المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثانيمن يحق للعامي أن يسأله - القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

[سعد الشثري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالاً

- ‌الفصل الأولالقواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول الواقعة به

- ‌المبحث الأولحكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه

- ‌المبحث الثانيسبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية

- ‌المبحث الثالثطريقة استخراج الحكم الشرعي

- ‌الفصل الثانيالقواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء

- ‌المبحث الأولأدب العامي مع المفتي

- ‌المبحث الثانيمن يحق للعامي أن يسأله

- ‌المبحث الثالثلزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها

- ‌المبحث الرابععمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولاً

- ‌المبحث الخامسعمل العامي عند اختلاف المفتين

- ‌المبحث السادسمن يسأله العامي عند تعدد المجتهدين

- ‌المبحث السابعالحكم إذا لم يجد العامي مجتهداً

- ‌المبحث الثامنتقليد المتساهل بالفتيا

- ‌المبحث التاسعتتبع الرخص

- ‌المبحث العاشرتمذهب العامي

- ‌المبحث الحادي عشرتكرير المستفتي الاستفتاء عند تكرر الحادثة

- ‌الفصل الثالثالقواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق مباشر بالعامي

- ‌المبحث الأولالمراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى

- ‌القسم الأول: الواجب:

- ‌القسم الثاني: المندوب:

- ‌القسم الثالث: الحرام:

- ‌القسم الرابع: المكروه:

- ‌القسم الخامس: المباح:

- ‌المبحث الثانيعلاقة العامي بالقراءات

- ‌المبحث الثالثالأفعال النبوية

- ‌القسم الأول: الخصائص:

- ‌القسم الثاني: الأفعال الجبلية:

- ‌القسم الثالث: ما فعله قربة لم يأتِ دليل يخصصه به:

- ‌المبحث الرابعإصدار العامي للفتوى

- ‌المبحث الخامسأحكام الواجب الموسع

- ‌القسم الأول: الواجب المضيق:

- ‌القسم الثاني: الواجب الموسع:

- ‌المبحث السادسالمطالب بالواجب الكفائي

- ‌القسم الأول: فروض الأعيان:

- ‌القسم الثاني: فروض الكفايات:

- ‌المبحث السابعقطع الطاعة بعد الشروع فيها

- ‌المبحث الثامنتكليف الكفار بالفروع

- ‌المبحث التاسعتفسير العامي للقرآن

- ‌المبحث العاشرنقل العامي للحديث بالمعنى وترجمته للغات الأخرى

- ‌المبحث الحادي عشرالقواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمها

- ‌أولاً: قاعدة الأمور بمقاصدها:

- ‌ثانياً: قاعدة الخروج من الخلاف مستحب:

- ‌ثالثاً: لا إنكار في المسائل الاجتهادية:

- ‌ثبت المصادر

الفصل: ‌المبحث الثانيمن يحق للعامي أن يسأله

‌المبحث الثاني

من يحق للعامي أن يسأله

إذا وقعت مسألة للعامي وأراد أن يعرف حكم الله فيها بطريق السؤال، فليس كل إنسان صالحاً لأن يُسأل، وإنما هناك شروط معينة يجب توافرها في الشخص المسؤول بأن يكون عالماً بالأدلة الشرعية إجمالاً وتفصيلاً، قادراً على تطبيق القواعد الأصولية عليها (1). لكن السؤال هنا كيف يعرف العامي أن من يسأله قد توافرت فيه شروط الاجتهاد؟

وذكر العلماء عدداً من الطرق يتمكن بها العامي من معرفة أهلية من يسأله للإفتاء، منها (2):

1 -

أن يكون قد عرفه معرفة سابقة بالعلم والعدالة.

2 -

أن يراه منتصباً للإفتاء والتدريس معظماً عند الناس؛ لأن ذلك دليل على علمه وأهليته للإفتاء، ولعل ذلك إذا عرف أنه لا ينتصب لذلك إلا المجتهد، بحيث من لم يكن كذلك مُنع منه.

3 -

أن يدله عدل خبير عليه، فيصفه بالاجتهاد والعدالة.

4 -

أن يستفيض عند الناس أنه أهل للفتيا أو يتواتر.

5 -

رجوع العلماء إلى أقواله وفتاواه.

(1) شرح الكوكب المنير 4/ 459، المستصفى 2/ 250، شرح تنقيح الفصول ص 437، تيسير التحرير 4/ 180، فواتح الرحموت 2/ 363، إرشاد الفحول ص 250، الموافقات 4/ 262.

(2)

انظر هذه الطرق في: تيسير التحرير 4/ 238، فواتح الرحموت 2/ 403، شرح الكوكب المنير 4/ 541، إرشاد الفحول ص 271، التقليد ص 117.

ص: 22

ومن لم يعرف العامي أهليته للاجتهاد لا يحق له سؤاله.

ولابد من سكون نفس العامي إلى أن فتوى المفتي هي شرع الله بحيث تطمئن نفسه إليه (1).

(1) شرح الكوكب المنير 4/ 574.

ص: 23