زبيب ونحوه حتى انحل فيه.

كما يباح شراب السوبيا، وهي ما يتخذ من الأرز بطبخه شديداً حتى يذوب في الماء، ويصفى ويوضع في السكر ليحلوبه، وعقيده وهوماء العنب المغلي حتى يعقد ويهذب إسكاره الذي حصل في ابتداء غليانه، ويسمى الرب الصامت "المربة" ولا يحد غليانه بذهاب ثلثيه مثلاً وإنما المعتبر زوال إسكاره.

ولا تباح هذه الأشياء إلا إذا أمن سكرها، فإذا لم يأمن حرم الأخذ منها.

الحنابلة - قالوا: يباح شرب عصير العنب ونحوه بشرط أن لا يشتد ويسكر وأن لا تمضي عليه ثلاثة أيام وإن لم يشتد ويغلي "يفور" فإذا قذف بزبده "وفار" قبل ثلاثة أيام حرم ولولم يسكر، فإذا طبخ قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه بشرط أن لا يسكر، فإن أسكر فكثيره وقليله حرام كما تقدم، وقال بعضهم: ذهاب الثلثين ليس بشرط بل المعول على ذهاب الاسكار.

ويباح الخشاف، ويسمى النبيذ، وهوما يلقى من التمر أو الزبيب في الماء ليحلو. بشرط أن لا يمضي عليه ثلاثة أيام ولولم يشتد ويغلي، أو يغلي ويشتد قبل ذلك وإلا حرم إن مضت عليه ثلاث وإن لم يسكر، فإذا طبخ قبل أن يفور ويغلي أو تمضي عليه ثلاثة أيام حتى صار غير مسكر كشراب الخروب وغيره والمربة فلا بأس به وإن لم يذهب بالطبخ ثلثاه.

وإذا اشتد العنب قبل عصيره وغلا لم يسكر ولم يضر فيحل أكله.

الحنفية - قالوا: تباح هذه الأشياء المذكورة عند المالكية والحنابلة بشرط عدم الإسكار وقد علمت أن المعتمد قول محمد في تحريم قليل المسكر وكثيره.

الشافعية - قالوا: ويباح من الأشربة ما أخذ من التمر أو الرطب أو الشعير أو الذرة أو غيرها ذلك إذا أمن سكره ولم تكن فيه شدة مطربة، فإن كان فيه شدة مطربة، بأن أرغة وأزبد ولو"الكشك" المعروف فإنه يحرم ويحد به ويصير نجساً

ص: 12