المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب] - بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

[الخطيب التمرتاشي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌القسم الأولالدراسة

- ‌تمهيد

- ‌الرسائل المؤلفة في مسائل النقود:

- ‌الدراسات المعاصرة لمسائل النقود:

- ‌كتب حديثة بحثت مسائل النقود خاصة:

- ‌كتب حديثة أخرى تعرضت لمسألة تغير قيمة العملة:

- ‌المبحث الأولالدراسة حول المصنف التمرتاشي

- ‌المطلب الأول: اسمه ونسبه:

- ‌المطلب الثاني: مولده ونشأته:

- ‌المطلب الثالث: رحلاته:

- ‌المطلب الرابع: شيوخه:

- ‌المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه:

- ‌المطلب السادس: تلاميذه:

- ‌المطلب السابعالعائلة التمرتاشية

- ‌المطلب الثامنمؤلفاته

- ‌أولاً: في الفقه:

- ‌ثانياً: مؤلفاته في أصول الفقه:

- ‌ثالثاً: مؤلفاته في العقيدة:

- ‌رابعاً: مؤلفاته في النحو والصرف:

- ‌خامساً: رسائل في موضوعات متفرقة:

- ‌المطلب التاسعوفاته

- ‌المبحث الثانيدراسة حول رسالة بذل المجهود

- ‌المطلب الأولعنوان الرسالة ونسبتها إلى مؤلفها التمرتاشي

- ‌المطلب الثانيأهمية الرسالة وموضوعاتها

- ‌المطلب الثالثوصف النسخة المخطوطة

- ‌المطلب الرابعمنهج التحقيق

- ‌القسم الثانينص الرسالة محققاً ومعلقاً عليه

- ‌[ذكر سبب تأليف الرسالة]

- ‌[الكساد العام للنقود]

- ‌[الكساد الجزئي للنقود]

- ‌[انقطاع النقود]

- ‌[غلاء النقود ورخصها]

- ‌[الفتوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة]

- ‌[العمل عند اختلاف أقوال أئمة المذهب الحنفي]

- ‌[العمل بالراجح وترك المرجوح]

- ‌[العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب]

- ‌[ألفاظ الترجيح عند الحنفية]

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الأعلام الواردة أسماؤهم في متن المخطوطة

- ‌فهرس الكتب الواردة في متن المخطوطة

- ‌فهرس النقود الواردة في متن المخطوطة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌[العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب]

[العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب]

فإن قلت: إذا كان في المسألة تصحيحان، كيف يفعل المفتي والقاضي؟

قلت: قد صرحوا في مثل هذا بأن المفتي مخيّر في الأخذ بأحدهما، وممن صرّح بذلك صاحب البحر (1).

وقد صرّحوا به في مسألة وقف المشاع (2)، بأن فيه قولين، قول محمد بعدم الصحة وصحح.

وقول أبي يوسف بالصحة وصحح، فقالوا لو قضى القاضي بصحته جاز ونفذ، لوقوعه موافقاً لما صحح من قول أبي يوسف (3).

ثم قال في الكنز (4):

(1) البحر الرائق 5/ 218، وانظر الدرّ المختار 1/ 71، حاشية ابن عابدين 1/ 71 - 72، 4/ 363.

(2)

وقف المشاع هو وقف ما لم يقسم، انظر شرح فتح القدير 5/ 425، حاشية ابن عابدين 4/ 362.

(3)

أجاز أبو يوسف وقف المشاع، لأن القسمة من تمام القبض. وقال محمد لا يصحّ وقف المشاع لأن أصل القبض عنده شرط، انظر تفصيل ذلك في شرح فتح القدير 5/ 425، تبيين الحقائق 3/ 327، البحر الرائق 5/ 212 - 213، 218، حاشية ابن عابدين 4/ 348، 362.

(4)

يقصد كنز الدقائق في فروع الحنفية لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى سنة 710 هـ، لخص فيه كتاب الوافي له، والكنز من أشهر المتون المعتبرة عند الحنفية واعتنى به العلماء، وعليه شروح كثيرة منها تبيين الحقائق للزيلعي والبحر الرائق لابن نجيم، انظر كشف الظنون 2/ 434، الجواهر المضية 2/ 294، الفوائد البهية ص 172.

ص: 97