الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا شك أن علم الأصول من العلوم الشرعية التي يثاب الإنسان على تعلمها لوجه الله تعالى، وهذا الثواب ليس مقتصراً على من يتعلم علم الأصول من المجتهدين، بل يتناول أيضاً من يتعلمه من غير المجتهدين، وقد اشتهر عند كثير من العلماء أن علم الأصول من فروض الكفايات (1) بحيث يجب على مجموع الأمة أن يخرج فيها من يتعلم هذا العلم؛ ليكون في الأمة مجتهدون يستخرجون الأحكام الشرعية من الأدلة ليسير الناس على فتاواهم، إلا أن الناظر في مفردات هذا العلم ومسائله، يجد أن مسائل هذا العلم بالنسبة لمجموع الأمة على نوعين:
النوع الأول: مسائل توصل إلى رتبة الاجتهاد، ويحتاجها المجتهد ليستخرج الأحكام من الأدلة، أما العامي فلا يستفيد منها حال كونه عامياً، وإن كانت تؤهله إلى رتبة الاجتهاد إذا استكمل تعلم علم الأصول وأصبح لديه معرفة بالأدلة الشرعية، فهذا النوع يكون تعلمه من فروض الكفايات.
النوع الثاني: مسائل أصولية يحتاج إليها العامي، فأصبحت من فروض الأعيان يجب على كل مسلم أن يتعلمها من أجل حاجته إلى العمل بمفادها.
(1) المسودة ص 571، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 14، المحصول 1/ 54، شرح الكوكب المنير 1/ 47، أصول الفقه للباحسين ص 130.
ولإعراض كثير من الأصوليين عن الإشارة إلى هذا القسم، أحببت أن أبرز هذه المسائل من أجل أن يتعلمها العوام ويعملوا بها.
وكان المسلم في الغرب محتاجاً إلى تعلم هذه القواعد كغيره من المسلمين، بل هو أولى لقلة العلماء هناك، خصوصاً عندما يستشعر الباحث ما يعيشه المسلم هناك من غربة وحاجة، مع مخالطة غير المسلمين على اختلاف أنواعهم، والتمشي مع الأنظمة التي تسير عليها تلك البلدان، وبذا تظهر أهمية هذا الموضوع.
وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول:
أما المقدمة: وهذه هي فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع وخطة بحثه ومنهج دراسة جزئياته.
والتمهيد: عن فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالاً.
والفصل الأول: القواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول الواقعة به. وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: حكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه.
المبحث الثاني: سبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية.
المبحث الثالث: طريقة استخراج الحكم الشرعي.
الفصل الثاني: القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء، وفيه أحد عشر مبحثاً:
المبحث الأول: أدب العامي مع المفتي.
المبحث الثاني: من يحق للعامي أن يسأله.
المبحث الثالث: لزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها.
المبحث الرابع: علم العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولاً.
المبحث الخامس: عمل العامي عند اختلاف المفتين.
المبحث السادس: من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين.
المبحث السابع: الحكم إذا لم يجد العامي مجتهداً.
المبحث الثامن: تقليد المتساهل بالفتيا.
المبحث التاسع: تتبع الرخص.
المبحث العاشر: تمذهب العامي.
المبحث الحادي عشر: تكرير المستفتي للاستفتاء عند تكرر الحادثة.
الفصل الثالث: القواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق مباشر بالعامي، وفيه أحد عشر مبحثاً أيضاً:
المبحث الأول: المراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى.
المبحث الثاني: علاقة العامي بالقراءات.
المبحث الثالث: الأفعال النبوية.
المبحث الرابع: إصدار العامي للفتوى.
المبحث الخامس: ما يتعلق بالعامي من أحكام الواجب الموسع.
المبحث السادس: المطالب بالواجب الكفائي.
المبحث السابع: قطع الطاعة بعد الشروع فيها.
المبحث الثامن: تكليف الكفار بالفروع.
المبحث التاسع: تفسير العامي للقرآن.
المبحث العاشر: نقل العامي للحديث بالمعنى.
المبحث الحادي عشر: القواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمها.
وقد راعيت أن تكون كتابة هذا البحث متناسبة مع المستوى العام لغير المجتهدين، بحيث أستبعد الخلاف الذي لا يستفيدون منه، وأحاول أن يتناسب مع عصرنا الحاضر، وقد وثقت كل مسألة بذكر مصادرها معها.
هذا، وأسأل الله للجميع التوفيق والإعانة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ،