المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جماع الزوجة صدقة ووقاعها من أجل الولد - النفقة على العيال لابن أبي الدنيا - جـ ٢

[ابن أبي الدنيا]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ التَّوَسُّعِ عَلَى الْعِيَالِ

- ‌بَابُ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ صَدَقَةٌ وَوِقَاعُهَا مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ تَعَوُّدِ الْمَرْأَةِ عَلَى مِغْزَلِهَا

- ‌بَابُ تَخَفُّرِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا وَتَرْكِهَا الزِّينَةَ لِغَيْرِ بَعْلِهَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْلُودِ

- ‌بَابُ صَلَاحِ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الِاغْتِبَاطِ بِقِلَّةِ الْعِيَالِ

- ‌بَابُ الْعَطْفِ عَلَى الْأَزْوَاجِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ وَالْمُدَارَاةِ لَهُمْ

- ‌بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ

- ‌بَابُ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

- ‌بَابُ الْخِتَانِ

- ‌بَابُ اللَّعِبِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌بَابٌ فِي تَعْلِيمِ الْعِلْمِ لِلْأَصَاغِرِ

- ‌بَابٌ فِي الْيَتَامَى

- ‌أَدَبُ الْيَتَامَى

- ‌بَابٌ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ بِالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الَعَوْذَةِ تُعَلَّقُ عَلَى الصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ بَوْلِ الْوِلْدَانِ

الفصل: ‌باب جماع الزوجة صدقة ووقاعها من أجل الولد

‌بَابُ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ صَدَقَةٌ وَوِقَاعُهَا مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ

ص: 568

387 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الْأَجْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ»

ص: 568

388 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَمِّ الْأَحْنَفِ قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ سَائِلَةٌ وَمَعَهَا ابْنَانِ لَهَا فَأَعْطَتْهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدٍ تَمْرَةً فَصَدَعَتِ التَّمْرَةَ الثَّالِثَةَ بَيْنَهُمَا فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَتْهُ فَقَالَ: «مَا أَعْجَبُ لَقَدْ أَدْخَلَهَا اللَّهُ عز وجل بِهِ الْجَنَّةَ»

ص: 569

389 -

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، قَاضِي دِمَشْقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا بِنْتَانِ لَهَا وَكَانَ يَطْعَمُ التَّمْرَ فَأَطْعَمَهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَطْعَمَتِ ابْنَتَيْهَا تَمْرَتَيْنِ وَأَمْسَكَتِ الْوَاحِدَةَ فَلَمَّا أَكَلَاهَا نَظَرَا إِلَيْهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا أَعْطَتْ فِي حَقٍّ وَأَطْعَمَتْ فِي جَهْدٍ»

ص: 570

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: مَا آتِي النِّسَاءَ لِشَهْوَةٍ وَلَوْلَا الْوَلَدُ مَا آتِي النِّسَاءَ

ص: 571

391 -

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا أَهْلَهُ فَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ»

ص: 572

392 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْهُجَيْعِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: «إِنِّي لَأُكْرِهُ نَفْسِي عَلَى الْجِمَاعِ كَيْ تَخْرُجَ مِنِّي نَسَمَةٌ تُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى»

ص: 573

393 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مُبَاضَعَتُكَ أَهْلَكَ صَدَقَةٌ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيُؤْجَرُ؟ قَالَ:«أَرَأَيْتَ لَوَ جَعَلَهُ فِي غَيْرِ حِلِّهِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وِزْرٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَتُحْتَسَبُونَ بِالشَّرِّ وَلَا تُحْتَسَبُونَ بِالْخَيْرِ؟»

ص: 574

394 -

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْيَصْدُقْهَا فَإِنْ سَبَقَهَا فَلَا يُعَجِّلْهَا»

ص: 575

395 -

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ صُبَيْحٍ الْقُرَشِيُّ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ حِمْصَ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ:" هَلْ صُمْتَ الْيَوْمَ وَتَصَدَّقْتَ؟ - قَالَ: - فَقُمْ فَاذْهَبْ إِلَى امْرَأَتِكَ فَأَنِكْهَا فَإِنَّهَا مِنْكَ إِلَيْهَا صَدَقَةٌ " وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ص: 576