المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مبحث في وقت كفارة اليمين - الفقه على المذاهب الأربعة - جـ ٢

[عبد الرحمن الجزيري]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌مقدمة الكتاب [الجزء الثاني]

- ‌كتاب الحظر والإباحة

- ‌مبحث ما يمنع أكله وما يباح أو ما يحل، وما لا يحل

- ‌مبحث ما يحرم شربه وما يحل

- ‌مبحث ما يحل لبسه أواستعماله وما لا يحل

- ‌مبحث ما يحل لبسه واستعماله من الذهب والفضة وما لا يحل

- ‌مباحث الصيد والذبائح

- ‌دليله

- ‌شروطه

- ‌الشروط المتعلقة بالحيوان الذي يحل صيده وأكله بالصيد

- ‌الشروط المتعلقة بالصائد

- ‌الشروط المتعلقة بآلة الصيد

- ‌الوليمة

- ‌حكم الوليمة وغيرها

- ‌وقتها

- ‌إجابة الدعوة إلى الوليمة وغيرها

- ‌أحكام التصوير

- ‌حكم الغناء

- ‌[الشعر]

- ‌حكم إزالة الشعر وقص الأظافر

- ‌حكم صباغة الشعر

- ‌مبحث المسابقة بالخيل وغيرها والرمي بالسهم ونحوه

- ‌[السلام]

