المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فإن ابتلعت سمكة أخرى أكلتا، فإن وجدت طافية على الماء أو كان فيه أقل من نصفها لم - أنس الملا بوحش الفلا

[محمد بن منكلي]

فهرس الكتاب

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌باب

- ‌التفسير

- ‌وسبب نزول هذه الآية أن عدي بن حاتم، وزيد بن المهلل الطائين. آتيا النبي صلى الله

- ‌والثالث: الإرسال على صيد عاينه أو ظنه بالحس مأكولاً كان أو لا فأصاب مأكول اللحم

- ‌فإن كان الموت مضافاً إلى جرح حاداً كان ولا معتبر بالإدماء في الجرح، واشترطه

- ‌ويشترط في الكلب السوق لوجوب الضمان، فإن أخذ بازي المرسل الأول الصيد وأمسكه

- ‌فائدة

- ‌فإن ابتلعت سمكة أخرى أكلتا، فإن وجدت طافية على الماء أو كان فيه أقل من نصفها لم

- ‌باب

- ‌ باب

- ‌وصية يحتاج إليها المتصيد

- ‌نكتة

- ‌فصل في كيفية العمل بآلة الصيد من رمي وزرق وطعن وضرب ورشق حذف

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌نكتة في كيفية رمي الأسد على الفرس المؤدب

- ‌ولنذكر نكتاً من خواص الأسد

- ‌‌‌بابفي صيد الفيل

- ‌باب

- ‌خواص النمر

- ‌باب

- ‌خواصه

- ‌باب في صيد الذئب

- ‌خواصه

- ‌باب في كيفية قتل الخنزير والتحيل في ذلك

- ‌خواصه

- ‌باب كيفية صيد الفهد وذكر معادنه إذا وجد في المعدن، وتدبيره وتأنيسه وحمله

- ‌باب ذكر معادن الفهود وأجناسها وألوانها

- ‌باب تغيير عادة الفهد إذا اعتاد الهروب

- ‌باب صيد الأرنب بالفهد

- ‌باب في تعليم عناق الأرض

- ‌باب تعليم الكلب

- ‌باب في ذكر القط

- ‌باب ذكر الدبق وأول من دبق

- ‌ويبدأ بذكر الضواري من الطير

- ‌باب ذكر العقبان وأجناسها ومعادنها وألوانها وأسمائها وأول من لعب بها والجيد منها

- ‌باب في كيفية الصيد بالبازي وأدب الحمال والفرس

- ‌باب نعت البزاة وأجناسها وذكر ألوانها وبلادها

- ‌باب ذكر البواشق وإصلاحها ومداراتها

- ‌خواص البزاة والبواشق

- ‌باب ذكر الشواهين البحرية

- ‌باب ذكر الشواهين الكواهي

- ‌باب نعت السنقر وذكره وثمنه وبلاده

- ‌باب ذكر الصقر وموطنه وجنسه وجيده ورديئه

- ‌باب ذكر الشقوق ونعته وجيده ورديئه

- ‌باب في ذكر ذكور جميع الضواري مثل البازي والشاهين والصقر والسنقر واليؤيؤ والباشق

- ‌باب نعت الغراب الذي يصطاد به وهو النوحي

- ‌باب في ذكر البوم

- ‌خواصه

- ‌باب في إجابة الزّمجّ

- ‌باب في ذكر السّبر

- ‌باب ذكر البطريق

- ‌باب ذكر النّصّ

- ‌باب نعت الشقوف

- ‌باب فيه ذكر أول من تصيد بالبازي

- ‌فقال: هذا ملك الطير، قال، وعرف بذلك جميع البزاة ومعادنها، فحينئذٍ فحصت الحكماء

- ‌باب ذكر أول من لعب بالشاهين

- ‌باب ذكر أول من تصيد بالصقر

- ‌باب في ذكر أول من لعب بالزمّج

- ‌وذكر بعض الحكماء من العجم أن أحد الملوك كان يسمى بأردشير نظر يوماً إلى صورة

- ‌باب ذكر أول من لعب بالعقاب

- ‌باب كيفية حمل ضواري الطير وأدبه

- ‌ولقد سئل الشيخ عيسى الأسدي عن ترتيب الحمل لجميع الضواري، فقال له: إن كيف حمل

- ‌باب ما يشد عليه البازي في السفر وما يشد عليه في الحضر

- ‌باب كيفية إرسال الصقور على النعام والحيلة في صيدها

- ‌باب ذكر النسر وخواصه وطباعه

- ‌فإذا سقط على الجيفة وامتلأ منها لم يستطع الطيران، حتى يثب وثبات إلى أن يدخل تحت

