الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حنيفة في الفقه (1) انتهى.
قلت: يعني إذا لم يصطلح المشايخ على تصحيح قول أبي يوسف أو قول محمد أو قول زفر، يدل عليه أنهم جعلوا الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد، وعلى قول أحدهما في مواضع كثيرة، وكذلك على قول زفر، كما يعلم ذلك من طالع المطولات من كتب مشايخنا (2).
وفي بعض المعتبرات من تصانيف مشايخنا (3) أن الفتوى على قول أبي يوسف في المعاملات، لأنه تولى القضاء، وخبر أحوال الناس ومعاملاتهم (4)، لا سيما وقد جعلوا الفتوى على قوله في مسألتنا فيكون هو الراجح.
[العمل بالراجح وترك المرجوح]
والأخذ بالراجح واجب، كيف لا والإمام الأعظم (5) قد شرط في مناشير الحكام،
(1) انظر مناقب الشافعي 1/ 171.
(2)
انظر الفتاوى الهندية 3/ 310، الدر المختار 1/ 70 - 71، حاشية ابن عابدين 1/ 70 - 71، 5/ 361.
(3)
ورد في هامش النسخة: [نسخة / أصحابنا] وهذا يدل على أن هذه النسخة قد قوبلت على غيرها.
(4)
انظر الفتاوى البزازية 5/ 134، رسم المفتي 1/ 35، حاشية ابن عابدين 1/ 71، 5/ 360، المذهب عند الحنفية ص 88.
(5)
يقصد به الخليفة أو السلطان العثماني في زمانه.
الحكم بالراجح وترك المرجوح (1)، فعليه لو حكم بالمرجوح لا ينفذ قضاؤه لأنه يصير معزولاً بالنسبة إلى القول الممنوع، والحادثة الممنوع عنها فقد صرحوا بأن القضاء يتقيد ويتأقت مكاناً وزماناً وحادثة (2).
قال فخر المتأخرين شيخ الإسلام عمدة الأنام الشيخ قاسم بن قطلوبغا (3) تلميذ المحقق الكمال (4)
(1) قال الحصكفي في الدر المختار: [وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه
…
وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع
…
قلت - أي الحصكفي -: ولا سيما في زماننا فإن السلطان ينص في منشوره على نهيه عن القضاء بالأقوال الضعيفة] الدرّ المختار 1/ 74 - 76.
وقال ابن عابدين: [المنشور ما كان غير مختوم من كتب السلطان] حاشية ابن عابدين 1/ 76.
(2)
قال الكمال ابن الهمام [الولاية تقبل التقييد والتعليق بالشرط كما إذا قال له إذا وصلت إلى بلدة كذا فأنت قاضيها] شرح فتح القدير 5/ 358، وقال الحصكفي:[القضاء مظهر لا مثبت ويتخصص بزمان ومكان وخصومة] الدرّ المختار 5/ 419، وقال ابن عابدين:[مطلب القضاء يقبل التقييد والتعليق] حاشية ابن عابدين 5/ 419.
(3)
هو قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله المعروف بقاسم المصري وقاسم الحنفي، محدّث فقيه أصولي مؤرخ له مؤلفات كثيرة منها شرح قصيدة ابن فرح الإشبيلي في أصول الحديث، شرح درر البحار في الفقه الحنفي، شرح مصابيح السنة للبغوي، تاج التراجم في طبقات فقهاء الحنفية وغيرها، توفي سنة 879 هـ، انظر الفوائد البهية ص 167، شذرات الذهب 7/ 326، الضوء اللامع 6/ 184، معجم المؤلفين 2/ 648.
(4)
نهاية 190/أ.
ابن الهمام (1)، قال أبو العباس أحمد بن إدريس (2) هل يجب على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده؟ كما يجب على المفتي أن لا يفتي إلا بالراجح عنده. أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحاً عنده.
جوابه: أن الحاكم إن كان مجتهداً فلا يجوز له أن يحكم [أو](3) يفتي إلا بالراجح عنده.
وإن كان مقلداً جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه، وأن يحكم به، وإن لم يكن راجحاً عنده، مقلداً في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده في الفتوى.
وأما اتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرام إجماعاً (4).
