المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الأمر الأول الكسب إذ بطيبه يعظم ثواب الصدقة، وبالمحافظة عليه يستغني المكتسب - إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌ المقدمة ففي أمور عامة

- ‌الأمر الأولالكسب

- ‌الأمر الثانيفي حسن الخلق

- ‌الأمر الرابعالزهد في الدنيا

- ‌تنبيه

- ‌الأمر الخامسالشكر

- ‌الأمر السادسصلة الرحم

- ‌الأمر السابعالشح

- ‌الأمر الثامنطول الأمل

- ‌الأمر التاسع

- ‌الباب الأولفي فضائل الزكاة والضيافة

- ‌الفصل الأولفيما يتعلق بالزكاة ترغيبا وترهيبا

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الفصل الثانيفيما جاء في الترغيب في الضيافة

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشرِ:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الفصل الثالثفي آداب الضيافة والضيف وما يتعلق بهما

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الحادي والعشرون:

- ‌الباب الثاني فيما جاء في السخاء والصدقة وفي فضائلهما، والترغيب فيهما

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌الحديث الثالث والعشرون:

- ‌الحديث الرابع والعشرون:

- ‌الحديث الخامس والعشرون:

- ‌الحديث السادس والعشرون:

- ‌الحديث السابع العشرون:

- ‌الحديث الثامن والعشرون:

- ‌الحديث التاسع والعشرون:

- ‌الحديث الثلاثون:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون:

- ‌الحديث السادس والثلاثون:

- ‌الحديث السابع والثلاثون:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون:

- ‌الحديث الأربعون:

- ‌الحديث الحادي والأربعون:

- ‌الحديث الثاني والأربعون:

- ‌الحديث الثالث والأربعون:

- ‌الحديث الرابع والأربعون:

- ‌الحديث الخامس والأربعون:

- ‌الحديث السادس والأربعون:

- ‌الحديث السابع والأربعون:

- ‌الحديث الثامن والأربعون:

- ‌الحديث التاسع والأربعون:

- ‌الحديث الخمسون:

- ‌الحديث الحادي والخمسون:

- ‌الحديث الثاني والخمسون:

- ‌الحديث الثالث والخمسون:

- ‌الحديث الرابع والخمسون:

- ‌الحديث الخامس والخمسون:

- ‌الحديث السادس والخمسون:

- ‌الحديث السابع والخمسون:

- ‌الحديث الثامن والخمسون:

- ‌الحديث التاسع والخمسون:

- ‌الحديث الستون:

- ‌الحديث الحادي والستون:

- ‌الحديث الثاني والستون:

- ‌الحديث الثالث والستون:

- ‌الحديث الرابع والستون:

- ‌الحديث الخامس والستون:

- ‌الحديث السادس والستون:

- ‌الحديث السابع والستون:

- ‌الحديث الثامن والستون:

- ‌الحديث التاسع والستون:

- ‌الحديث السبعون:

- ‌الحديث الحادي والسبعون:

- ‌الحديث الثاني والسبعون:

- ‌الحديث الثالث والسبعون:

- ‌الحديث الرابع والسبعون:

- ‌الحديث الخامس والسبعون:

- ‌الحديث السادس والسبعون:

- ‌الحديث السابع والسابعون:

- ‌الحديث الثامن والسبعون:

- ‌الحديث التاسع والسبعون:

- ‌الحديث الثمانون:

- ‌الحديث الحادي والثمانون:

- ‌الحديث الثاني والثمانون:

- ‌الحديث الثالث والثمانون:

- ‌الحديث الرابع والثمانون:

- ‌الحديث الخامس والثمانون:

- ‌الحديث السادس والثمانون:

- ‌الحديث السابع والثمانون:

- ‌الحديث الثامن والثمانون:

- ‌الحديث التاسع والثمانون:

- ‌الحديث التسعون:

- ‌الحديث الحادي والتسعون:

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌الحديث الثالث والتسعون:

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌الحديث الخامس والتسعون:

- ‌الحديث السابع والتسعون:

- ‌الحديث الثامن والتسعون:

- ‌الباب الثالثفي آداب الصدقة وأحكامها المنصوص عليهاوفيما يطلق عليه إسمها، وفي ذم السؤال وما يتعلق به

- ‌الفصل الأولفي الآداب والأحكام

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الحادي والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌الحديث الثالث والعشرون:

- ‌الحديث الرابع والعشرون:

- ‌الحديث الخامس والعشرون:

- ‌الحديث السادس والعشرون:

- ‌الحديث الثلاثون:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون:

- ‌الحديث الثلاث والثلاثون:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون:

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون:

- ‌الحديث الأربعون:

- ‌الفصل الثانيفيما يطلق عليه اسم الصدقة

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الحادي والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌الحديث الثالث والعشرون:

- ‌الحديث الرابع والعشرون:

- ‌الحديث الخامس والعشرون:

- ‌الحديث السادس والعشرون:

- ‌الحديث السابع والعشرون:

- ‌الفصل الثالثفي السؤال

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌‌‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الحادي والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌الحديث الثالث والعشرون:

- ‌الحديث الرابع والعشرون:

- ‌الحديث الخامس والعشرون:

- ‌الحديث السادس والعشرون:

- ‌الحديث السابع والعشرون:

- ‌الحديث الثامن والعشرون:

- ‌الحديث التاسع والعشرون:

- ‌الحديث الثلاثون:

- ‌الفصل الرابعفي آداب السؤال

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الباب الرابعصدقة التطوع

- ‌فصل في مسائل تتعلق بصدقة التطوع

- ‌الأولى ينبغي أن يواظب عليها كل وقت، وإن قلت

- ‌الثانيةإسرارها أفضل من إظهارها

- ‌الثالثةقال الشافعي والأصحاب يستحب الإكثار من الصدقةفي رمضان لا سيما في عشرة الأواخر فهي أفضل منها فيما يأتي

- ‌الرابعةأجمعت الأمة أن الصدقة على الأقارب أفضلمنها على الأجانب والأحاديث في المسالة كثيرة شهيرة

- ‌الخامسة: قال أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يتصدق بما يتيسر، ولا يستقله

- ‌السادسةيستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخيروأهل المروءات والحاجات كما مر

- ‌السابعة: يستحب أن يتصدق من كسب يد

- ‌الثامنة قال الإمام الرازي يسن التسمية عند الدفع لأنه عبادةالتاسعة

- ‌العاشرة يستحب أن يتحرى التصدق بالماء

- ‌الحادية عشرة تسن المنيحة

- ‌الثانية عشرة يكره تعمد الصدقة بالرديء إذا وجد غيره

- ‌الثالثة عشرة قال أصحابنا يكره التصدق بما فيه شبهة

- ‌الرابعة عشرة قال الجرجاني من أصحابنا يستحب الصدقة بعد كل معصية

- ‌الخامسة عشرة قال الحليمي من أكابر أصحابنا يستحب للمتصدق أن يعطي الصدقة للفقير من يده

- ‌السادسة عشرة: صدقة الصحيح أفضل من صدقة المريض

- ‌السابعة عشرة: قال النووي رحمه الله في المجموع: يستحب استحبابا متأكدا صلة الأرحام، والإحسان إلى الأقارب واليتامى والأرامل، والجيران، والأصهار، وصلة أصدقاء أبيه وأمه وزوجته، والإحسان إليهم

- ‌الثامنة عشرة: مر في الأحاديث السابقة أن الوكيل في الصدقة أحد المتصدقين

- ‌التاسعة عشرة: قال السرخسي وغيره من أصحابنا وغيرهم من العلماء يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما أذن فيه صريحا، وبما لم يأذن فيه، ولم ينه عنه، إذا علمت رضاه به، فإن لم تعلم حرم عليها

- ‌العشرون: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى

- ‌الحادية والعشرون: يحل أخذ صدقة التطوع لآل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

- ‌الثانية والعشرون: قال في المجموع يحل للأغنياء أخذ صدقة التطوع بلا خلاف

- ‌الثالث والعشرون: قال الحليمي وإذا لم يجد المسؤول شيئا فليدع لسائله بالرزق وغيره