- ‌خواص النسر

- ‌باب ذكر الرّخمة وطباعها وخواصها

- ‌خواصها، ريش الرخمة: إذا بخر به بيت طرد الهوام، وأما عظم رأسها، فإنه إن علق على

- ‌باب ذكر جناح الطير

- ‌باب تضحيك الملوك

- ‌باب الصيد بالشرك لسائر الوحش والطير عرضاً على المسامع المصونة ما قاله الأستاذ

- ‌باب صيد الأرنب بالشرك والفخ

- ‌باب صيد الغزال بالشبك

- ‌باب قتل المؤذيات من سبع وغيره

- ‌باب في كيفية الزجر حين الخروج إلى الصيد

- ‌باب الزجر على الثلج

- ‌باب الزجر على العقبان

- ‌باب ما يزجر على الغراب الأبقع

- ‌باب في الزجر على الكلاب

- ‌باب في الزجر على الثعالب

- ‌باب في الزجر على الظباء

- ‌باب في الأسماء التي يتفاءل بها الصياديون

- ‌ومن عادة الصياد إذا خرج إلى الصيد أن يتسمع من يصيح من ورائه بالاسم الذي يرضيه

- ‌باب في طرد المؤذيات من الأماكن والكروم وبالله عز وجل المستعان

- ‌باب طرد الغربان عن الزرع

- ‌باب في ترحيل الجراد عن الزرع

- ‌باب طرد الفأر عن الزرع

- ‌باب في طرد فأر البيت

- ‌باب ترحيل النمل

- ‌باب في الاستعداد لدفع شر الحيّات

- ‌وذرا وبرأ وأمر صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أن تستأذن حيات الدور بخلاف حيات

- ‌باب ذكر الطاووس وطباعه

- ‌‌‌خواصه

- ‌خواصه

- ‌باب ذكر طير الليل

- ‌أما الخفاش، فإنه يلد ما بين الثلاثة إلى السبعة، وكثير ما يسفد وهو طائر في

- ‌باب ذكر البراغيث وطباعها

- ‌باب في ذكر التمساح وخواصه وطباعه

- ‌ويقال إنه ليس له مخرج، وإذا امتلأ بطنه خرج إلى البر، ويفتح فمه، فيأتي طائر فلا

- ‌باب في ذكر السقنقور وطباعه

- ‌باب ذكر السلحفاة واللجأة

- ‌باب في ذكر القندس وطباعه

- ‌باب في ذكر السرطان وطباعه

- ‌باب صيد السمك بالشبكة والقالة والدواه والوهار والطين

- ‌باب مستدرك في ما يتحيل به من يريد الصيد عند فقد آلة الصيد من سهم عذار، وبه يتم

- ‌ومما يصلح للمتصيد أن يفعله عند خروجه إلى الصيد أن يستخبر الله تعالى قبل كل شيء

الفصل: ‌فإن ابتلعت سمكة أخرى أكلتا، فإن وجدت طافية على الماء أو كان فيه أقل من نصفها لم

والصيد لمن أخرجه من حيز الامتناع فإن أثخنه واحدٌ، ولكن بمثابة ينجو وقتله آخر لم يؤكل، ويضمن قيمته للأول غير ما نقصته جراحته، وإن لم يثخنه الأول فهو لمن قتله ويؤكل، فإن كانت رمية الأول بحال لا يعيش منه الصيد حل، فإن كان فيه من الحياة ما يعيش يوماً لم يحرم عند أبي يوسف بالرمية الثانية خلافاً لمحمد، فإن علم أن الموت حصل من الجراحتين أو جهل ضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمن نصف قيمته مجروحاً ثم قيمته نصف لحمه، فإن رماه الأول ثانياً فهو في حكم الإباحة كغيره، وكذا في الإرسال إن كان الثاني سابقاً كلبه بعد الإرسال، فإن عقره كلب الثاني بدون السوق من جهة لم يضمن. والملك والحل يثبت بمجرد الإرسال بدون السوق، وإن أرسله الثاني قبل إصابة الأول فالصيد لأولهما إصابة ويحل، وإن أصابه الثاني بعد إصابة الأول، فإن أصابه الأول ولم يثخنه حتى أصابه الثاني وعقره فهو بينهما لاشتراكهما في الأخذ. فإن أدركه الأول في المسألة الأولى، "وعلى الثاني نقصان الجناح الثاني، فإن أدركه ولم يذبحه فهو ميتة"، وعلى الثاني نصف قيمته حياً مكسور الجناحين، وكذا إن لم يتمكن من ذبحه في ظاهر الرواية، فإن كانت رمية الأول بحال لا يعيش منها الصيد حل، فإن رميا معاً أو على التعاقب فأصابه أحدهما فأثخنه ثم أصاب الآخر فالصيد للأول (أي الذي أثخنه) سواء كان أولاً في الرمي أو آخراً ويحل.