- ‌إفشاء السلام

- ‌حكم البدء بالسلام ورده

- ‌تشميت العاطس

- ‌كتاب اليمين

- ‌تعريفه

- ‌حكمه

- ‌دليله

- ‌أقسام اليمين

- ‌شروط اليمين

- ‌مبحث الصيغ التي تنعقد بها اليمين

- ‌مبحث الحلف بغير الله تعالى

- ‌مبحث إذا حلف علي غيره أو سأله بالله

- ‌مباحث كفارة اليمين

- ‌موجباتها

- ‌مبحث في كيفية كفارة اليمين

- ‌مبحث في وقت كفارة اليمين

- ‌مبحث تعداد الكفارة بتعدد الأيمان

- ‌مبحث الأصول التي تعتبر في الأيمان

- ‌مبحث اليمين على الأكل والشرب

- ‌مبحث الحلف على الدخول والخروج والسكنى ونحو ذلك

- ‌مبحث إذا حلف لا يكلمه ونحو ذلك

- ‌مبحث إذا حلف ليضربن غلامه أو لا يبيع أو لا يشتري ونحو ذلك من العقود

- ‌مباحث النذر

- ‌تعريفه

- ‌حكمه ودليله

- ‌أقسام النذر

- ‌كتاب أحكام‌‌ البيعوما يتعلق به

- ‌ البيع

- ‌تعريفه

- ‌حكم البيع ودليله

- ‌أركان البيع

- ‌الركن الأول: الصيغة

- ‌الركن الثاني: العاقد

- ‌الركن الثالث: المعقود عليه

- ‌مباحث الخيار

- ‌خيار الشرط

- ‌مدة خيار الشرط

- ‌مبحث هل يخرج المبيع عن ملك البائع في زمن الخيار

- ‌مبحث هل للبائع المطالبة بالثمن في زمن الخيار

- ‌مبحث إذا اشترى شخص غير معين من أشياء متعددة

- ‌مباحث خيار العيب

- ‌تعريف العيب الذي يرد به المبيع

- ‌شروط رد المبيع بالعيب

- ‌مبحث هل يرد المبيع بالعيوب على الفور أو لا

- ‌مبحث في حكم صر لبن الحيوان قبل بيعه "المصراة

- ‌مبحث إذا كان في المبيع عيب باطني

- ‌مبحث إذا عرضت زيادة على المبيع الذي به عيب

- ‌مبحث إذا اختلف المتبايعان في شأن المبيع

- ‌مبحث خيار الرؤية وبيع الغائب

- ‌مبحث البيع الفاسد وما يتعلق به

- ‌مبحث البيع بشرط

- ‌مبحث بيع النجس والمتنجس

- ‌مبحث بيع الطير في الهواء

- ‌مبحث التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌مباحث الربا

- ‌تعريفه وأقسامه

- ‌حكم ربا النسيئة ودليله

- ‌حكم ربا الفضل

- ‌مبحث الأشياء التي يكون الربا فيها حرامًا

- ‌مبحث بيع الحبوب بأجناسها وبغير أجناسها

- ‌مبحث بيع الفاكهة بجنسها وما يتعلق به

- ‌مبحث بيع اللحم بجنسه وما يتعلق به

- ‌مبحث بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج منه

- ‌مبحث الصرف

- ‌البيوع المنهي عنها نهياً لا يستلزم بطلانها

- ‌مبحث المرابحة والتولية

- ‌مبحث البيع بالغبن الفاحش

- ‌مبحث ما يدخل في المبيع تبعاً وإن لم يذكر وما لا يدخل

- ‌مبحث بيع الثمار

- ‌مباحث السلم

- ‌تعريفه

- ‌حكم السلم ودليله

- ‌أركان السلم وشروطه

- ‌مباحث الرهن

- ‌تعريفه

- ‌حكمه ودليله

- ‌أركان الرهن

- ‌شروط الرهن

- ‌مبحث الانتفاع بالمرهون

- ‌مباحث القرض

- ‌تعريفه

- ‌أحكام تتعلق بالقرض

- ‌مباحث الحجر

- ‌أسباب الحجر

- ‌الحجر على الصغير

- ‌ما يعرف به بلوغ الصغير

- ‌مبحث إذا بلغ الصبي غير رشيد

- ‌مبحث الولي أو الوصي

- ‌هل للولي أن يبيع عقار الصبي أو لا

- ‌مبحث تصرفات الصبي

- ‌مبحث الحجر على المجنون

- ‌مبحث الحجر على السفيه

- ‌الحجر بسبب الدين

الفصل: ‌مبحث في وقت كفارة اليمين

‌مبحث في وقت كفارة اليمين

يصح إخراج كفارة اليمين قبل الحنث وبعده على تفصيل في المذاهب (1) .

يخل بعمل أو كسب، فإن عجز عن الثلاثة بأن لم يجد شيئاً زائدا على ما يكفي العمر الغالب له ولمن يمونه ولو كان مالكاً للنصاب، لأن النصاب قد لا يكفيه العمر الغالب له ولممونه، فإنه في هذه الحالة يكفر بالصوم وهو صيام ثلاثة أيام بشرط أن ينوي الكفارة ولا يشترط تتابعها على الأظهر.

الحنابلة - قالوا: يشترط في الإطعام أن يطعم عشرة مساكين مسلمين أحراراً ولو صغاراً بأن يملكهم مداً من قمح "وهو رطل وثلث بالعراقي، والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهماً" أو نصف صاع من تمر، أو شعير، أو زبيب، أو اقط "وهو اللبن المجمد"، ونص الصاع بالكيل المصري: قدح، ولا يجوز أن يكعمهم خبرزاً أو يطعمهم حباً معيباً "مسوساً أو قديماً أو مبلولاً ونحو ذلك" ويشترط أن لا يكون في المساكين من تلزمه نفقته كزوجه وأخته الي لا يعولها غيره، ولا من هو أصل أو فرع له كما تقدم بيانه في كفارة الصوم.

ويشترط في الكسوة أن تستر العورة المشترط سترها في الصلاة، فيعطي للرجل ثوباً ولو قديماً ما لم تذهب قوته؛ فإنه بلي وذهبت قوته فإنه لا ينفع. أو قميصاً يصلي فيه الفرض بأن يزيد منه شيء على ستر العورة، فلا يجزئ مئزر واحد، لأن الفرض لا يصح فيه. وتجزئ السراويل ويعطي للمرأة قميصاً ساتراً وخمارً يجزئها أن تصلي فيه. فإذا أعطاها ثوباً واحداً يستر بدنها ورأسها أجزأه.

ولا يشترط أن يتكون الكفارة من جنس واحد. فله أن يطعم بعضهم قمحاً والآخر تمراً كما يجوز أن يطعم البعض ويكسو البعض الآخر.

ويشترط في العتق أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن عجز عن الإطعام والكسوة والعتق فصيام ثلاثة أيام متتابعة إن لم يكن عذر يسقط به التتابع كالحيض، وإنما تجب الكفارة بغير الصوم فيما زاد عن حاجته الأصلية الصالحة لمثله، كدار يحتاج لسكناها، ودابة يحتاج لركوبها وخادم يحتاج لخدمته. فإن كان له شيء يحتاج إليه كتجارة تختل إذا أخرج منها الكفارة، أو أثاث يحتاج إليه أو حلي امرأة ونحو ذلك فإنه لا يلزم ببيع شيء منه ويكفر بالصوم

(1)

الحنفية - قالوا: لا يصح إخراج كفارة اليمين قبل الحنث مطلقاً، سواء أكانت بالصوم أم بغيره من الأنواع الثلاثة الإطعام والكسوة والعتق، لأن سبب الكفارة هو الحنث عندهم، ولا يصح تقديم الشيء على سببه. وإذا كفر قبل الحنث فأعطى الفقراء شيئاً لا يجوز له أخذه منهم لأنه فعله قربة لله مع شيء آخر وهو التكفير. وقد حصل التقرب بإعطائها الفقير وترتب الثواب فليس له أن ينقضه باسترداد ما تصدق به.

وتجب بالحنث على الفور، فإذا أخرها يأثم، ولا تسقط بالموت.

ص: 79