(1) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين المعروف بابن الهمام السكندري السيواسي الحنفي الفقيه الأصولي، له مؤلفات منها التحرير في أصول الفقه وشرح فتح القدير على الهداية وزاد الفقير والمسايرة، توفي سنة 861 هـ، انظر الفوائد البهية ص 296، شذرات الذهب 7/ 298، الضوء اللامع 8/ 127، معجم المؤلفين 3/ 469.
(2)
هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي الفقيه المالكي الأصولي المفسّر له مؤلفات منها نفائس الأصول شرح المحصول والفروق والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام والذخيرة في الفقه وغيرها، توفي سنة 684 هـ، انظر شجرة النور الزكية ص 188، معجم المؤلفين 1/ 100، الأعلام 1/ 94.
(3)
في النسخة [وَ] وما أثبته من الإحكام للقرافي.
(4)
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي ص 92.
وأما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع (1).
قال في كتاب أصول الأقضية (2) لليعمري (3) رحمه الله: من لم يقف على المشهور من الروايتين أو القولين، فليس له التشهي والحكم بما يشاء منهما، من غير نظر في الترجيح (4).
وقال الإمام أبو عمرو (5)
(1) المصدر السابق ص 93، وقد نقل ابن عابدين كلام قاسم ابن قطلوبغا المتضمن لكلام القرافي في رسم المفتي 1/ 51، وانظر فتح العلي المالك 1/ 68 - 69.
(2)
أصول الأقضية هو الكتاب المعروف بتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لبرهان الدين إبراهيم المعروف بابن فرحون اليعمري المالكي المترجم له في الهامش التالي، انظر كشف الظنون 1/ 295.
(3)
هو برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي فقيه قاضٍ ولي قضاء المدينة النبوية، له مؤلفات منها شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي، تبصرة الحكام، الديباج المذهب في أعيان المذهب، توفي سنة 799 هـ، انظر شجرة النور الزكية ص 222، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة 1/ 48، معجم المؤلفين 1/ 48.
(4)
تبصرة الحكام 1/ 57، وقد نقل ابن عابدين كلام ابن فرحون في رسم المفتي 1/ 11، وانظر فتح العلي المالك 1/ 65.
(5)
هو أبو عمرو بن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري المعروف بابن الصلاح، محدّث فقيه أصولي مفسّر نحوي له مؤلفات كثيرة منها علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي، طبقات الشافعية، معرفة المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال وغير ذلك توفي سنة 643 هـ، انظر سير أعلام النبلاء 23/ 140، شذرات الذهب 5/ 221، كشف الظنون 1/ 101، معجم المؤلفين 2/ 361.
في كتاب [أدب](1) المفتي: إعلم أن من يكتفي بأن يكون [في](2) فتياه أو عمله موافقاً لقولٍ أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه، من غير نظرٍ في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع.
وحكى الباجي (3) أنه وقعت له واقعة، فأفتي فيها بما يضرّه فلما سألهم قالوا: ما علمنا أنها لك، وأفتوه بالرواية التي توافق قصده.
قال الباجي: وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز (4).
قال في أصول الأقضية: ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي مخبر بالحكم والقاضي يلزم به (5).
(1) ما أثبته من تبصرة الحكام وفي النسخة [آداب] وهو الكتاب المعروف بأدب المفتي والمستفتي وهو مختصر نافع، انظر كشف الظنون 1/ 101.
(2)
ليست في النسخة وما أثبته من أدب المفتي.
(3)
هو سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي المالكي فقيه أصولي محدّث مفسّر شاعر أديب له مؤلفات كثيرة منها إحكام الفصول في أحكام الأصول، الحدود في الأصول، المنتقى شرح الموطأ الناسخ والمنسوخ وغيرها، توفي سنة 474 هـ وقيل غير ذلك، انظر شجرة النور الزكية ص 120 سير أعلام النبلاء 18/ 535، معجم المؤلفين 1/ 788.
(4)
انظر كلام أبي عمرو بن الصلاح وكلام الباجي في أدب المفتي ص 152 - 153 ضمن الموسوعة في آداب الفتوى وانظر تبصرة الحكام 1/ 57، فتح العلي المالك 1/ 65، الموافقات 4/ 139 - 140.
(5)
تبصرة الحكام 1/ 58، وانظر الفروق 4/ 54، الإحكام للقرافي ص 31، إعلام الموقعين 1/ 36، رسم المفتي 1/ 11، الدرّ المختار مع حاشية ابن عابدين 1/ 74