- ‌الرابعة والعشرون: قال الغزالي قد يعطي الإنسان المال لغيره تبرعا لحاجة إليه، أو لنسبه، أو لصلاحه ونحوه، فإن علم الآخذ أنه أعطاه إياه لحاجته، لم يحل له الأخذ، إلا أن يكون محتاجا

- ‌الخامسة والعشرون: يندب التصدق على الكاف

- ‌السادسة والعشرون: قال الغزالي اختلف العلماء في أن الأفضل للإنسان أن يكتسب المال ويصرفه إلى المستحقين أو يشتغل بالعبادات

- ‌الثامنة والعشرون: قال في المجموع يكره للإنسان أن يسأل بوجه الله إلا الجنة

- ‌التاسعة والعشرون: قال في المجموع أيضا

- ‌الثلاثون: اختلف العلماء المتقدمون والمتأخرون في أن الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر

- ‌الحادية والثلاثون إذا كان محتاجا إلى ما عنده لنفقة نفسه أو عياله

- ‌الثانية والثلاثون: محل ما تقرر في الحادية والثلاثين فيمن لا دين عليه

- ‌الثالثة والثلاثون: من دفع إلى وكيله أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئا ليعطيه سائلا أو غيره صدقة تطوع لم يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث إليه

- ‌الرابعة والثلاثون: قال البندنيجي والبغوي وغيرهما من أصحابنا في مواضع متفرقة يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أو هبة أو دفعه إلى غيره زكاة أو كفارة، أو نذرا، أو غيرها من وجوه الطاعات، أن يتملكه من المدفوع إليه بعينه

- ‌الخامسة والثلاثون: اتفق العلماء على أنه ينبغي للمتصدق أن لا يطمع في دعاء المتصدق عليه

- ‌السادسة والثلاثون: قال في المجموع كالروضة

- ‌السابعة والثلاثون: قال في المجموع قال صاحب الغايات: لو نذر صوما أو صلاة في وقت بعينه، لم يجز فعله قبله

- ‌الثامنة والثلاثون: أفتى القفال بأن من دفع مالا لفقيه ليدفعه لتلامذته لزمته التسوية بينهم

- ‌التاسعة والثلاثون: قال الغزالي إذا أعطى السلطان من خزانته شيئا لإنسان استحق في بيت المال شيئا

- ‌الأربعون: أفتى ابن الصلاح فيمن كان يفرق فلوسا في الجامع فيعطي الفقراء، ويتجنب الأغنياء، فدفع منها إلى رجل اشتبه حاله عليه وهو غني في الباطن بأنه يحل له ظاهرا

- ‌تنبيه

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ ‌الأمر الأول الكسب إذ بطيبه يعظم ثواب الصدقة، وبالمحافظة عليه يستغني المكتسب

‌الأمر الأول

الكسب

إذ بطيبه يعظم ثواب الصدقة، وبالمحافظة عليه يستغني المكتسب عن صدقات الناس وأوساخهم.

وفي ذلك أحاديث: قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (أفضل الأعمال الكسب من الحلال) ابن لال.

قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (أفضل الكسب بيع مبرور، وعمل الرجل بيده) أحمد والطبراني.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور) . أحمد والطبراني، والحاكم.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (قل ما يوجد في أمتي في آخر الزمان درهم حلال، وأخ يوثق به) ابن عدي وابن عساكر.

ص: 17

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (أمرت الرسل أن لا تأكل إلا طيبا، ولا تعمل إلا صالحا) الحاكم.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (إن الله يحب المؤمن المحترف) الطبراني والبيهقي.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال) الديلمي.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (إن موسى آجر نفسه ثمان سنين أو عشرا، على عفة فرجه، وطعام بطنه) أحمد وابن ماجة.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (أيما رجل كسب مالا حلالا فأطعم نفسه أو كساها، فمن دونه من خلق الله فإنها له زكاة، وأيما رجل مسلم لم يكن له صدقة، فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصلى على المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة) . أبو يعلى، وابن حبان، والحاكم.

ص: 18

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (طلب الحلال فريضة بعد الفريضة) .

