الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحجاج. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز -وهو ابن صهيب-، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:((كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب، ابتدروا السواري فيركعوا ركعتين ركعتين، حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت، من كثرة من يصليها)) .
ذكر أسطوان المصحف
أخبرنا المشايخ أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الواسع بن أبي بكر بن الموفق بن عبد الله بن أبي بكر محمد بن أحمد بن إبراهيم بن السري بن المغلس السقطي -في كتابه إلينا من هراة- وأبو ذر سهيل بن محمد بن عبد الله الطائي البوشنجي -في إذنه من بوشنج-، وعبد اللطيف بن محمد بن علي بن حمزة بن فارس، وأبو محمد الحسن بن المبارك [بن] محمد بن يحيى -في إذنهما من بغداد-، وأخوه
أبو عبد الله الحسين بن المبارك قراءةً عليه بدمشق رحمهم الله.
أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب، أخبرنا أبو الحسن الداوودي، أخبرنا أبو محمد بن حمويه، أخبرنا أبو عبد الله الفربري، أخبرنا أبو عبد الله البخاري، حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد.
قال: ((كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم! أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ الصلاة عندها)) .
فيه من الفقه: جواز الصلاة إلى المصحف إذا كان موضعه، ولم يجعل هناك ليصلي إليه، وفيه جواز ملازمة موضع الصلاة، وفيه خلافٌ بين السلف رضوان الله عليهم.
وقد يستحب ذلك للعالم والمفتي، ومن يحتاج إليه ليعرف مكانه، وفيه جواز الصلاة إلى الأساطين، ولا خلاف فيه.
واستحب أهل العلم على ما جاء في الحديث أن لا يعمد إليها حداً، بل يجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر.
واختلف قول أهل العلم في الصلاة بين الأساطين، وعلة الكراهة أن المصلي يصلي إلى غير سترة، ولأن الصفوف منقطعة، ولا يكره عند الضرورة عند بعضهم، وقد روي أنه مصلى مؤمني الجن.
قلت: وكراهة الصلاة بين السواري لمن صلى مقتدياً ووقف منفرداً، فإن اقتداءه لا يصح عند بعضهم، وعند بعضهم لا تصح صلاته
مطلقاً، على ما علم من مذاهب أهل العلم في ذلك، والتعليل بالصلاة إلى غير سترة لا يختص بالمصلي بين السواري، ولو صلى بين السواري غير مقتدٍ، فلا يكره.
فقد ثبت في ((الصحيح)) من حديث ابن عمر، عن بلال رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بين عمودين من عمد الكعبة.
وروينا في ((مسند)) أبي داود الطيالسي من حديث معاوية بن قرة، عن أبيه قال:((كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نطرد طرداً أن نقوم بين السواري في الصلاة)) .
يعني –والله أعلم- صلاة الجماعة، والله أعلم.