المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[العمل عند اختلاف أقوال أئمة المذهب الحنفي] - بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

[الخطيب التمرتاشي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌القسم الأولالدراسة

- ‌تمهيد

- ‌الرسائل المؤلفة في مسائل النقود:

- ‌الدراسات المعاصرة لمسائل النقود:

- ‌كتب حديثة بحثت مسائل النقود خاصة:

- ‌كتب حديثة أخرى تعرضت لمسألة تغير قيمة العملة:

- ‌المبحث الأولالدراسة حول المصنف التمرتاشي

- ‌المطلب الأول: اسمه ونسبه:

- ‌المطلب الثاني: مولده ونشأته:

- ‌المطلب الثالث: رحلاته:

- ‌المطلب الرابع: شيوخه:

- ‌المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه:

- ‌المطلب السادس: تلاميذه:

- ‌المطلب السابعالعائلة التمرتاشية

- ‌المطلب الثامنمؤلفاته

- ‌أولاً: في الفقه:

- ‌ثانياً: مؤلفاته في أصول الفقه:

- ‌ثالثاً: مؤلفاته في العقيدة:

- ‌رابعاً: مؤلفاته في النحو والصرف:

- ‌خامساً: رسائل في موضوعات متفرقة:

- ‌المطلب التاسعوفاته

- ‌المبحث الثانيدراسة حول رسالة بذل المجهود

- ‌المطلب الأولعنوان الرسالة ونسبتها إلى مؤلفها التمرتاشي

- ‌المطلب الثانيأهمية الرسالة وموضوعاتها

- ‌المطلب الثالثوصف النسخة المخطوطة

- ‌المطلب الرابعمنهج التحقيق

- ‌القسم الثانينص الرسالة محققاً ومعلقاً عليه

- ‌[ذكر سبب تأليف الرسالة]

- ‌[الكساد العام للنقود]

- ‌[الكساد الجزئي للنقود]

- ‌[انقطاع النقود]

- ‌[غلاء النقود ورخصها]

- ‌[الفتوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة]

- ‌[العمل عند اختلاف أقوال أئمة المذهب الحنفي]

- ‌[العمل بالراجح وترك المرجوح]

- ‌[العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب]

- ‌[ألفاظ الترجيح عند الحنفية]

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الأعلام الواردة أسماؤهم في متن المخطوطة

- ‌فهرس الكتب الواردة في متن المخطوطة

- ‌فهرس النقود الواردة في متن المخطوطة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌[العمل عند اختلاف أقوال أئمة المذهب الحنفي]

يفتي الإمام القاضي (1).

وأما قول أبي يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فليكن المعوّل عليه.

[العمل عند اختلاف أقوال أئمة المذهب الحنفي]

قال في التتارخانية (2): اعلم أن اختلاف أئمة الهدى توسعة على الناس، فإذا كان الإمام في جانب وهما في جانب خُيِّر المفتي (3).

وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما، إلا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر، فيتبعهم (4) كما [اختار](5) الفقيه

(1) في تنبيه الرقود [القاضي الإمام] والمراد به أبو يوسف.

(2)

التتارخانية: هو كتاب الفتاوى التتارخانية، وهو من كتب الفتاوى المعتمدة عند الحنفية واسم الكتاب زاد المسافر في الفروع لعالم بن علاء الحنفي، المتوفى سنة 800 هـ، وقد جمع فيه مسائل المحيط البرهاني، والذخيرة والخانية والظهيرية، انظر كشف الظنون 1/ 253، 2/ 4، هدية العارفين 1/ 357، معجم المؤلفين 2/ 26، المذهب عند الحنفية ص 99.

(3)

ومعنى قوله [خيّر المفتي] أن المفتي ينظر في الدليل فيفتي بما يظهر له ولا يتعين عليه الأخذ بقول الإمام كذا قال ابن عابدين في رسم المفتي 1/ 26، وانظر فتاوى قاضي خان 1/ 3، الفتاوى البزازية 5/ 134، الدرّ المختار 1/ 71، 5/ 360، حاشية ابن عابدين 1/ 71، 5/ 360.

(4)

انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق.

(5)

في النسخة (قال) وهو خطأ وما أثبته من رسم المفتي.

ص: 89

أبو الليث (1) قول زفر (2) في مسائل (3).

