المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تخفر المرأة في بيتها وتركها الزينة لغير بعلها - النفقة على العيال لابن أبي الدنيا - جـ ٢

[ابن أبي الدنيا]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ التَّوَسُّعِ عَلَى الْعِيَالِ

- ‌بَابُ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ صَدَقَةٌ وَوِقَاعُهَا مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ تَعَوُّدِ الْمَرْأَةِ عَلَى مِغْزَلِهَا

- ‌بَابُ تَخَفُّرِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا وَتَرْكِهَا الزِّينَةَ لِغَيْرِ بَعْلِهَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْلُودِ

- ‌بَابُ صَلَاحِ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الِاغْتِبَاطِ بِقِلَّةِ الْعِيَالِ

- ‌بَابُ الْعَطْفِ عَلَى الْأَزْوَاجِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ وَالْمُدَارَاةِ لَهُمْ

- ‌بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ

- ‌بَابُ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

- ‌بَابُ الْخِتَانِ

- ‌بَابُ اللَّعِبِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌بَابٌ فِي تَعْلِيمِ الْعِلْمِ لِلْأَصَاغِرِ

- ‌بَابٌ فِي الْيَتَامَى

- ‌أَدَبُ الْيَتَامَى

- ‌بَابٌ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ بِالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الَعَوْذَةِ تُعَلَّقُ عَلَى الصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ بَوْلِ الْوِلْدَانِ

الفصل: ‌باب تخفر المرأة في بيتها وتركها الزينة لغير بعلها

‌بَابُ تَخَفُّرِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا وَتَرْكِهَا الزِّينَةَ لِغَيْرِ بَعْلِهَا

ص: 584

403 -

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ الْمَسْجِدَ تَرْفُلُ فِي زِينَتِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، انْهُوا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَةِ وَالتَّبَخْتُرِ فِي الْمَسَاجِدِ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبِسَ نِسَاؤُهُمُ الزِّينَةَ يَتَبَخْتَرْنَ فِي الْمَسَاجِدِ»

ص: 584

404 -

حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قَالَ: مَا ظَهَرَ مِنْهَا: " الثِّيَابُ؛ وَمَا لَا تُبْدِيهِ: الْخَلْخَالُ وَالْقِلَادَةُ أَوْ نَحْوُهُ مِنَ الْحُلِيِّ "

ص: 585

405 -

حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَا ظَهَرَ مِنْهَا: الْوَجْهُ وَالثِّيَابُ

ص: 586

406 -

حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ

ص: 587

407 -

حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، حَدَّثَنَا غُصْنٌ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ مُغَفَّلٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:«الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ»

ص: 588

408 -

حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] قَالَ: تُغَطِّي بِخِمَارِهَا نَحْرَهَا {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ} [النور: 31] قَالَ: تَمُرُّ بِالْمَجْلِسِ فَتَضْرِبُ بِالْخَلْخَالِ إِحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى لِيُعْلَمَ أَنَّ فِيَ رِجْلَيْهَا خَلْخَالَيْنِ

ص: 589

409 -

حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ عز وجل {لِيُعْلَمَ مَا يَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31] قَالَ: الْخَلْخَالُ

ص: 590

410 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُطَّرِحِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ فَإِنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتْنِي عَلَى مَفْرَشِهَا قَالَتْ: حَدَّثَنِي خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَفْرَشِي هَذَا قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَضَعَتْ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عز وجل فَلَمْ يَتَنَاهَا دُونَ الْعَرْشِ»

ص: 591

411 -

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْيَشْكُرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَتَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَدْ جَعَلَتْ دِرْعَهَا فِي كُمِّهَا خَوْفًا تُخْرِجُ مِنْهَا أَصَابِعَهَا فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ»

ص: 592

412 -

حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: سَأَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ قَالَ: «أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ؟» فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِفَاطِمَةَ فَقَالَتْ: أَلَا قُلْتَ لَهُ: خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَلَا يَرَوْنَهُنَّ، قَالَ: فَذَكَرْتُ قَوْلَ فَاطِمَةَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنَّهَا بِضْعَةٌ مِنِّي رضي الله عنها»

ص: 593