ولا ضمان على الثاني. وإن أصاباه معاً حل وهو لهما حل، وكذا في إرسال الكلب مطلقاً والبازي إلا إن أصابه الأول بدون السوق فإنه يضمن الثاني.

‌ويشترط في الكلب السوق لوجوب الضمان، فإن أخذ بازي المرسل الأول الصيد وأمسكه

بمخلبه ولم يثخنه، فأخذه بازي المرسل الثاني وقتله فهو للثاني، فإن رمى مسلم سهماً أو بندقية ونحوهما إلى صيد فدفع سهماً موضوعاً 4 أعلى حائط إلى صيد فقتله حلّ.

فإن رميا فأمضا السهم الثاني الأول إلى الصيد وقتله جرحاً فهو للأول، إن علم أن سهمه كان بحيث يبلغ الصيد بدون الثاني، وإلا فللثاني ويحل إلا إن كان الثاني محرماً أو مجوسياً في الاستحسان.

‌فائدة

فإن رد سهم المجوسي سهم المسلم عن سننه فهو صيد المجوسي، وإلا فصيد المسلم، فإن اقتتل الصيد من سهم مجوسي أو كلبه فقتله مسلم بسهمه، أو كلبه طاب أكله إن كان بعد وقوع سهو المجوسي على الأرض أو رجوع كلبه عنه وإلا فيكره. فإن ضرب الريح سهماً رماه إلى صيد عن سننه يمنةً أو يسرةً فقتل صيداً آخر لم يؤكل. فإن أماله من غير أن يرده عن سننه فلا بأس به، وأما الصيود فيؤكل من ذوات الأربع ما ليس له ناب كالأرنب والحمار والبقر الوحشيين والظبي والغزال وغنم الجبل ومعزه. ومن الطير ما ليس له مخلب، كالدجاج والحجل واليمام والحمام والإوز والبط وغراب الزرع والعصافير ولا بأس بالخطاف والقمري والسوداني والزرزور والفاختة والجارد. وكره أبو يوسف العقعق ويكره الهدهد والحبارى والقنابر والصرّد والصوام والشقراق والطاوس.

وإنما يحل من صيد البحر، طير الماء والسمك مطلقاً، وأحل الشافعي منه ما يحل نظيره في البر وله في الضفدع قولان، ومذهب أبي يوسف وأبي حنيفة، إن الصايد إذا قتل ولم يجرح فليس الصيد يذكى والشافعي يجيز ذلك.

‌فإن ابتلعت سمكة أخرى أكلتا، فإن وجدت طافية على الماء أو كان فيه أقل من نصفها لم

تؤكل، فإن وجدت على شاطئ نهر ألقيت في الماء، فإن طافت على ظهرها لم تؤكل، وإن طافت على وجهها أكلت، ويحرم كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والسياهكوش والفهد والضبع والثعلب والكلب والسنور الأهلي والوحشي والفنك والسمور والدلق والدب والطبز والقرد والضب وابن آوى والفيل والخنزير والخفاش وكل ذي مخلب من الطير كالصقر والبازي والنسر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها، والغراب والنعاب والحدأة والبوم، وكل الهوام كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والضفدع والسلحفاة 4 بوالسرطان والخنافس وكل ما ليس له دم سائل كالزنبور والقمل والبرغوث والذباب والبعوض والقراد والدود والحية والعقرب، وكل ما يأكل الجيف كالرخّم والغراب الأبقع والجلالة النتن لحمها.

والذكاة شرط الحل، فيؤكل ذبيحة مسلم لم يعتمد ترك التسمية وتعلقهما.

وكتابي كذلك ولو حربي

وتغلبي لا يعلم الكتاب إلا أماني

ص: 3