المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بول الولدان - النفقة على العيال لابن أبي الدنيا - جـ ٢

[ابن أبي الدنيا]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ التَّوَسُّعِ عَلَى الْعِيَالِ

- ‌بَابُ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ صَدَقَةٌ وَوِقَاعُهَا مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ تَعَوُّدِ الْمَرْأَةِ عَلَى مِغْزَلِهَا

- ‌بَابُ تَخَفُّرِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا وَتَرْكِهَا الزِّينَةَ لِغَيْرِ بَعْلِهَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْلُودِ

- ‌بَابُ صَلَاحِ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الِاغْتِبَاطِ بِقِلَّةِ الْعِيَالِ

- ‌بَابُ الْعَطْفِ عَلَى الْأَزْوَاجِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ وَالْمُدَارَاةِ لَهُمْ

- ‌بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ

- ‌بَابُ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

- ‌بَابُ الْخِتَانِ

- ‌بَابُ اللَّعِبِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌بَابٌ فِي تَعْلِيمِ الْعِلْمِ لِلْأَصَاغِرِ

- ‌بَابٌ فِي الْيَتَامَى

- ‌أَدَبُ الْيَتَامَى

- ‌بَابٌ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ بِالصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ الَعَوْذَةِ تُعَلَّقُ عَلَى الصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ بَوْلِ الْوِلْدَانِ

الفصل: ‌باب بول الولدان

‌بَابُ بَوْلِ الْوِلْدَانِ

ص: 873

668 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ

ص: 873

669 -

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ كَأَنَّ فِي بَيْتِي طَيْفًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ فَقَالَ:«خَيْرٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلَامًا تُكْفُلِينَهُ بِلَبَنِ ابْنِكِ قُثَمٍ»

⦗ص: 875⦘

، قَالَتْ: فَوَلَدَ حَسَنًا فَأَعْطَانِي فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ فَأَجْلَسْتُهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَضَرَبْتُ بِيَدِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَقَالَ: «ارْفُقِي أَصْلَحَكِ اللَّهُ أَوْ رَحِمَكُ اللَّهَ أَوْجَعْتِ ابْنِي» قَالَتْ: فَقُلْتُ: اخْلَعْ إِزَارَكَ وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ حَتَّى أَغْسِلَهُ قَالَ: «إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ»

ص: 874

670 -

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يُرَشُّ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ» قَالَ قَتَادَةُ فِيهِمَا جَمِيعًا: مَا لَمْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ فَإِذَا أَكَلَا الطَّعَامَ غُسِلَا جَمِيعًا

ص: 876

671 -

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ: بَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذْتُهُ أَخْذًا عَنِيفًا فَقَالَ: «دَعِيهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ وَلَا يَضُرُّ بَوْلُهُ»

ص: 877

672 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَبُو شِهَابٍ: حُدِّثْنَا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجِيءَ بِالْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَرَادَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ فَقَالَ: «ابْنِي ابْنِي» فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ

ص: 878

673 -

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ»

674

⦗ص: 880⦘

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ

1 -

بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ. . . .

ص: 879