الطبراني.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (طلب الحلال واجب على كل مسلم) .

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (طلب الحلال جهاد) القضاعي، وأبو نعيم في الحلية.

وقوله صلى الله تعالى عليه وىله وسلم: (إذا سأل أحدكم الرزق فيسال الحلال) ابن عدي.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (العافية عشرة أجزاء، تسعة في طلب المعيشة، وقدم فضلا ليوم فقره وحاجته) ابن النجار.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (العافية عشرة أجزاء، تسعة في طلب المعيشة، وجزء في سائر الأشياء) الديلمي.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (ما جاءنا جبريل إلا أمرني بهاتين الدعوتين: اللهم ارزقني طيبا، واستعملني

ص: 19

صالحا) الحكيم الترمذي.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (ما من عبد استحيا من الحلال، إلا ابتلاه الله بالحرام) ابن عساكر.

وقوله صلى الله تعالى عليه وىله وسلم: (أزكى الأعمال كسب الرجل بيده) البيهقي.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (ما أكل أحدكم طعاما قط، خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمد يده) أحمد، والبخاري.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة) ابن ماجةى.

وقوله صلى الله تعالى عليه وىله وسلم: (التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة) ابن ماجة، والحاكم.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة) الأصبهاني، والديلمي.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (التاجر الصدوق لا يحجب عن أبواب الجنة) ابن النجار.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (التاجر الجبان محروم، والتاجر الجسور مرزوق) القضاعي.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمس: (إن أطيب الكسب، كسب التجار، الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يصروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا) البيهقي، والحكيم الترمذي.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (تسعة أعشار الرزق في التجارة، والعشر في المواشي) ابن منصور في سننه.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (عليك بالبز، فإن صاحب البز يعجبه أن يكون الناس بخير وفي خصب) الخطيب.

ص: 20

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (عمل الأبرار من الرجال الخياطة، وعمل الأبرار من النساء المغزل) الخطيب وابن لال، وابن عساكر.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (لو أذن الله تعالى لأهل الجنة في التجارة لأتجروا في البز والعطر) الطبراني.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه) أبو داود، والحاكم.

ص: 21

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) البخاري في تاريخه، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ (طلب الحلال مثل مقارعة الأبطال في سبيل الله، ومن بات عيينا من طلب الحلال بات والله سبحانه وتعالى عنه راض) البيهقي.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (من صبر على القوت الشديد صبرا جميلا، أسكنه الله تعالى من الفردوس حيث شاء) .

ص: 22

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته) أبو نعيم في الحلية.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما كتب له منها) ابن ماجة، والحاكم، والطبراني، والبيهقي.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه لا يدعه حتى يتغير له) أحمد، وابن ماجة، وكذا البيهقي بلفظ: " إذا فتح الله لأحدكم رزقا من باب فليلزمه) .

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (الثابت في مصلاه بعد الصبح يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الآفاق) الديلمي.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (باكروا في طلب الرزق والحوائج، فإن الغدو بركة ونجاح) الطبراني وغيره.

ص: 23

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة) أحمد، والترمذي، وابن ماجة، والحاكم.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله صلاته ما دام عليه) أحمد.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (من اشترى سرقة ويعلم أنها سرقة فقد شارك في عارها وإثمها) البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي في السنن.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (شرار أمتي الصائغون والصباغون) الديلمي.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) أحمد، والشيخان، وغيرهم.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (يا معشر التجار: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله، وبر

ص: 24

وصدق) الترمذي، وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (يا معشر التجار إياكم والكذب) الطبراني.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة) أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، والحاكم.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة) الترمذي.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (بئس العبد المحتكر، إن أرخص الله تعالى الأسعار حزن، وإن غلاها فرح)

ص: 25

الطبراني، والبيهقي.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله، والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله) الزبير بن بكار، والحاكم مرسلا.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (من احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس) أحمد، وابن ماجة.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين، فهو خاطىء قد برئت منه ذمة الله ورسوله) أحمد والحاكم.

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (من احتكر طعاما على أمتي أربعين يوما وتصدق به، لم يقبل الله منه) ابن عساكر.

ص: 26