المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثانيعلاقة العامي بالقراءات - القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

[سعد الشثري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالاً

- ‌الفصل الأولالقواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول الواقعة به

- ‌المبحث الأولحكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه

- ‌المبحث الثانيسبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية

- ‌المبحث الثالثطريقة استخراج الحكم الشرعي

- ‌الفصل الثانيالقواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء

- ‌المبحث الأولأدب العامي مع المفتي

- ‌المبحث الثانيمن يحق للعامي أن يسأله

- ‌المبحث الثالثلزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها

- ‌المبحث الرابععمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولاً

- ‌المبحث الخامسعمل العامي عند اختلاف المفتين

- ‌المبحث السادسمن يسأله العامي عند تعدد المجتهدين

- ‌المبحث السابعالحكم إذا لم يجد العامي مجتهداً

- ‌المبحث الثامنتقليد المتساهل بالفتيا

- ‌المبحث التاسعتتبع الرخص

- ‌المبحث العاشرتمذهب العامي

- ‌المبحث الحادي عشرتكرير المستفتي الاستفتاء عند تكرر الحادثة

- ‌الفصل الثالثالقواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق مباشر بالعامي

- ‌المبحث الأولالمراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى

- ‌القسم الأول: الواجب:

- ‌القسم الثاني: المندوب:

- ‌القسم الثالث: الحرام:

- ‌القسم الرابع: المكروه:

- ‌القسم الخامس: المباح:

- ‌المبحث الثانيعلاقة العامي بالقراءات

- ‌المبحث الثالثالأفعال النبوية

- ‌القسم الأول: الخصائص:

- ‌القسم الثاني: الأفعال الجبلية:

- ‌القسم الثالث: ما فعله قربة لم يأتِ دليل يخصصه به:

- ‌المبحث الرابعإصدار العامي للفتوى

- ‌المبحث الخامسأحكام الواجب الموسع

- ‌القسم الأول: الواجب المضيق:

- ‌القسم الثاني: الواجب الموسع:

- ‌المبحث السادسالمطالب بالواجب الكفائي

- ‌القسم الأول: فروض الأعيان:

- ‌القسم الثاني: فروض الكفايات:

- ‌المبحث السابعقطع الطاعة بعد الشروع فيها

- ‌المبحث الثامنتكليف الكفار بالفروع

- ‌المبحث التاسعتفسير العامي للقرآن

- ‌المبحث العاشرنقل العامي للحديث بالمعنى وترجمته للغات الأخرى

- ‌المبحث الحادي عشرالقواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمها

- ‌أولاً: قاعدة الأمور بمقاصدها:

- ‌ثانياً: قاعدة الخروج من الخلاف مستحب:

- ‌ثالثاً: لا إنكار في المسائل الاجتهادية:

- ‌ثبت المصادر

الفصل: ‌المبحث الثانيعلاقة العامي بالقراءات

‌المبحث الثاني

علاقة العامي بالقراءات

مبحث القراءات من المباحث التي تكلم عنها علماء الأصول، وسأمهد بإيضاح المراد بها، ثم أنتقل إلى أحكامها التي لها علاقة بالعامي.

القراءات السبع متواترة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم (1). وهذه القراءات موافقة لرسم مصحف عثمان وموافقة لوجه من أوجه اللغة (2)، وهي بعض الحروف السبعة (3) الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم:(أنزل القرآن على سبعة أحرف)(4).

إذا تقرر ذلك، فإن من أحكام القراءات المتعلقة بغير المجتهد ما يأتي:

أولاً: تصح قراءة القرآن بأي قراءة من هذه القراءات، ويثاب عليها ثواب قراءة القرآن؛ لأنها جزء من القرآن.

ثانياً: يجوز للمصلي أن يقرأ بأي قراءة منها في صلاته؛ لدخولها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)(5).

(1) شرح الكوكب المنير 2/ 127، تشنيف المسامع ق 1 ص 311.

(2)

شرح الكوكب المنير 2/ 134، نفائس الأصول ق 3/ 439، البرهان للزركشي 1/ 331.

(3)

شرح الكوكب المنير 2/ 133، البرهان للزركشي 1/ 323.

(4)

أخرجه البخاري (ص 1087 ح 4992) كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ومسلم (1/ 560 ح 818) كتاب صلاة المسافرين: باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف.

(5)

أخرجه البخاري (ص 151 ح 757) كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم (1/ 298 ح 397) كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

ص: 40

ثالثاً: لا ينبغي له أن ينكر على من قرأ بإحدى هذه القراءات؛ لأنه من الجائز القراءة بها (1).

وقد ورد في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على حرف لم يكن عمر يعرفه، فكاد أن يمسكه في صلاته إلا أنه صبر عليه حتى سلم، فلببه بردائه وقال له: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلق به يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أرسله، اقرأ يا هشام) فقرأ عليه القراءة التي سمعه عمر يقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(كذلك أنزلت)، ثم قال:(اقرأ يا عمر) فقرأ القراءة التي كان عمر يقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كذلك أنزلت)(2).

وهناك قسم آخر من القراءات لم يتواتر إسناده، وهذا القسم لا تجوز قراءته في الصلاة، وتكره قراءته خارجها على اعتبار كونه قرآناً (3).

(1) انظر هذه الأحكام في: شرح الكوكب المنير 2/ 134، البرهان للزركشي 1/ 332، جمع الجوامع وشرحه للمحلي 1/ 299.

(2)

أخرجه البخاري (ص 1087 ح 4992) كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ومسلم (1/ 560 ح 818) كتاب صلاة المسافرين، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف.

(3)

شرح الكوكب المنير 2/ 140، جمع الجوامع وشرحه للمحلي 1/ 299، البرهان للزركشي 1/ 332.

ص: 41