المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌والثالث: الإرسال على صيد عاينه أو ظنه بالحس مأكولا كان أو لا فأصاب مأكول اللحم - أنس الملا بوحش الفلا

[محمد بن منكلي]

فهرس الكتاب

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌باب

- ‌التفسير

- ‌وسبب نزول هذه الآية أن عدي بن حاتم، وزيد بن المهلل الطائين. آتيا النبي صلى الله

- ‌والثالث: الإرسال على صيد عاينه أو ظنه بالحس مأكولاً كان أو لا فأصاب مأكول اللحم

- ‌فإن كان الموت مضافاً إلى جرح حاداً كان ولا معتبر بالإدماء في الجرح، واشترطه

- ‌ويشترط في الكلب السوق لوجوب الضمان، فإن أخذ بازي المرسل الأول الصيد وأمسكه

- ‌فائدة

- ‌فإن ابتلعت سمكة أخرى أكلتا، فإن وجدت طافية على الماء أو كان فيه أقل من نصفها لم

- ‌باب

- ‌ باب

- ‌وصية يحتاج إليها المتصيد

- ‌نكتة

- ‌فصل في كيفية العمل بآلة الصيد من رمي وزرق وطعن وضرب ورشق حذف

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌نكتة في كيفية رمي الأسد على الفرس المؤدب

- ‌ولنذكر نكتاً من خواص الأسد

- ‌‌‌بابفي صيد الفيل

- ‌باب

- ‌خواص النمر

- ‌باب

- ‌خواصه

- ‌باب في صيد الذئب

- ‌خواصه

- ‌باب في كيفية قتل الخنزير والتحيل في ذلك

- ‌خواصه

- ‌باب كيفية صيد الفهد وذكر معادنه إذا وجد في المعدن، وتدبيره وتأنيسه وحمله

- ‌باب ذكر معادن الفهود وأجناسها وألوانها

- ‌باب تغيير عادة الفهد إذا اعتاد الهروب

- ‌باب صيد الأرنب بالفهد

- ‌باب في تعليم عناق الأرض

- ‌باب تعليم الكلب

- ‌باب في ذكر القط

- ‌باب ذكر الدبق وأول من دبق

- ‌ويبدأ بذكر الضواري من الطير

- ‌باب ذكر العقبان وأجناسها ومعادنها وألوانها وأسمائها وأول من لعب بها والجيد منها

- ‌باب في كيفية الصيد بالبازي وأدب الحمال والفرس

- ‌باب نعت البزاة وأجناسها وذكر ألوانها وبلادها

- ‌باب ذكر البواشق وإصلاحها ومداراتها

- ‌خواص البزاة والبواشق

- ‌باب ذكر الشواهين البحرية

- ‌باب ذكر الشواهين الكواهي

- ‌باب نعت السنقر وذكره وثمنه وبلاده

- ‌باب ذكر الصقر وموطنه وجنسه وجيده ورديئه

- ‌باب ذكر الشقوق ونعته وجيده ورديئه

- ‌باب في ذكر ذكور جميع الضواري مثل البازي والشاهين والصقر والسنقر واليؤيؤ والباشق

- ‌باب نعت الغراب الذي يصطاد به وهو النوحي

- ‌باب في ذكر البوم

- ‌خواصه

- ‌باب في إجابة الزّمجّ

- ‌باب في ذكر السّبر

- ‌باب ذكر البطريق

- ‌باب ذكر النّصّ

- ‌باب نعت الشقوف

- ‌باب فيه ذكر أول من تصيد بالبازي

- ‌فقال: هذا ملك الطير، قال، وعرف بذلك جميع البزاة ومعادنها، فحينئذٍ فحصت الحكماء

