المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السادسمن يسأله العامي عند تعدد المجتهدين - القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

[سعد الشثري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالاً

- ‌الفصل الأولالقواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول الواقعة به

- ‌المبحث الأولحكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه

- ‌المبحث الثانيسبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية

- ‌المبحث الثالثطريقة استخراج الحكم الشرعي

- ‌الفصل الثانيالقواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء

- ‌المبحث الأولأدب العامي مع المفتي

- ‌المبحث الثانيمن يحق للعامي أن يسأله

- ‌المبحث الثالثلزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها

- ‌المبحث الرابععمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولاً

- ‌المبحث الخامسعمل العامي عند اختلاف المفتين

- ‌المبحث السادسمن يسأله العامي عند تعدد المجتهدين

- ‌المبحث السابعالحكم إذا لم يجد العامي مجتهداً

- ‌المبحث الثامنتقليد المتساهل بالفتيا

- ‌المبحث التاسعتتبع الرخص

- ‌المبحث العاشرتمذهب العامي

- ‌المبحث الحادي عشرتكرير المستفتي الاستفتاء عند تكرر الحادثة

- ‌الفصل الثالثالقواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق مباشر بالعامي

- ‌المبحث الأولالمراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى

- ‌القسم الأول: الواجب:

- ‌القسم الثاني: المندوب:

- ‌القسم الثالث: الحرام:

- ‌القسم الرابع: المكروه:

- ‌القسم الخامس: المباح:

- ‌المبحث الثانيعلاقة العامي بالقراءات

- ‌المبحث الثالثالأفعال النبوية

- ‌القسم الأول: الخصائص:

- ‌القسم الثاني: الأفعال الجبلية:

- ‌القسم الثالث: ما فعله قربة لم يأتِ دليل يخصصه به:

- ‌المبحث الرابعإصدار العامي للفتوى

- ‌المبحث الخامسأحكام الواجب الموسع

- ‌القسم الأول: الواجب المضيق:

- ‌القسم الثاني: الواجب الموسع:

- ‌المبحث السادسالمطالب بالواجب الكفائي

- ‌القسم الأول: فروض الأعيان:

- ‌القسم الثاني: فروض الكفايات:

- ‌المبحث السابعقطع الطاعة بعد الشروع فيها

- ‌المبحث الثامنتكليف الكفار بالفروع

- ‌المبحث التاسعتفسير العامي للقرآن

- ‌المبحث العاشرنقل العامي للحديث بالمعنى وترجمته للغات الأخرى

- ‌المبحث الحادي عشرالقواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمها

- ‌أولاً: قاعدة الأمور بمقاصدها:

- ‌ثانياً: قاعدة الخروج من الخلاف مستحب:

- ‌ثالثاً: لا إنكار في المسائل الاجتهادية:

- ‌ثبت المصادر

الفصل: ‌المبحث السادسمن يسأله العامي عند تعدد المجتهدين

‌المبحث السادس

من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين

ذهب جمهور العلماء إلى جواز سؤال العامي لأي مجتهد من المجتهدين وعمله بفتواه عند تعدد المجتهدين سواء كان فاضلاً أو مفضولاً، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة منها:

- قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43)} [النحل: 43]، والمجتهد المفضول من أهل الذكر، فجاز سؤاله.

- ولإجماع السلف على إصدار المفضول للفتوى مع وجود الفاضل، واشتهر ذلك وتكرر ولم ينكر فكان إجماعاً على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل.

كما استدل على ذلك بأن العامي قد لا يمكنه الترجيح لقصوره، إذ الترجيح بين أعيان المفتين يحتاج إلى اجتهاد ومعرفة.

واعترض على هذا الاستدلال بأن الترجيح بين المجتهدين قد يظهر للعامي بالتسامع أو رجوع العلماء إليه، أو لكثرة المستفتين، أو لتقديم العلماء له (1).

(1) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنير 4/ 571، المجموع 1/ 94، المسودة ص 462، المستصفى 2/ 390، المنخول ص 479، تيسير التحرير 4/ 251، إرشاد الفحول ص 271، التمهيد 4/ 403، التقليد ص 159.

ص: 27