المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابعقطع الطاعة بعد الشروع فيها - القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

[سعد الشثري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالاً

- ‌الفصل الأولالقواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول الواقعة به

- ‌المبحث الأولحكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه

- ‌المبحث الثانيسبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية

- ‌المبحث الثالثطريقة استخراج الحكم الشرعي

- ‌الفصل الثانيالقواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء

- ‌المبحث الأولأدب العامي مع المفتي

- ‌المبحث الثانيمن يحق للعامي أن يسأله

- ‌المبحث الثالثلزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها

- ‌المبحث الرابععمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولاً

- ‌المبحث الخامسعمل العامي عند اختلاف المفتين

- ‌المبحث السادسمن يسأله العامي عند تعدد المجتهدين

- ‌المبحث السابعالحكم إذا لم يجد العامي مجتهداً

- ‌المبحث الثامنتقليد المتساهل بالفتيا

- ‌المبحث التاسعتتبع الرخص

- ‌المبحث العاشرتمذهب العامي

- ‌المبحث الحادي عشرتكرير المستفتي الاستفتاء عند تكرر الحادثة

- ‌الفصل الثالثالقواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق مباشر بالعامي

- ‌المبحث الأولالمراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى

- ‌القسم الأول: الواجب:

- ‌القسم الثاني: المندوب:

- ‌القسم الثالث: الحرام:

- ‌القسم الرابع: المكروه:

- ‌القسم الخامس: المباح:

- ‌المبحث الثانيعلاقة العامي بالقراءات

- ‌المبحث الثالثالأفعال النبوية

- ‌القسم الأول: الخصائص:

- ‌القسم الثاني: الأفعال الجبلية:

- ‌القسم الثالث: ما فعله قربة لم يأتِ دليل يخصصه به:

- ‌المبحث الرابعإصدار العامي للفتوى

- ‌المبحث الخامسأحكام الواجب الموسع

- ‌القسم الأول: الواجب المضيق:

- ‌القسم الثاني: الواجب الموسع:

- ‌المبحث السادسالمطالب بالواجب الكفائي

- ‌القسم الأول: فروض الأعيان:

- ‌القسم الثاني: فروض الكفايات:

- ‌المبحث السابعقطع الطاعة بعد الشروع فيها

- ‌المبحث الثامنتكليف الكفار بالفروع

- ‌المبحث التاسعتفسير العامي للقرآن

- ‌المبحث العاشرنقل العامي للحديث بالمعنى وترجمته للغات الأخرى

- ‌المبحث الحادي عشرالقواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمها

- ‌أولاً: قاعدة الأمور بمقاصدها:

- ‌ثانياً: قاعدة الخروج من الخلاف مستحب:

- ‌ثالثاً: لا إنكار في المسائل الاجتهادية:

- ‌ثبت المصادر

الفصل: ‌المبحث السابعقطع الطاعة بعد الشروع فيها

‌المبحث السابع

قطع الطاعة بعد الشروع فيها

إذا ابتدأ المكلف بفعل مندوب وأراد قطعه وعدم إتمامه فلا يخلو إما أن يكون هذا المندوب حجاً أو عمرة فحينئذ يجب عليه إتمامه لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].

وإما أن يكون غيرهما كالصلاة والصوم؛ فالجمهور على أنه لا يلزم المندوب بالشروع فيه (1)؛ لعدد من الأدلة منها:

- ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ صوم التطوع ثم يفطر (2).

- وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر)(3).

وأما الواجب سواء كان واجباً عينياً أو كفائياً فإنه إذا ابتدأ المكلف به وجب عليه إتمامه وحرم عليه قطعه (4)، ويراد بذلك إذا كان هذا الواجب وحدة واحدة بحيث إن قطعه يلغي ما فعله ابتداءً، فأما إذا كان أفعالاً متعددة فلكل فعل حكمه، ولا يلزمه أحد الفعلين لكونه فعل الآخر، مثال ذلك: حفظ القرآن فرض كفاية، ولا يلزم من البدء بحفظ السورة إتمام حفظها؛ لأن حفظ كل آية أو كلمة فعل مستقل عن غيره، فلكل حكمه.

(1) شرح الكوكب المنير 1/ 407، المسودة ص 60، البحر المحيط 1/ 289.

(2)

أخرجه مسلم (2/ 808 ح 1154) كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار.

(3)

أخرجه الترمذي (2/ 109 ح 732) كتاب الصوم، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، وأحمد (1/ 341)، والحاكم 1/ 439، وصححه ووافقه الذهبي.

(4)

شرح الكوكب المنير 1/ 378، البحر المحيط 1/ 250، القواعد والفوائد الأصولية ص 188.

ص: 48