المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حق الرجل على زوجته - النفقة على العيال لابن أبي الدنيا - جـ ٢

[ابن أبي الدنيا]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ التَّوَسُّعِ عَلَى الْعِيَالِ

- ‌بَابُ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ صَدَقَةٌ وَوِقَاعُهَا مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ تَعَوُّدِ الْمَرْأَةِ عَلَى مِغْزَلِهَا

- ‌بَابُ تَخَفُّرِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا وَتَرْكِهَا الزِّينَةَ لِغَيْرِ بَعْلِهَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْلُودِ

- ‌بَابُ صَلَاحِ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الِاغْتِبَاطِ بِقِلَّةِ الْعِيَالِ

- ‌بَابُ الْعَطْفِ عَلَى الْأَزْوَاجِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ وَالْمُدَارَاةِ لَهُمْ

- ‌بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ

- ‌بَابُ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

- ‌بَابُ الْخِتَانِ

- ‌بَابُ اللَّعِبِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌بَابٌ فِي تَعْلِيمِ الْعِلْمِ لِلْأَصَاغِرِ

- ‌بَابٌ فِي الْيَتَامَى

- ‌أَدَبُ الْيَتَامَى

- ‌بَابٌ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ بِالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الَعَوْذَةِ تُعَلَّقُ عَلَى الصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ بَوْلِ الْوِلْدَانِ

الفصل: ‌باب حق الرجل على زوجته

‌بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ

ص: 715

523 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلْتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: «لَا تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى رَأْسِ قَتَبٍ» قَالَتْ: وَمَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: «لَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنْهَا»

⦗ص: 716⦘

قَالَتْ: وَمَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ: «لَا تُعْطِي شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ» قَالَتْ: وَمَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: «أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ وَتَرْجِعَ» قَالَتْ: لَا جَرَمَ وَاللَّهِ لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا

ص: 715

524 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»

ص: 717

525 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى امْرَأَةٍ؟ قَالَ: «زَوْجُهَا» قُلْتُ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: «أُمُّهُ»

ص: 718

526 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

ص: 719

528 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ، اللَّهُ رَبُّ الرِّجَالِ وَرَبُّ النِّسَاءِ، وَآدَمُ أَبُو الرِّجَالِ وَأَبُو النِّسَاءِ بَعَثَكَ اللَّهُ إِلَى الرِّجَالِ وَإِلَى النِّسَاءِ، وَالرِّجَالُ إِذَا خَرَجُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلُوا فَأَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَإِذَا خَرَجُوا لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ مَا قَدْ عَلِمُوا وَنَحْنُ نَخْدُمُهُمْ وَنَجْلِسُ فَمَا لَنَا مِنَ الْأَجْرِ؟ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" أَقْرِئِي النِّسَاءَ عَنِّي السَّلَامَ وَقُولِي لَهُنَّ: إِنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ تَعْدِلُ مَا هُنَاكَ وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ تَفْعَلُهُ حَقُّ الرَّجُلِ زَوْجَتُهُ "

ص: 721

529 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ بَشِيرَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ، أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ لَهَا فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟» قَالَتْ مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ: «انْتَظِرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»

ص: 722

530 -

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«خَيْرُ نِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْعَوُودُ عَلَى زَوْجِهَا الَّتِي إِذَا أَذْنَبَتْ أَوْ آذَتْ أَتَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي كَفِّهِ فَتَقُولَ لَا أَذُوقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى»

ص: 723

531 -

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا تَأْذَنَ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ كَارِهٌ وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِهَا إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَلَا وَفِيهَا عِوَجٌ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقَوِّمُهَا كَسَرْتَهَا فَكَسْرُكَ إِيَّاهَا فِرَاقُهَا»

ص: 724

532 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْعِجْلِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلْتِ الْجَنَّةَ»

ص: 725

533 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَلَا تَسْتَغْنِي»

ص: 726

534 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الْأَنْصَارِ وَإِذَا فِيهِ جَمَلَانِ يَضْرِبَانِ فَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمَا فَوَضَعَا جِرَّانَهُمَا بِالْأَرْضِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ النَّاسِ سَجَدَا لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ، لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِمَّا عَظَّمَ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْهَا»

ص: 727

535 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي مُرَّةَ بْنِ هَمَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا وَلَا تَجِدُ امْرَأَةٍ حَلَاوَةَ الْأَيْمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا - يَعْنِي زَوْجُهَا - نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ»

ص: 728

536 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ النَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»

ص: 729

537 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى مُلُوكَ الْعَجَمِ فَيَسْجُدُوا لَهُمْ وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»