- ‌باب ذكر أول من لعب بالشاهين

- ‌باب ذكر أول من تصيد بالصقر

- ‌باب في ذكر أول من لعب بالزمّج

- ‌وذكر بعض الحكماء من العجم أن أحد الملوك كان يسمى بأردشير نظر يوماً إلى صورة

- ‌باب ذكر أول من لعب بالعقاب

- ‌باب كيفية حمل ضواري الطير وأدبه

- ‌ولقد سئل الشيخ عيسى الأسدي عن ترتيب الحمل لجميع الضواري، فقال له: إن كيف حمل

- ‌باب ما يشد عليه البازي في السفر وما يشد عليه في الحضر

- ‌باب كيفية إرسال الصقور على النعام والحيلة في صيدها

- ‌باب ذكر النسر وخواصه وطباعه

- ‌فإذا سقط على الجيفة وامتلأ منها لم يستطع الطيران، حتى يثب وثبات إلى أن يدخل تحت

- ‌خواص النسر

- ‌باب ذكر الرّخمة وطباعها وخواصها

- ‌خواصها، ريش الرخمة: إذا بخر به بيت طرد الهوام، وأما عظم رأسها، فإنه إن علق على

- ‌باب ذكر جناح الطير

- ‌باب تضحيك الملوك

- ‌باب الصيد بالشرك لسائر الوحش والطير عرضاً على المسامع المصونة ما قاله الأستاذ

- ‌باب صيد الأرنب بالشرك والفخ

- ‌باب صيد الغزال بالشبك

- ‌باب قتل المؤذيات من سبع وغيره

- ‌باب في كيفية الزجر حين الخروج إلى الصيد

- ‌باب الزجر على الثلج

- ‌باب الزجر على العقبان

- ‌باب ما يزجر على الغراب الأبقع

- ‌باب في الزجر على الكلاب

- ‌باب في الزجر على الثعالب

- ‌باب في الزجر على الظباء

- ‌باب في الأسماء التي يتفاءل بها الصياديون

- ‌ومن عادة الصياد إذا خرج إلى الصيد أن يتسمع من يصيح من ورائه بالاسم الذي يرضيه

- ‌باب في طرد المؤذيات من الأماكن والكروم وبالله عز وجل المستعان

- ‌باب طرد الغربان عن الزرع

- ‌باب في ترحيل الجراد عن الزرع

- ‌باب طرد الفأر عن الزرع

- ‌باب في طرد فأر البيت

- ‌باب ترحيل النمل

- ‌باب في الاستعداد لدفع شر الحيّات

- ‌وذرا وبرأ وأمر صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أن تستأذن حيات الدور بخلاف حيات

- ‌باب ذكر الطاووس وطباعه

- ‌‌‌خواصه

- ‌خواصه

- ‌باب ذكر طير الليل

- ‌أما الخفاش، فإنه يلد ما بين الثلاثة إلى السبعة، وكثير ما يسفد وهو طائر في

- ‌باب ذكر البراغيث وطباعها

- ‌باب في ذكر التمساح وخواصه وطباعه

- ‌ويقال إنه ليس له مخرج، وإذا امتلأ بطنه خرج إلى البر، ويفتح فمه، فيأتي طائر فلا

- ‌باب في ذكر السقنقور وطباعه

- ‌باب ذكر السلحفاة واللجأة

- ‌باب في ذكر القندس وطباعه

- ‌باب في ذكر السرطان وطباعه

- ‌باب صيد السمك بالشبكة والقالة والدواه والوهار والطين

- ‌باب مستدرك في ما يتحيل به من يريد الصيد عند فقد آلة الصيد من سهم عذار، وبه يتم

- ‌ومما يصلح للمتصيد أن يفعله عند خروجه إلى الصيد أن يستخبر الله تعالى قبل كل شيء

الفصل: ‌والثالث: الإرسال على صيد عاينه أو ظنه بالحس مأكولا كان أو لا فأصاب مأكول اللحم

