المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر بالتزويج وما فيه من الفضل - الورع - المروذي

[أبو بكر المروذي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم رب يسر وأعن

- ‌مَا يُكْرَهُ لِأَهْلِ الثُّغُورِ وَبَغْدَادَ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ السُّوقِ وَالْعَمَلِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَسْبِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ عَمَلِ الْمَدِينِ

- ‌تَرْكُ الْكِبْرِ وَلُزُومُ الْعَمَلِ

- ‌الشِّرَاءُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ

- ‌التَّنَزُّهُ عَنْ مُعَامَلَةِ مَنْ يُكْرَهُ

- ‌مُبَايَعَةُ مَنْ يُكْرَهُ نَاحِيَتُهُ وَأَهْلِ الْبِدَعِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الشِّرَاءِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ

- ‌الشِّرَاءُ مِنْ نَهْرِ سَعِيدٍ وَأَشْبَاهِهِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ وَالصَّلاةِ فِيهَا

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَدَثِ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرْبِ مِنَ الْآبَارِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرْبِ مِنَ الْآبَارِ الَّتِي احْتَفَرَهَا مَنْ يُكْرَهُ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمَشْيِ عَلَى الْعِبَارَةِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنْ فَضْلِ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ

- ‌مَا يُصْنَعُ بِمَا فَضَلَ مِنْ بَوَارِيِّ الْمَسْجِدِ وَالْجَصِّ وَالْآجَرِّ وَالْخَشَبِ وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ

- ‌الرُّخْصَةِ فِيمَا كَانَ لِعَامَّةِ النَّاسِ

- ‌الصَّلاةُ دَاخِلُ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَفَضْلُ الاتِّبَاعِ

- ‌مَا يُذْكَرُ مِنْ تَفْرِيقِ السَّبْيِ

- ‌التَّنَزُّهُ عَنْ أَمْرِ الْمَقْسَمِ وَالْفَضْلِ مِنْهُ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنْ إِسْخَانِ الْمَاءِ بِحَطَبِ مَنْ يُكْرَهُ

- ‌مَا يُفْسِدُ الطَّيِّبَ مِنَ الْخَبِيثِ

- ‌مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَكَيْفَ سَلِمَ لَهُ الْحَلالُ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنْ أَمْرِ الرِّبَا

- ‌هَلْ لِلْوَالِدَيْنِ طَاعَةٌ فِي الشُّبْهَةِ

- ‌طَاعَة الوالدة والمدارة (لَهَا) فِي الشُّبْهَةِ

- ‌مَا كُرِهَ مِنْ عَوْنِ الْقَرَابَةِ إِذَا كَانَ مِمَّن كره

- ‌الرَّجُلُ يُعَامِلُ بِالرِّبَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ كَيْفَ يَعْمَلُ

- ‌مَنْ كَرِهَ مُبَايَعَةَ نِسَاءِ مَنْ تُكْرَهُ نَاحِيَتُهُ

- ‌الرَّجُلُ يَحْجُرُ عَلَى وَالِدِهِ وَالرَّجُلُ يُرِيدُ الصَّيْدَ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ التِّجَارَةِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي تُكْرَهُ

- ‌تَعْظِيمُ الْمَسَاجِدِ وَمَا كُرِهَ مِنْ عَمَلِ الدُّنْيَا فِيهَا

- ‌مَا كُرِهَ مِنْ عَمَلِ الدُّنْيَا فِي الْمَقَابِرِ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي الدَّقِيقَ فَيَزِيدُ عَلَى كَيْلِهِ

- ‌عِلْمُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ

- ‌آنِيَةُ الْفِضَّةِ تُبَاعُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ

- ‌كَسْبُ الْحَجَّامِ

- ‌الرَّجُلُ يَتَّخِذُ الْغَلَّةَ فِي السَّوَادِ

- ‌الرَّجُلُ يُعْطِي الشَّيْءَ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ يُكْرَهُ

- ‌مَسَائِلُ فِي الْوَرَعِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ لِبَنِي هَاشِمٍ

- ‌مَنْ كَرِهَ طَعَامًا مِنْ شُبْهَةٍ فَاسْتَقَاءَهُ

- ‌الْجُزْء الثَّانِي من الْكتاب

- ‌فِي التَّقَلُّلِ وَتَرْكِ الشَّهَوَاتِ

- ‌فِي الْوَرَعِ وَدَقَائِقِ الْمَسَائِل

- ‌السِّرَاجُ أَوِ النَّارُ أَوِ الْحَطَبُ لِمَنْ تُكْرَهُ نَاحِيَتُهُ يُسْتَضَاءُ بِهِ أَوْ يُخْبَزُ بِهِ أَوْ يُطْبَخُ

- ‌الرَّجُلُ يَأْمُرُهُ وَالِدُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ الثَّوْب أَو الْحَاجة بدارهم يَكْرَهُهَا وَمَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَهَبُ لِابْنِهِ أَوْ لِابْنَتِهِ أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا أَمْ لَا

