المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في شهادة الصبيان - النفقة على العيال لابن أبي الدنيا - جـ ٢

[ابن أبي الدنيا]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ التَّوَسُّعِ عَلَى الْعِيَالِ

- ‌بَابُ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ صَدَقَةٌ وَوِقَاعُهَا مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ تَعَوُّدِ الْمَرْأَةِ عَلَى مِغْزَلِهَا

- ‌بَابُ تَخَفُّرِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا وَتَرْكِهَا الزِّينَةَ لِغَيْرِ بَعْلِهَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْلُودِ

- ‌بَابُ صَلَاحِ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الِاغْتِبَاطِ بِقِلَّةِ الْعِيَالِ

- ‌بَابُ الْعَطْفِ عَلَى الْأَزْوَاجِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ وَالْمُدَارَاةِ لَهُمْ

- ‌بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ

- ‌بَابُ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

- ‌بَابُ الْخِتَانِ

- ‌بَابُ اللَّعِبِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌بَابٌ فِي تَعْلِيمِ الْعِلْمِ لِلْأَصَاغِرِ

- ‌بَابٌ فِي الْيَتَامَى

- ‌أَدَبُ الْيَتَامَى

- ‌بَابٌ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ بِالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الَعَوْذَةِ تُعَلَّقُ عَلَى الصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ بَوْلِ الْوِلْدَانِ

الفصل: ‌باب في شهادة الصبيان

‌بَابٌ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

ص: 839

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ قَالَ:«تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَشْهَدُونَ»

ص: 839

وَبِهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ: تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ

ص: 839

637 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ الْيُحْمَدِيُّ، قَالَ: شَهِدْتُ عِنْدَ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ وَأَنَا صَبِيُّ، فَكَتَبَ شَهَادَتِي وَاسْتَثْبَتَنِي

ص: 841

638 -

وَبِهِ حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنٍ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، قَالَ: كَانَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ يَكْتُبُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَيُسْتَثْبَتُونَ

ص: 842

639 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ

ص: 843

640 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْآدَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: قِيلَ لِلشَّعْبِيِّ إِنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لَا يَرَى شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وَجَاءَهُ خَمْسَةُ غِلْمَةٍ كَانُوا يَتَغَاوَطُونَ فِي الْمَاءِ وَإِنَّهُمْ غَرَّقُوا غُلَامًا مِنْهُمْ فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا سِتَّةً نَتَغَاطَى فِي الْمَاءِ فَغَرِقَ مِنَّا غُلَامٌ يَشْهَدُ الثَّلَاثَةُ عَلَى الِاثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَشَهِدَ الثَّلَاثَةُ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَجَعَلَ عَلَى الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ خُمْسَ الدِّيَةِ

ص: 844