ص: 730

538 -

وَبِهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»

ص: 731

539 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو عَزَّةَ الدِّبَاغُ، حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»

ص: 732

541 -

وَبِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا فَائِدٌ أَبُو الْوَرْقَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ أَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»

ص: 734

542 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ:«حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تُدْخِلَ بَيْتَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تُوطِئَ فِرَاشَهُ مَنْ يَكْرَهُ»

ص: 735

543 -

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31] قَالَ: أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ

ص: 736

544 -

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَامْتَنَعَتْ فَبَاتَ وَهُوَ غَضْبَانٌ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»

ص: 737

545 -

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمَنُّنَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا»

ص: 738

546 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتِ ابْنَةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: مَا كُنَّا نَعْلَمُ أَزْوَاجَنَا إِلَّا كَمَا تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ أُمَرَاءَكُمْ

ص: 739

547 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ؟ فَلَمَّا نَعَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غُسْلَهَا قَالَ:«انْظُرِي أَيْنَ الدَّمُ فَتَتَبَّعِيهِ بِمِسْكٍ أَوْ طِيبٍ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيْنَ أَيْنَ الدَّمُ؟ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ وَكَانَ حَيِيًّا صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: لَا أَسْتَحْيِي إِنَّمَا هُوَ أَبِي وَأَبُونَا فَلَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ

ص: 742

548 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُرَيْشٍ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا بَزِيعُ بْنُ حَسَّانَ أَبُو الْخَلِيلِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَدْخُلُ نِسَاءُ الدُّنْيَا الْجَنَّةَ قَبْلَ الرِّجَالِ فَيَتَصَنَّعْنَ وَيَتَعَطَّرْنَ وَيَتَحَلَّيْنَ حَتَّى يَقْدُمَ عَلَيْهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ» قَالُوا: فَمَا فَضْلُ نِسَاءِ الدُّنْيَا عَلَى الْحُورِ الْعِينِ؟ قَالَ: «كَفَضْلِ الْحَرَائِرِ عَلَى السَّرَارِيِّ ابْتُلِينَ فَصَبِرْنَ»

ص: 743

549 -

حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ هِشَامٍ الثَّقَفِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ غُطَيْفَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ جَمْعًا لَمْ تَطْمَثْ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» قَالَ الْحَكَمُ: هِيَ الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَمْ يَمَسَّهَا الرِّجَالُ

ص: 744

550 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ حَبِطَ عَمَلُهَا "

ص: 745

551 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:«جُعِلَ الْجِهَادُ عَلَى الرِّجَالِ وَالْغِيرَةُ عَلَى النِّسَاءِ فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ وَاحْتَسَبَ كَانَ لَهَا أَجْرُ نِصْفِ مُجَاهِدٍ»

ص: 746

552 -

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ الْمَكِّيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَرَادَ سَفَرًا فَأَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَأَقْرَعَتْ عَائِشَةُ وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَكَانُوا إِذَا ارْتَحَلُوا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاحِلَتَهُ حَتَّى تَأْتِيَ عَائِشَةُ فَيُسَايِرَهَا قَالَ: فَقَالَتْ زَيْنَبُ لِعَائِشَةَ: أَبْدِلِينِي بَعِيرَكِ بِبَعِيرِي فَفَعَلَتْ فَلَمَّا ارْتَحَلُوا رَكِبَتْ عَائِشَةُ بَعِيرَ زَيْنَبَ وَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ فَضَرَبَ رَاحِلَتَهُ إِلَيْهَا فَلَمَا انْتَهَى إِذَا زَيْنَبَ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ فَاسْتَحْيَا فَسَايَرَهَا فَلَمَّا نَزَلُوا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ: يَا

⦗ص: 748⦘

مُحَمَّدُ تَزْعُمُ أَنَّكَ مِنِّي؟ قَالَ: «وَإِنَّكِ لَفِي شَكٍّ؟» فَرَدَّدْتُ ذَلِكَ مِرَارًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قُلْتُ إِنَّ الْغَيْرَاءَ لَا تَدْرِي مَا أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ لَصَدَقْتُ»

ص: 747

553 -

حَدَّثَنِي سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَابِتٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُسَوِّفَاتِ» قِيلَ: وَمَا الْمُسَوِّفَاتُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَقُولُ: سَوْفَ سَوْفَ حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنُهُ فَيَنَامُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَبِيتُ لَيْلَةً لَا تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا» قَالُوا: وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا؟

⦗ص: 750⦘

قَالَ: «تَنْزِعُ ثِيَابَهَا وَتَدْخُلُ فِي فِرَاشِهِ حَتَّى تُلْصِقَ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ»

ص: 749