الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
أحكام الواجب الموسع
ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى قسمين:
القسم الأول: الواجب المضيق:
وهو الواجب الذي يكون الوقت المحدد لأدائه فيه لا يسع واجباً غير هذا الواجب من جنسه، مثل: الصيام، فالوقت فيه من الفجر إلى المغرب، ولا يمكن أن يفعل المكلف فيه صياماً آخر، فهذا يجب فعله في وقته ولا يجوز تأخيره إلا لعذر شرعي.
القسم الثاني: الواجب الموسع:
وهو الذي يتسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه، مثاله: وقت الظهر من الزوال إلى العصر، يستطيع المكلف أن يصلي فيه ألف مرة، فهذا النوع من الواجبات يتعلق به عدد من الأحكام، وبعضها متعلق بغير المجتهد، فمن ذلك المسائل الآتية:
المسألة الأولى: يجوز للمكلف تأخير الواجب الموسع عن أول وقته بشرط أن يعزم المكلف على فعله أثناء وقته (1).
المسألة الثانية: إذا لم يبق إلا ما يتسع لفعله فقط وجب عليه فعله فيه، مثال ذلك: إذا وجب عليه قضاء ثلاثة أيام من رمضان، فقضاء الصيام واجب موسع
(1) انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 369، البحر المحيط 1/ 310، القواعد والفوائد الأصولية ص 70، روضة الناظر 1/ 175.
يبتدئ وقته من ثاني أيام شوال إلى آخر شعبان القادم، فإذا أخره عن ثاني أيام شوال جاز له ذلك بشرط أن ينوي فعله قبل رمضان القادم، فإذا لم يبق من شعبان إلا ثلاثة أيام تعين عليه الصوم، وأصبح في حقه واجباً مضيقاً (1).
المسألة الثالثة: إذا ظن المكلف أنه لا يبقى إلى آخر الوقت وجب عليه أن يفعل الواجب الموسع قبل ذلك. مثاله: شخص سيقتل قصاصاً في منتصف وقت الظهر، فحينئذ يجب عليه أداء الظهر قبل وقت القصاص ويحرم عليه التأخير، بحيث لو أخر الظهر عن ذلك ثم عفي عنه فصلى بعد منتصف وقت الظهر فإنه يُعد عاصياً تجب عليه التوبة من فعله هذا (2).
المسألة الرابعة: إذا مات الإنسان في أثناء الواجب الموسع بحيث لا يعد آثماً بتأخير هذا الواجب، فإنه يسقط من ذمته ولا يطالب به، ولا يعد عاصياً بذلك (3).
(1) شرح الكوكب المنير 1/ 369، البحر المحيط 1/ 218.
(2)
شرح الكوكب المنير 1/ 372، البحر المحيط 1/ 218، روضة الناظر 1/ 179 و 254، أصول السرخسي 1/ 33، التمهيد ص 64.
(3)
شرح الكوكب المنير 1/ 373.