المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الثاني: فروض الكفايات: - القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

[سعد الشثري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالاً

- ‌الفصل الأولالقواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول الواقعة به

- ‌المبحث الأولحكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه

- ‌المبحث الثانيسبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية

- ‌المبحث الثالثطريقة استخراج الحكم الشرعي

- ‌الفصل الثانيالقواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء

- ‌المبحث الأولأدب العامي مع المفتي

- ‌المبحث الثانيمن يحق للعامي أن يسأله

- ‌المبحث الثالثلزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها

- ‌المبحث الرابععمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولاً

- ‌المبحث الخامسعمل العامي عند اختلاف المفتين

- ‌المبحث السادسمن يسأله العامي عند تعدد المجتهدين

- ‌المبحث السابعالحكم إذا لم يجد العامي مجتهداً

- ‌المبحث الثامنتقليد المتساهل بالفتيا

- ‌المبحث التاسعتتبع الرخص

- ‌المبحث العاشرتمذهب العامي

- ‌المبحث الحادي عشرتكرير المستفتي الاستفتاء عند تكرر الحادثة

- ‌الفصل الثالثالقواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق مباشر بالعامي

- ‌المبحث الأولالمراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى

- ‌القسم الأول: الواجب:

- ‌القسم الثاني: المندوب:

- ‌القسم الثالث: الحرام:

- ‌القسم الرابع: المكروه:

- ‌القسم الخامس: المباح:

- ‌المبحث الثانيعلاقة العامي بالقراءات

- ‌المبحث الثالثالأفعال النبوية

- ‌القسم الأول: الخصائص:

- ‌القسم الثاني: الأفعال الجبلية:

- ‌القسم الثالث: ما فعله قربة لم يأتِ دليل يخصصه به:

- ‌المبحث الرابعإصدار العامي للفتوى

- ‌المبحث الخامسأحكام الواجب الموسع

- ‌القسم الأول: الواجب المضيق:

- ‌القسم الثاني: الواجب الموسع:

- ‌المبحث السادسالمطالب بالواجب الكفائي

- ‌القسم الأول: فروض الأعيان:

- ‌القسم الثاني: فروض الكفايات:

- ‌المبحث السابعقطع الطاعة بعد الشروع فيها

- ‌المبحث الثامنتكليف الكفار بالفروع

- ‌المبحث التاسعتفسير العامي للقرآن

- ‌المبحث العاشرنقل العامي للحديث بالمعنى وترجمته للغات الأخرى

- ‌المبحث الحادي عشرالقواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمها

- ‌أولاً: قاعدة الأمور بمقاصدها:

- ‌ثانياً: قاعدة الخروج من الخلاف مستحب:

- ‌ثالثاً: لا إنكار في المسائل الاجتهادية:

- ‌ثبت المصادر

الفصل: ‌القسم الثاني: فروض الكفايات:

‌المبحث السادس

المطالب بالواجب الكفائي

الواجب ينقسم باعتبار المطالب به إلى قسمين:

‌القسم الأول: فروض الأعيان:

وهي التي تطلب من المكلف بعينه، ومثالها: الصلوات، والحج، وصيام رمضان.

‌القسم الثاني: فروض الكفايات:

وهي التي تطلب من مجموع المكلفين ليقوم بها بعضهم، ومثاله: غسل الميت والصلاة عليه، وانقاذ الغريق (1).

وهذا القسم يتعلق به عدد من الأحكام، وبعض هذه الأحكام متصل بغير المجتهد، فمن ذلك ما يأتي:

أولاً: الخطاب في فروض الكفايات متوجه إلى جميع من يصلح خطابه به ففرض الكفاية واجب على الجميع (2).

ثانياً: يسقط الطلب الجازم والإثم عن تارك فرض الكفاية إذا ظن أن من يكفي قام بفعل الواجب الكفائي (3).

(1) شرح الكوكب المنير 1/ 374، البحر المحيط 1/ 242، الفروق 1/ 117.

(2)

شرح الكوكب المنير 1/ 375، البحر المحيط 1/ 243.

(3)

شرح الكوكب المنير 1/ 376، البحر المحيط 1/ 246، الفروق 1/ 117.

ص: 46

ثالثاً: إذا ظن المكلف المخاطب بفرض الكفاية أنه لم يقم بفرض الكفاية من يكفي وجب عليه فعله وجوباً عينياً بحيث يأثم بتركه، لكونه ظن عدم قيام من يكفي به ولو قام به من لا يعلم أنه قام به؛ لأن الظن في هذه المسألة هو الذي يعلق عليه تعين الواجب الكفائي (1).

(1) شرح الكوكب المنير 1/ 376، البحر المحيط 1/ 246، الفروق 1/ 117.

ص: 47