- ‌رَجُلٌ وَهَبَ لِابْنَتِهِ جَارِيَةً وَأَرَادَ شِرَاءَهَا

- ‌بَابُ الْهِبَةِ وَالرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هَبِي لِي مَهْرَكِ

- ‌الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ أَوْ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ وَلِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌نَظَرُ الْفَجْأَةِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ النَّظَرِ

- ‌{وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} الرَّحْمَن

- ‌الْمَرْأَةُ الْمَرِيضَةُ يُعَالِجُهَا الرَّجُلُ وَالْخَادِمُ ينظر إِلَى شعر مولاته

- ‌الْأَمْرُ بِالتَّزْوِيجِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ

- ‌ذِكْرُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الْوَرِعِينَ

- ‌الْمُفْطِرُ الْمُضْطَرُّ إِلَى الْمَاءِ وَالْمَيْتَةِ

- ‌الْقِدْرُ تُوجَدُ مَطْبُوخَةً فِي بِلادِ الرُّومِ

- ‌الْغَزْوُ فِي شِدَّةِ الْبَرْدِ وَالْحَرِّ

- ‌الْوَالِي يُحَرِّجُ مَنْ ذَبَحَ أَوْ حَلَبَ

- ‌الْقَاتِلُ إِذَا تَابَ

- ‌أُجُورُ بُيُوتِ مَكَّةَ

- ‌تَرْكُ بَعْضِ الْحَلالِ مَخَافَةَ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ مَنْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ شُبْهَةٌ

- ‌مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يُخْرَجُ مِنَ الْوَلِيمَةِ

- ‌كَرَاهِيَةُ شِرَاءِ اللُّعَبِ وَمَا فِي الصُّوَرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ الْيَدِ

- ‌الْعَسَلُ يُوجَدُ فِي بِلادِ الرُّومِ أَيُؤْكَلُ

- ‌اللُّصُوصُ مَتَى يُقَاتَلُونَ

- ‌الذُّرِّيَّةُ يُسْبَوْنَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ

- ‌الْمَرِيضُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَجِدُوهُ فِي الْغَزْوِ

- ‌أَمِيرُ السَّرِيَّةِ يُحَرِّجُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَسِيرُوا

- ‌الْأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ يَسْرِقُ

- ‌تَوَاضُعُ الرَّجُلِ وَذَمُّ نَفْسِهِ إِذَا مُدِحَ

- ‌كَيْفَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

- ‌تَحْرِيمُ الْمُسْكِرِ

- ‌مَنْ أَوْجَبَ الْحَدَّ فِي الرِّيحِ وَالْعُقُوبَةَ

- ‌مَا كُرِهَ مِنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَمَا أَشْبَهَهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَحْضُرَ وَلِيمَةً فِيهَا مُسْكِرٌ

- ‌مَا كُرِهَ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرِ

- ‌من خلف بِالطَّلاقِ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَشْرَبَ دَوَاءً مَعَ مُسْكِرٍ

- ‌فِي الْخِيَاطَةِ

- ‌لُبْسُ النِّعَالِ السِّنْدِيَّةِ

- ‌كَرَاهِيَّةُ صِبْغِ الْحُمْرَةِ

- ‌مَا كُرِهَ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الرِّقَاقِ وَالطِّرَازِ فِي الثَّوْبِ

- ‌خِضَابُ النِّسَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّحْذِيفِ وَحَلْقِ الْقَفَا

- ‌مَا كُرِهَ مِنَ الْوَصْلِ فِي الشَّعْرِ

- ‌حَلْقُ الرَّأْسِ

- ‌مَا كُرِهَ مِنَ الْجَصِّ

- ‌من كره تجصص الْمَسَاجِد أَو تزخرف

- ‌مَا كُرِهَ من التزوايق فِي السَّقْفِ

- ‌مَا كُرِهَ مِنَ الْغَيْبَةِ

- ‌ذِكْرُ النَّعِيمِ

الفصل: ‌الأمر بالتزويج وما فيه من الفضل

مِنْ أَنْ أَكْشِفَ صَدْرَ الْمَرْأَةِ وَأَضَعُ يَدِي عَلَيْهَا

قَالَ قَالَ طَلْحَةُ يَزْجُرُ

قُلْتُ ابْنَ مُصَرِّفٍ

قَالَ نَعَمْ

قُلْتُ فَأَيْشِ تَقُولُ

قَالَ هَذِهِ ضَرُورَةٌ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

385 -

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَالْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا الْجِرَاحُ

قَالَ تُقَوِّرُ مَا حَوْلَ الثَّوْبِ

386 -

قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَالْكَحَّالُ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ وَقَدِ انْصَرَفَ مَنْ عِنْد مِنَ النِّسَاءِ هَلْ هَذِهِ الْخُلْوَةُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا

قَالَ أَلَيْسَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ

قِيلَ نَعَمْ

قَالَ إِنَّمَا الْخَلْوَةُ تَكُونُ فِي الْبَيْتِ

‌الْأَمْرُ بِالتَّزْوِيجِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ

387 -

وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يَقُول لَيْسَ للْمَرْأَة أخير من الرجل وَلَا للرجل أخير مِنَ الْمَرْأَةِ

قَالَ طَاوُسٌ الْمَرْأَةُ شَطْرُ دِينِ الرَّجُلِ

ص: 124

388 -

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَيْسَ الغروبية مِنْ أَمْرِ الْإِسْلامِ فِي شَيْءٍ

النَّبِي تَزَوَّجَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ

ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ تَزَوَّجَ لَكَانَ قَدْ تَمَّ أَمْرُهُ كُلُّهُ لَوْ تَرَكَ النَّاسُ النِّكَاحَ لَمْ يَغْزُوا وَلَمْ يَحُجُّوا وَلَمْ يَكُنْ كَذَا وَلَمْ يَكُنْ كَذَا

فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ يُصْبِحُ - وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ وَيُمْسِي وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ وَكَانَ يَخْتَارُ النِّكَاحَ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ

389 -

وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّبَتُّلِ

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ

وَمَنْ رَغِبَ عَنْ فِعْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الدِّينِ فِي شَيْءٍ

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ وَيَعْقُوبُ فِي حُزْنِهِ قَدْ تَزَوَّجَ وَوُلِدَ لَهُ

وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 125

يَتَزَوَّجُونَ

قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ قَدْ ضَاقَ عَلَيْهِمُ الْكَسْبُ مِنْ وَجْهِهِ

فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ زَوَّجَ عَلَى خَاتَمٍ لِمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ

قُلْتُ وَعَلَى سُورَةٍ

قَالَ دَعْ هَذَا

قلت أَلَيْسَ هُوَ صَحِيح

قَالَ دَعْهُ

إِذَا نَهَيْتُكَ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهِ

يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَبَرَ

قُلْتُ أَنْتُمْ تَقُولُونَ لِي إِنْ لَمْ أَجِدْ مَا أُنْفِقُ أُطَلِّقُ وَقَعَ لِي عَمَلٌ وَإِنَّ مَهْرَهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَإِنَّ لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ فَضَحِكَ ثُمَّ

قَالَ تَزَوَّجْ عَلَى خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى دِرْهَمَيْنِ

قُلْتُ لَا يَرْضَى أَهْلِي مِنِّي أَنْ أَتَزَوَّجَ عَلَى خَمْسَةِ دَرَاهِمَ

قَالَ هَا جِئْتَنِي بِأَمْرِ الدُّنْيَا

فَهَذَا شَيْءٌ آخَرُ

قُلْتُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَدْهَمَ يُحْكَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَوْعَةِ صَاحِبِ عِيَالٍ

فَمَا قَدَرْتُ أَنْ أُتِمَّ الْحَدِيثَ حَتَّى صَاحَ بِي

وَقَالَ وَقَعْنَا فِي بُنيان الطَّرِيقِ

انْظُرْ عَافَاكَ اللَّهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ

ص: 126

390 -

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الْفُضَيْلَ يُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي قُلُوبِنَا حَتَّى إِذَا اجْتَمَعَ عَلَى مَائِدَتِهِ جَمَاعَةٌ زَالَ عَنْ قُلُوبِنَا

قَالَ دَعْنِي مِنْ بُنَيَّاتِ الطَّرِيقِ الْعِلْمُ هَكَذَا يُؤْخَذُ انْظُرْ عَافَاكَ اللَّهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ

ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا أَهْلُ زَمَانك الصالحون لَا تَجِد فيهم إِلَّا مَنْ هُوَ مُتَزَوِّجٌ

ثُمَّ قَالَ لِيَتَّقِ اللَّهَ الْعَبْدُ وَلا يُطْعِمْهُمْ إِلَّا طَيِّبًا لَبُكَاءُ الصَّبِيِّ بَيْنَ يَدَيْ أَبِيهِ مُتَسَخِّطًا يَطْلُبُ مِنْهُ خُبْزًا أَفْضَلُ مِنْ كَذَا وَكَذَا يَرَاهُ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا عَبْدُ الْوَهَّابِ

كُنْ مِثْلَ هَؤُلاءِ لَوْ تَرَكَ النَّاسُ التَّزْوِيجَ مَنْ كَانَ يَدْفَعُ الْعَدُوَّ

391 -

وَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُ الْعِيَالِ إِذَا تَسَخَّطَ وَلَدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَطْلُبُ مِنْهُ الشَّيْءَ أَيْنَ يَلْحَقُ بِهِ الْمُتَعَبِّدُ الْأَعْزَبُ

392 -

وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ الله من الْمُحدثين عَليّ بن الْمَدِينِيِّ وَغَيْرَهُ

فَقَالَ كَمْ تَمَتَّعُوا مِنَ الدُّنْيَا إِنِّي لَأَعْجَبُ مِنْ هَؤُلاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَحِرْصِهُمْ عَلَى الدُّنْيَا

ص: 127