وإن اختلف المتأخرون أخذ بقول واحد، فلو لم يوجد من المتأخرين يجتهد برأيه، إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهله (4).

ولا يجوز له الإفتاء بالقول المهجور لجرّ منفعة ولا خرّجوا عليه ديناً انتهى.

وفي الحاوي القدسي (5): إن الإمام إذا كان في جانب وهما في جانب، فالأصح أن الاعتبار لقوة المدرك (6) انتهى.

(1) أبو الليث: هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه أبو الليث المعروف بإمام الهدى، له تفسير القرآن والنوازل والفتاوى، وخزانة الفقه وبستان العارفين، توفي سنة 393 هـ وقيل غير ذلك، انظر سير أعلام النبلاء 16/ 322 - 323، الجواهر المضية 3/ 544.

(2)

هو زفر بن الهذيل بن قيس المصري صاحب أبي حنيفة وكان أقيس أصحابه، وقد جمع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، توفي سنة 158 هـ، انظر سير أعلام النبلاء 8/ 35، الانتقاء ص 335، الجواهر المضية 2/ 207، الفوائد البهية ص 132.

(3)

ورد كلام صاحب التتارخانية في رسم المفتي 1/ 27، وانظر الفتاوى الهندية 3/ 312.

(4)

ورد كلام صاحب التتارخانية: [وإن اختلف

أهله] في رسم المفتي 1/ 33.

(5)

الحاوي القدسي في الفروع لجمال الدين أحمد بن محمد بن نوح الغزنوي الحنفي، المتوفى في حدود سنة 600 هـ، وإنما قيل فيه القدسي لأنه صنفه في القدس، وقد جعله على ثلاثة أقسام قسم في أصول الدين، وقسم في أصول في الفقه، وقسم في الفروع، وأكثر فيه من ذكر الفروع المهمة، انظر كشف الظنون 1/ 490، معجم المؤلفين 1/ 301.

(6)

قول صاحب الحاوي القدسي: [والأصح أن الاعتبار لقوة المدرك] هذا في حق المجتهد لأن اعتبار قوة الدليل شأن المفتي المجتهد فصار فيما إذا خالف الصاحبان الإمام ثلاثة أقوال: الأول اتباع قول الإمام بلا تخيير، الثاني التخيير مطلقاً، الثالث وهو الأصح التفصيل بين المجتهد وغيره وبه جزم قاضي خان، انظر الفتاوى الهندية 3/ 310، رسم المفتي 1/ 26 - 27، =

= الدرّ المختار 1/ 70 - 71، حاشية ابن عابدين 1/ 70 - 71، 5/ 360 - 361، المذهب عند الحنفية ص87.

ص: 90

ولا شك أن قول أبي يوسف قوي المدرك في واقعة الفتوى كما لا يخفى.

وفي التتارخانية أيضاً: ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة، ثم بقول أبي يوسف، ثم بقول محمد بن الحسن، ثم بقول زفر بن هذيل، والحسن ابن زياد (1).

وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار (2).

والأول أصح، إذا لم يكن المفتي مجتهداً، لأنه كان أعلم العلماء في زمانه، حتى قال الشافعي (3) رضي الله عنه: الناس كلهم عيال أبي

(1) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب أبي حنيفة، كان يقظاً فطناً فقيهاً نبيهاً، له كتاب المجرد والأمالي وأدب القاضي والفرائض والنفقات، توفي سنة 204 هـ، انظر الجواهر المضية 2/ 56، الفوائد البهية ص 104، معجم المؤلفين 1/ 552.

(2)

انظر الفتاوى الهندية 3/ 310، رسم المفتي 1/ 26، الدرّ المختار وحاشية ابن عابدين 1/ 71، 5/ 360، المذهب عند الحنفية ص 87.

(3)

هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ثالث الأئمة الأربعة، الأصولي الفقيه المجتهد المحدّث الأديب الشاعر، فضائله أكثر من أن تحصى، له الرسالة في أصول الفقه والأم في الفقه وأحكام القرآن واختلاف الحديث وغيرها، توفي سنة 204 هـ، انظر تهذيب الأسماء واللغات 1/ 44، سير أعلام النبلاء 10/ 5، طبقات الشافعية الكبرى ج1، الشافعي لأبي زهرة.

ص: 91