المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حق المرأة على زوجها والثواب على النفقة عليها - النفقة على العيال لابن أبي الدنيا - جـ ٢

[ابن أبي الدنيا]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ التَّوَسُّعِ عَلَى الْعِيَالِ

- ‌بَابُ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ صَدَقَةٌ وَوِقَاعُهَا مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ تَعَوُّدِ الْمَرْأَةِ عَلَى مِغْزَلِهَا

- ‌بَابُ تَخَفُّرِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا وَتَرْكِهَا الزِّينَةَ لِغَيْرِ بَعْلِهَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْلُودِ

- ‌بَابُ صَلَاحِ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الِاغْتِبَاطِ بِقِلَّةِ الْعِيَالِ

- ‌بَابُ الْعَطْفِ عَلَى الْأَزْوَاجِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ وَالْمُدَارَاةِ لَهُمْ

- ‌بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ

- ‌بَابُ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

- ‌بَابُ الْخِتَانِ

- ‌بَابُ اللَّعِبِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌بَابٌ فِي تَعْلِيمِ الْعِلْمِ لِلْأَصَاغِرِ

- ‌بَابٌ فِي الْيَتَامَى

- ‌أَدَبُ الْيَتَامَى

- ‌بَابٌ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ بِالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الَعَوْذَةِ تُعَلَّقُ عَلَى الصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ بَوْلِ الْوِلْدَانِ

الفصل: ‌باب حق المرأة على زوجها والثواب على النفقة عليها

‌بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا

ص: 674

486 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»

ص: 674

488 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ فَوَعَظَهُمْ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ: «عَلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ؟»

ص: 677

489 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ ثَائِرًا قَدْ فَضَّ رَقَبَتَهُ قَائِمًا عَلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُهَا»

ص: 678

490 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: خَلِّ بَيْنَ الرِّجَالِ وَبَيْنَ نِسَائِهِمْ فِي الضَّرْبِ فَقِيلَ: لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرَهُمْ فَلَمْ يَكُنْ يَضْرِبُ

ص: 679

491 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءً قَطُّ بِيَدِهِ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً

ص: 680

492 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ بِيَدِهِ قَطُّ وَلَا خَادِمًا قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ نِسَاءً قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

ص: 681

493 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَوْقَصَ السُّلَمِيَّةُ وَكَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَتْ: فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَذَاذَةَ هَيْئَتِهَا فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ مَا أَبَذَّ هَيْئَةَ خَوْلَةَ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ فَهِيَ كَمَنْ لَا زَوْجَ لَهَا فَتَرَكَتْ نَفْسَهَا وَأَضَاعَتْهَا قَالَتْ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فُجَاءَهُ فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، أَرَغْبَةً عَنْ سُنَّتِي؟»

⦗ص: 683⦘

قَالَ: لَا وَاللَّهِ وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ، قَالَ:«فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأَصُومُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِبِضْعِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَصَلِّ»

ص: 682

494 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ أَدْرَكَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا زِلْتُ أَسْمَعُ حَدِيثَ عُمَرَ هَذَا فَإِنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَطُوفُ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَثِيرًا فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهَا بَابُهَا وَهِيَ تَقُولُ فَاسْتَمَعَ لَهَا عُمَرُ:

[البحر الطويل]

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ تَسْرِي كَوَاكِبُهُ

وَأَرَّقَنِي أَنْ لَا حَبِيبَ أُلَاعِبُهُ

فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ

لَحُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ

يُلَاعِبُنِي طَوْرًا وَطَوْرًا كَأَنَّمَا

بَدَا قَمَرٌ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حَاجِبُهُ

وَلَكِنَّنِي أَخْشَى رَقِيبًا مُوَكَّلًا

بِأَنْفُسِنَا لَا يَقْفِرُ الدَّهْرَ كَاتِبُهُ

ثُمَّ تَنَفَّسْتِ الصُّعَدَاءَ وَقَالَتْ: أَهَانَ عَلَى ابْنِ الْخَطَّابِ وَحْشَتِي بِبَيْتِي وَغَيْبَةُ زَوْجِي وَقِلَّةُ نَفَقَتِي؟ فَقَالَ لَهَا: رَحِمَكِ اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بَعَثَ لَهَا نَفَقَةً وَكِسْوَةً