‌والثالث: الإرسال على صيد عاينه أو ظنه بالحس مأكولاً كان أو لا فأصاب مأكول اللحم

أكل. وخص أبو يوسف الخنزير، وزفر ما لا يؤكل لحمه، فإن تبين أنه حس آدمي أو أهلي ونحوه لا يحل المصاب، فإن اشتبه وكان طائراً أحل الصيد لا إن اشتبه عليه أنه غير ناوٍ أو لا، فإن ظنه آدمي فإذا هو صيد قد أصابه حل. ولا يشترط تعيين الصيد بالإشارة حتى ولو أرسل كلبه على صيد فأخذه غيره حل. فإن أرسل فهداً فكمن حتى استمكن ثم أخذ الصيد فقتله أكل، وكذا إذا اعتاد الكلب عادته ولو أخذ صيوداً بإرسال واحد أكلت إلا إن جثم عن الأول طويلاً ثم مرّ به صيداً آخر فقتله، وكذا البازي إن وقع على شيء ثم اتبع الصيد فقتله أكل، إلا إن مكث طويلاً للاستراحة، فإن أخذ بازي معلم صيداً ولم 3 أيدر أرسل أم لا لم يؤكل، فإن أرسل المسلم كلب فأشلاه مجوسي أو مرتد أو محرم أو تارك التسمية عامداً فجدّ في طلبه فلا بأس بصيده، فإن كان بالعكس لم يؤكل (فإن لم يرسل فأشلاه مسلم وسمى فأخذ الصيد فلا بأس بأكله) ، فإن وقذه كلب مسلم وقتله كلب آخر أكل وهو الأول، وإن أدرك الصيد حياً وجبت تذكيته إن تمكن منها، حتى لو تركها ومات لم يؤكل، فإن لم يتمكن منها وفيه من الحياة ما فوق ما يكون في المذبوح لم يؤكل في الظاهر، وعن السيخين، (وهما أبو يوسف ومحمد) يؤكل، سواء كان التأخير لفقد آلة أو لضيق وقت. فإن لم يكن فيه حياة مستقرة عند الإدراك فذكاته الذبح عند الإمام وقالا: لا يحتاج إليه.

والرابع: التسمية، فإذا سمى الله تعالى عند الإرسال أو لرمي أكل الصيد، فإن أرسل أو رمى ثم سمى لم يحل، فإن تعمّد تركها لم يؤكل بخلاف ما لو نسي.

والخامس: أن لا يتوارى عن بصره أو لا يقعد عن طلبه، ويشتغل بعمل آخر حتى وضع السهم بالصيد، فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه، فأصابه أكل إلا إذا قعد عن طلبه ثم أصابه ميتاً، فإن وجد فيه جراحة بغير سهم لم يحل بخلاف نهش الهوام، وكذا في إرسال الكلب ونحوه، ويشترط أن يكون السهم جارحاً حتى لو أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل، وإن جرح أكل. ولا يؤكل مصاب بندقة وحجر غير حاد وعصا لا تبضع إن مات بها.

‌فإن كان الموت مضافاً إلى جرح حاداً كان ولا معتبر بالإدماء في الجرح، واشترطه

بعضهم مطلقاً، وبعضهم في الجرح الصغير لا الكبير وكذا في الذبح، فإن أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه حل إن أدماه وإلا فلا، فإن رمى صيداً فوقع في الماء فاختنق أو على سطحٍ أو شجرةٍ أو جبلٍ ثم تردى فمات لم يؤكل، وكذا، إن وقع على محدد الخلاف ما لو وقع على الأرض ابتداءً، فإن كان الطير مايتاً، والجراحة لم تنغمس في الماء أُكل لا إن انغمست. ولا تؤكل النطيحة، ولا ما أكل السبع بعضه إلا إن ذكَي، ولا ما شارك المعلم فيه غيره أو كلب لم يذكر اسم الله عليه، فإن رمى صيداً فقطع عضواً منه أكل الصيد لا المبان سواء كان يداً أو رجلاً 3 بأو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس، فإن لم يبن ذلك حل أن أمكن الالتيام وإلا فلا، فإن قدّة نصفين أو قطعه أثلاثاً والأكبر مما يلي العجز أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه أكلاً.

ص: 2