الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
المطالب بالواجب الكفائي
الواجب ينقسم باعتبار المطالب به إلى قسمين:
القسم الأول: فروض الأعيان:
وهي التي تطلب من المكلف بعينه، ومثالها: الصلوات، والحج، وصيام رمضان.
القسم الثاني: فروض الكفايات:
وهي التي تطلب من مجموع المكلفين ليقوم بها بعضهم، ومثاله: غسل الميت والصلاة عليه، وانقاذ الغريق (1).
وهذا القسم يتعلق به عدد من الأحكام، وبعض هذه الأحكام متصل بغير المجتهد، فمن ذلك ما يأتي:
أولاً: الخطاب في فروض الكفايات متوجه إلى جميع من يصلح خطابه به ففرض الكفاية واجب على الجميع (2).
ثانياً: يسقط الطلب الجازم والإثم عن تارك فرض الكفاية إذا ظن أن من يكفي قام بفعل الواجب الكفائي (3).
(1) شرح الكوكب المنير 1/ 374، البحر المحيط 1/ 242، الفروق 1/ 117.
(2)
شرح الكوكب المنير 1/ 375، البحر المحيط 1/ 243.
(3)
شرح الكوكب المنير 1/ 376، البحر المحيط 1/ 246، الفروق 1/ 117.
ثالثاً: إذا ظن المكلف المخاطب بفرض الكفاية أنه لم يقم بفرض الكفاية من يكفي وجب عليه فعله وجوباً عينياً بحيث يأثم بتركه، لكونه ظن عدم قيام من يكفي به ولو قام به من لا يعلم أنه قام به؛ لأن الظن في هذه المسألة هو الذي يعلق عليه تعين الواجب الكفائي (1).
(1) شرح الكوكب المنير 1/ 376، البحر المحيط 1/ 246، الفروق 1/ 117.