⦗ص: 685⦘

، وَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ يُسَرِّحْ لَهَا زَوْجَهَا

ص: 684

495 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: فَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ: «كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ؟» قَالَ: قَالَتْ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ:«لَا جَرَمَ لَا أُجَهِّزُ رَجُلًا أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ»

ص: 685

496 -

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ جَدِّي وَجَدَّتِي كَلَامٌ فَقَالَ: أَنَا وَأَنْتِ عَلَى قَضَاءِ عُمَرَ قَالَتْ: وَمَا قَضَى عُمَرُ؟ قَالَ: قَضَاءُ عُمَرَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوْ كُلِّ طُهْرٍ فَقَدْ قَضَى حَقَّهَا قَالَتْ: قَدْ تَرَكَ النَّاسُ قَضَاءَ عُمَرَ وَأُقِيمُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَيْهِ

ص: 686

497 -

حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنِي مَنْ ، سَمِعَ مُجَالِدًا ، يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يَقُولُ: مَا هَذِهِ الْهَنَاتُ. . . . . النِّسَاءُ تَشْغَلُكُمْ عَنِ الْعَدُوِّ فَحَسْبُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُؤْتَى عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَكَانَ رَجُلٌ نَقَلَ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَتْ: مَا بَالُكَ يَا أَبَا فُلَانٍ؟ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ: فَأَنْتَ لَمْ تَحْفَظْ مِنْ وَصَايَا عُمَرَ غَيْرَ هَذَا؟

ص: 687

498 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْدِنِي عَلَى زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ قَالَ: «فَمَا تَأْمُرِي؟ أَتَأْمُرِينِي أَنْ أَمْنَعَ رَجُلًا مِنْ عُبَادَةِ رَبِّهِ؟» قَالَ: فَذَهَبَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا تَأْمُرِينِي؟ أَتَأْمُرِينِي أَنْ أَمْنَعَ رَجُلًا مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ؟» قَالَ: وَعِنْدَهُ كَعْبُ بْنُ سُوَرٍ فَقَالَ كَعْبٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لَهَا حَقًّا، فَقَالَ عُمَرُ:«مَا حَقُّهَا يَا كَعْبُ؟» قَالَ: قُلْتُ: "

[البحر الرجز]

⦗ص: 689⦘

يَا أَيُّهَا الْقَاضِي الْحَكِيمُ رُشْدُهُ

أَلْهَى خَلِيلِي عَنْ فِرَاشِي مَسْجِدُهُ

زَهَّدَهُ فِي مَضْجَعِي تَعَبُّدُهُ

نَهَارُهُ وَلْيَلُهُ مَا يَرْقُدُهُ

فَلَسْتُ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ أَحْمَدُهُ

اقْضِ الْقَضَا يَا كَعْبُ لَا تُرَدِّدُهُ

فَقَالَ زَوْجُهَا:

زَهَّدَنِي فِي فَرْشِهَا وَفِي الْحَجَلِ

أَنِّي امْرُؤٌ أَذْهَلَهُ مَا قَدْ نَزَلْ

فِي سُورَةِ النُّورِ وَفِي السَّبْعِ الطُّوَلِ

وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَخْوِيفٌ جَلَلْ

فَقَالَ كَعْبٌ:

[البحر الرجز]

إِنَّ خَيْرَ الْقَاضِيَيْنَ مَنْ عَدَلْ

وَقَضَى بِالْحَقِّ جَهْرًا وَفَصَلْ

إِنَّ لَهَا عَلَيْكَ حَقًّا يَا رَجُلْ

تُصِيبُهَا فِي أَرْبَعٍ لِمَنْ عَقَلْ

اجْعَلْ لَهَا ذَاكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعِلَلْ

فَقَضَى لَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَبَعَثَهُ عُمَرُ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ

ص: 688

499 -

حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْكُوفِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ الرِّجَالِ الْغَيُورُ عَلَى أَهْلِهِ الْحَصَانُ مِنْ غَيْرِهِ وَخَيْرُ النِّسَاءِ الْمُعْتَرِضَةُ لِزَوْجِهَا الْحَصَانُ مِنْ غَيْرِهِ وَاصْدُقُوهُنَّ بُضْعَهُنَّ - يَعْنِي: الْغَشَيَانَ - وَلَا تُعْجِلُوهُنَّ فَإِنَّ لَهُنَّ حَاجَةً كَحَاجَتِكُمْ وَالْحَيَاءُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ فَلِلنِّسَاءِ تِسْعَةٌ وَلِلرِّجَالِ جُزْءٌ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَتَسَاقَطَنْ تَحْتَ ذُكُورِهِمْ كَمَا تَسَاقَطُ الْبَهَائِمُ تَحْتَ ذُكُورِهِمْ "

ص: 690

500 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه حَسَنَةَ الْهَيْئَةِ قَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيِّمٌ وَلَا ذَاتُ بَعْلٍ؟ قَالَ: فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَدِ احْتَجَّ يَدُبُّ فَقَالَ: مَا تَقُولُ هَذِهِ؟ قَالَ: قَدْ تَرَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَسَّ هَيْئَتِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا مُوسَى؟ قَالَ: لَا قَالَ: وَلَا مِنَ الشَّجَرِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ عَلِيٌّ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ قَالَ لَهَا عَلِيٌّ: اتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي

ص: 691

501 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً»

ص: 692

502 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى فِي اللُّقْمَةِ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ»

ص: 693

503 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ سَقَى امْرَأَتَهُ الْمَاءَ أُجِرَ» قَالَ: فَسَقَيْتُهَا مَاءً ثُمَّ أَخْبَرْتُهَا بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 694

504 -

قَالَ أَبِي رحمه الله: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ»

ص: 695

506 -

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا أَنْفَقَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ نَفَقَةً إِلَّا لَهُ أَجْرُهَا وَلْيَبْدَأِ الرَّجُلُ بِمَنْ يَعُولُ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ فَإِنْ فَضَلَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ

ص: 697

507 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ:«إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا إِقْتَارٍ كَانَ مَنْزِلَةَ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

ص: 698

508 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الصُّحْبَةُ الْحَسَنَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالرِّزْقُ بِالْمَعْرُوفِ

ص: 699

509 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى مُعَاذٍ فَقَالَتْ: إِنَّكَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَقًّا، مَا حَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا؟ قَالَ: حَقُّهَا عَلَيْهِ أَلَّا يَضْرِبَ وَجْهَهَا وَلَا يُقَبِّحَهُ وَحَقُّهَا عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَهَا مِمَّا يَأْكُلُ وَيَكْسُوَهَا مِمَّا يَلْبَسُ وَحَقُّهَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَهْجُرَهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا

ص: 700

510 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ وَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ»

ص: 701

511 -

حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: كَانَ لِعَلِيٍّ امْرَأَتَانِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ هَذِهِ اشْتَرَى لَحْمًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ هَذِهِ اشْتَرَى لَحْمًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ

ص: 702

512 -

وَبِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ لِمُعَاذٍ امْرَأَتَانِ إِذَا كَانَ يَوْمُ هَذِهِ لَمْ يَتَوَضَّأْ عِنْدَ تِلْكَ

ص: 703

513 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ»

ص: 704

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ امْرَأَتَانِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ بَيْتِ الْأُخْرَى قَالَ: فَمَاتَتَا فِي طَاعُونٍ أَصَابَهُمْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَدَّمَهُمَا إِلَى الْحُفْرَةِ ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا أَيُّهُمَا يُدْخِلُ الْحُفْرَةَ قَبْلَ الْأُخْرَى؟ ثُمَّ عَفَرَ دَرَقَهُمَا جَمِيعًا فِي حُفْرَةٍ وَاحِدَةٍ

ص: 705

515 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ هَانِئٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: أَوْصَانِي مُعَاذٌ بِامْرَأَتِهِ وَمَاتَتْ فَدَفَنَّاهَا فَجَاءَهَا وَقَدْ رَفَعْنَا أَيْدِيَنَا عَنْ قَبْرِهَا فَقَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَفَّنْتُمُوهَا؟ فَقُلْنَا فِي ثِيَابِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَنُبِشَتْ وَكَفَّنَهَا فِي ثِيَابٍ جُدُدٍ وَقَالَ: أَحْسِنُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ فِيهَا

ص: 706