المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الخامس: المباح: - القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

[سعد الشثري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالاً

- ‌الفصل الأولالقواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول الواقعة به

- ‌المبحث الأولحكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه

- ‌المبحث الثانيسبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية

- ‌المبحث الثالثطريقة استخراج الحكم الشرعي

- ‌الفصل الثانيالقواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء

- ‌المبحث الأولأدب العامي مع المفتي

- ‌المبحث الثانيمن يحق للعامي أن يسأله

- ‌المبحث الثالثلزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها

- ‌المبحث الرابععمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولاً

- ‌المبحث الخامسعمل العامي عند اختلاف المفتين

- ‌المبحث السادسمن يسأله العامي عند تعدد المجتهدين

- ‌المبحث السابعالحكم إذا لم يجد العامي مجتهداً

- ‌المبحث الثامنتقليد المتساهل بالفتيا

- ‌المبحث التاسعتتبع الرخص

- ‌المبحث العاشرتمذهب العامي

- ‌المبحث الحادي عشرتكرير المستفتي الاستفتاء عند تكرر الحادثة

- ‌الفصل الثالثالقواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق مباشر بالعامي

- ‌المبحث الأولالمراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى

- ‌القسم الأول: الواجب:

- ‌القسم الثاني: المندوب:

- ‌القسم الثالث: الحرام:

- ‌القسم الرابع: المكروه:

- ‌القسم الخامس: المباح:

- ‌المبحث الثانيعلاقة العامي بالقراءات

- ‌المبحث الثالثالأفعال النبوية

- ‌القسم الأول: الخصائص:

- ‌القسم الثاني: الأفعال الجبلية:

- ‌القسم الثالث: ما فعله قربة لم يأتِ دليل يخصصه به:

- ‌المبحث الرابعإصدار العامي للفتوى

- ‌المبحث الخامسأحكام الواجب الموسع

- ‌القسم الأول: الواجب المضيق:

- ‌القسم الثاني: الواجب الموسع:

- ‌المبحث السادسالمطالب بالواجب الكفائي

- ‌القسم الأول: فروض الأعيان:

- ‌القسم الثاني: فروض الكفايات:

- ‌المبحث السابعقطع الطاعة بعد الشروع فيها

- ‌المبحث الثامنتكليف الكفار بالفروع

- ‌المبحث التاسعتفسير العامي للقرآن

- ‌المبحث العاشرنقل العامي للحديث بالمعنى وترجمته للغات الأخرى

- ‌المبحث الحادي عشرالقواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمها

- ‌أولاً: قاعدة الأمور بمقاصدها:

- ‌ثانياً: قاعدة الخروج من الخلاف مستحب:

- ‌ثالثاً: لا إنكار في المسائل الاجتهادية:

- ‌ثبت المصادر

الفصل: ‌القسم الخامس: المباح:

‌القسم الخامس: المباح:

وهو ما خير الشارع بين فعله وتركه (1).

وحكمه: لا يثاب ولا يعاقب على فعله ولا على تركه لذاته (2).

مثاله: البيع، خير الشارع بين فعله وتركه بقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، فيكون مباحاً.

ومن أسمائه: الحلال، والطلق، والجائز (3).

وكما احتاج العامي إلى معرفة معاني الأحكام التكليفية هو محتاج إلى معرفة بعض معاني الأحكام الوضعية ليتوصل بمعرفتها إلى فهم كلام المفتي، وفي ظني أن حاجته متعينة لفهم ألفاظ، هي:

اللفظ الأول: الشرط:

ومثاله: الطهارة شرط للصلاة.

وحكمه: أنه لا يتم حصول المشروط إلا بوجوده (4).

اللفظ الثاني: المانع:

ومثاله: الأبوة مانعة من وجوب القصاص.

وحكمه: أنه بوجود المانع ينتفي وجود الحكم (5).

(1) شرح الكوكب المنير 1/ 342، إرشاد الفحول ص 6، البحر المحيط 1/ 276.

(2)

شرح الكوكب المنير 1/ 422، إرشاد الفحول ص 6.

(3)

شرح الكوكب المنير 1/ 426، البحر المحيط 1/ 276.

(4)

شرح الكوكب المنير 1/ 451.

(5)

شرح الكوكب المنير 1/ 456، إرشاد الفحول ص 7، البحر المحيط 1/ 310.

ص: 37

اللفظ الثالث: الصحيح:

ومثاله: الصلاة التي توافرت فيها شروطها، وأركانها، وواجباتها، وانتفت عنها موانعها، ومثله البيع والنكاح.

وحكمه: أنه تترتب عليه الآثار المقصودة منه.

ومن أسمائه: المجزئ، والمقبول (1).

اللفظ الرابع: الفاسد:

وهو العمل الذي فقد شرطاً من شروطه أو ركناً من أركانه مع القدرة عليه.

ومثاله: صلاة غير المتوضئ عامداً مع وجود الماء والقدرة على استعماله.

وحكمه: أنه لا تترتب عليه آثاره المقصودة منه، من: براءة الذمة، وسقوط القضاء، والحصول على الأجر والثواب.

ومن أسمائه: الباطل (2).

اللفظ الخامس: الأداء:

وهو ما فُعل في وقته المقدر شرعاً.

ومثاله: صلاة الظهر بعد الزوال (3).

اللفظ السادس: القضاء:

وهو ما فُعل خارج وقته المقدر شرعاً.

ومثاله: صيام المكلف أياماً من شوال بدلاً عن أيام من رمضان لم يصمها (4).

(1) شرح الكوكب المنير 1/ 467، البحر المحيط 1/ 312.

(2)

انظر الكلام عن الفاسد في: شرح الكوكب المنير 1/ 473، البحر المحيط 1/ 312.

(3)

شرح الكوكب المنير 1/ 365، المستصفى 1/ 95.

(4)

شرح الكوكب المنير 1/ 367، المستصفى 1/ 95.

ص: 38

اللفظ السابع: الإعادة:

وهو ما فُعل مرة ثانية.

ومثاله: من صلى وحده ثم وجد جماعة فصلى معهم، أو صلى على غير طهارة ثم صلاها بالطهارة، فالصلاة الثانية تكون إعادة (1).

(1) شرح الكوكب المنير 1/ 368، المستصفى 1/ 95.

ص: 39