الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
516 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَقَالَ:«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»
517 -
وَبِهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كُتِبَ لَهَا أَجْرٌ وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا لِزَوْجِهَا بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ»
⦗ص: 709⦘
518 -
وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ:«غَيْرَ مُفْسِدَةٍ»
519 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصِ بْنِ زِيَادٍ الْأَحْمَرُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَامَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَأْكُلُ عَلَى أَبْنَائِنَا وَآبَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا فَمَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ:«الرُّطَبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ»
520 -
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِي؟ فَذَكَرَ الْخُبْزَ وَالتَّمْرَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، قَالَتْ: فَالدَّرَاهِمُ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُحِبِّينَ أَنْ يَأْخُذَ حُلِيَّكِ؟ قَالَتْ: لَا قَالَ: فَلَا تَأْخُذِي مِنْ دَرَاهِمِهِ
521 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ فَآخُذُ مِنْ مَالِهِ فَأَطْعِمُ وَلَدَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ قَالَ:«نَعَمْ»
522 -
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَشْكُرِيَّةُ، عَنْ أُمِّهَا ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَهَا: إِنَّ أَهْلِي فُقَرَاءُ أَفَآخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِي فَأَبْعَثُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةَ: مَا يَشْعُرُ زَوْجُكِ؟ قَالَتْ: مَا يَشْعُرُ بِكُلِّ مَا أَبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِمْ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: اسْتَأْمِرِيهِ فَإِنْ أَذِنَ لَكِ فَابْعَثِي إِلَيْهِمْ غَيْرَ مُسْرِفَةٍ ثُمَّ قَالَتْ: مَا يَضُرُّ إِحْدَاكُنَّ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا سَرَقَتْ أَمْ مِنْ بَيْتِ جَارَتِهَا؟