الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَالَ رُدَّوهَا وَلا تَعَرَّضُوا لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا وَاذْهَبْ بِهَا إِلَى الْقَطَيعَةِ حَتَّى تَدْفَعَهَا إِلَيْهِ بِحَضْرَةِ الْخَرَاسَانِيِّ دَعُوا مَنْ شَاءَ فَلْيُعَرِّضِ الْقَطِيعَةَ لَهَا
498 -
وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ يَرْجِعُ فَيَرُدُّهُ
وَقَدْ كُنْتُ اشْتَرَيْتُ لَهُ شَيْئًا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قِيلَ لِي إِنَّهُ مِنْ بُسْتَانِ رَجُلٍ يُكْرَهُ فَرَدَدْتُهُ
فَقَالَ لِي قَدْ أَحْسَنْتَ حِينَ رَدَدْتَهُ
كَيْفَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ
499 -
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ
فَقَالَ بِالْيَدِ وَبِاللِّسَانِ وَبِالْقَلْبِ هُوَ أَضْعَفُ
قُلْتُ كَيْفَ بِالْيَدِ قَالَ تُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ
وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَرَّ عَلَى صِبْيَانِ الْكُتَّابِ يَقْتَتِلُونَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ
500 -
وَشَكَوْتُ إِلَى أَبِي عبد الله جَار لَنَا يُؤْذِينَا بِالْمُنْكَرِ
قَالَ تَأْمُرُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
قُلْتُ قَدْ تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ مِرَارًا فَكَأَنَّهُ تَمَحَّلَ
قَالَ أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْكَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْكِرْ بِقَلْبِكَ وَدَعْهُ
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَيُسْتَعَانُ بِالسُّلْطَانِ عَلَيْهِ
قَالَ لَا
رُبَّمَا يَأْخُذُ مِنْهُ الشَّيْءَ وَيَتْرُكُ
501 -
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَارُنَا حَبَسَ ذَاكَ الرَّجُلَ فَمَاتَ فِي السِّجْنِ فَمَا كَانَ مِنْ بَعْدُ أَخْرَجَ إِلَيَّ أَحَادِيثَ
وَقَالَ لِي قَدْ وَجَدْتُ لَكَ أَحَادِيثَ مِنْ بَابَتِكَ فَاقْرَأْهَا
فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أَبُو الرَّبِيعِ الصُّوفِيُّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى سُفْيَانَ بِالْبَصْرَةِ فَقتل يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي أكون مَعَ هَؤُلَاءِ المحتسبة فندخل على الحنينين وَنَتَسَلَّقُ عَلَيْهِمُ الْحِيطَانَ
قَالَ أَلَيْسَ لَهُم أَبْوَاب
قَالَ بَلَى
وَلَكِنْ نَدْخُلُ عَلَيْهِمْ كَيْلا يَفِرُّوا
فَأَنْكَرَ ذَلِكَ إِنْكَارًا شَدِيدًا وَغَابَ فِعْالَنَا
فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ أَدْخَلَ هَذَا قُلْتُ إِنَّمَا دَخَلْتُ إِلَى الطَّبِيبِ أُخْبِرُهُ بِدَائِي
فَانْتَفَضَ سُفْيَانُ وَقَالَ إِنَّمَا هَلَكْنَا إِذْ نَحْنُ سَقْمَى فَسَمَّوْنَا أَطَبَّاءَ
ثُمَّ قَالَ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلاثُ خِصَالٍ رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى
عَدْلٌ بِمَا يَأْمُرُ عَدْلٌ بِمَا يَنْهَى
(عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى)
502 -
وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ أَمُرُّ فِي السُّوقِ فَأَرَى الطبول تبَاع أكسرها
قَالَ وَمَا أَرَاكَ تَقْوَى إِنْ قَوَيْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ
قُلْتُ أُدْعَى أُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَأَسْمَعُ صَوْتَ الطَّبْلِ
قَالَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى كَسْرِهِ وَإِلَّا فَاخْرُجْ
503 -
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كَسْرِ الطُّنْبُورِ
قَالَ يُكْسَرُ
قُلْتُ فَإِذَا كَانَ مُغَطَّى
قَالَ إِذَا سُتِرَ عَنْكَ فَلا
قُلْتُ فَالطُّنْبُورُ الصَّغِيرُ يَكُونُ مَعَ الصَّغِيرِ
قَالَ تَكْسِرُهُ أَيْضا إِذا كَانَ مكشوفا فاكسر (هـ)
504 -
عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَلَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قِيلَ وَكَيْفَ يَذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاءِ مَا لَا يُطِيقُ
505 -
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ رَأَيْتُ مُسْكِرًا مَكْشُوفًا فِي قِرَابَةٍ أَوْ قِنِّينَةٍ تَرَى أَنْ أَكْسَرَهُ أَوْ أَصُبَّهُ
قَالَ اكْسِرْهُ
506 -
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَخُ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