المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السادسة والعشرون: قال الغزالي اختلف العلماء في أن الأفضل للإنسان أن يكتسب المال ويصرفه إلى المستحقين أو يشتغل بالعبادات - إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌ المقدمة ففي أمور عامة

- ‌الأمر الأولالكسب

- ‌الأمر الثانيفي حسن الخلق

- ‌الأمر الرابعالزهد في الدنيا

- ‌تنبيه

- ‌الأمر الخامسالشكر

- ‌الأمر السادسصلة الرحم

- ‌الأمر السابعالشح

- ‌الأمر الثامنطول الأمل

- ‌الأمر التاسع

- ‌الباب الأولفي فضائل الزكاة والضيافة

- ‌الفصل الأولفيما يتعلق بالزكاة ترغيبا وترهيبا

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الفصل الثانيفيما جاء في الترغيب في الضيافة

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشرِ:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الفصل الثالثفي آداب الضيافة والضيف وما يتعلق بهما

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الحادي والعشرون:

- ‌الباب الثاني فيما جاء في السخاء والصدقة وفي فضائلهما، والترغيب فيهما

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌الحديث الثالث والعشرون:

- ‌الحديث الرابع والعشرون:

- ‌الحديث الخامس والعشرون:

- ‌الحديث السادس والعشرون:

- ‌الحديث السابع العشرون:

- ‌الحديث الثامن والعشرون:

- ‌الحديث التاسع والعشرون:

- ‌الحديث الثلاثون:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون:

- ‌الحديث السادس والثلاثون:

- ‌الحديث السابع والثلاثون:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون:

- ‌الحديث الأربعون:

- ‌الحديث الحادي والأربعون:

- ‌الحديث الثاني والأربعون:

- ‌الحديث الثالث والأربعون:

- ‌الحديث الرابع والأربعون:

- ‌الحديث الخامس والأربعون:

- ‌الحديث السادس والأربعون:

- ‌الحديث السابع والأربعون:

- ‌الحديث الثامن والأربعون:

- ‌الحديث التاسع والأربعون:

- ‌الحديث الخمسون:

- ‌الحديث الحادي والخمسون:

- ‌الحديث الثاني والخمسون:

- ‌الحديث الثالث والخمسون:

- ‌الحديث الرابع والخمسون:

- ‌الحديث الخامس والخمسون:

- ‌الحديث السادس والخمسون:

- ‌الحديث السابع والخمسون:

- ‌الحديث الثامن والخمسون:

- ‌الحديث التاسع والخمسون:

- ‌الحديث الستون:

- ‌الحديث الحادي والستون:

- ‌الحديث الثاني والستون:

- ‌الحديث الثالث والستون:

- ‌الحديث الرابع والستون:

- ‌الحديث الخامس والستون:

- ‌الحديث السادس والستون:

- ‌الحديث السابع والستون:

- ‌الحديث الثامن والستون:

- ‌الحديث التاسع والستون:

- ‌الحديث السبعون:

- ‌الحديث الحادي والسبعون:

- ‌الحديث الثاني والسبعون:

- ‌الحديث الثالث والسبعون:

- ‌الحديث الرابع والسبعون:

- ‌الحديث الخامس والسبعون:

- ‌الحديث السادس والسبعون:

- ‌الحديث السابع والسابعون:

- ‌الحديث الثامن والسبعون:

- ‌الحديث التاسع والسبعون:

- ‌الحديث الثمانون:

- ‌الحديث الحادي والثمانون:

- ‌الحديث الثاني والثمانون:

- ‌الحديث الثالث والثمانون:

- ‌الحديث الرابع والثمانون:

- ‌الحديث الخامس والثمانون:

- ‌الحديث السادس والثمانون:

- ‌الحديث السابع والثمانون:

- ‌الحديث الثامن والثمانون:

- ‌الحديث التاسع والثمانون:

- ‌الحديث التسعون:

- ‌الحديث الحادي والتسعون:

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌الحديث الثالث والتسعون:

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌الحديث الخامس والتسعون:

- ‌الحديث السابع والتسعون:

- ‌الحديث الثامن والتسعون:

- ‌الباب الثالثفي آداب الصدقة وأحكامها المنصوص عليهاوفيما يطلق عليه إسمها، وفي ذم السؤال وما يتعلق به

- ‌الفصل الأولفي الآداب والأحكام

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الحادي والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌الحديث الثالث والعشرون:

- ‌الحديث الرابع والعشرون:

- ‌الحديث الخامس والعشرون:

- ‌الحديث السادس والعشرون:

- ‌الحديث الثلاثون:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون:

- ‌الحديث الثلاث والثلاثون:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون:

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون:

- ‌الحديث الأربعون:

- ‌الفصل الثانيفيما يطلق عليه اسم الصدقة

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الحادي والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌الحديث الثالث والعشرون:

- ‌الحديث الرابع والعشرون:

- ‌الحديث الخامس والعشرون:

- ‌الحديث السادس والعشرون:

- ‌الحديث السابع والعشرون:

- ‌الفصل الثالثفي السؤال

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌‌‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الحادي والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌الحديث الثالث والعشرون:

- ‌الحديث الرابع والعشرون:

- ‌الحديث الخامس والعشرون:

- ‌الحديث السادس والعشرون:

- ‌الحديث السابع والعشرون:

- ‌الحديث الثامن والعشرون:

- ‌الحديث التاسع والعشرون:

- ‌الحديث الثلاثون:

- ‌الفصل الرابعفي آداب السؤال

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الباب الرابعصدقة التطوع

- ‌فصل في مسائل تتعلق بصدقة التطوع

- ‌الأولى ينبغي أن يواظب عليها كل وقت، وإن قلت

- ‌الثانيةإسرارها أفضل من إظهارها

- ‌الثالثةقال الشافعي والأصحاب يستحب الإكثار من الصدقةفي رمضان لا سيما في عشرة الأواخر فهي أفضل منها فيما يأتي

- ‌الرابعةأجمعت الأمة أن الصدقة على الأقارب أفضلمنها على الأجانب والأحاديث في المسالة كثيرة شهيرة

- ‌الخامسة: قال أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يتصدق بما يتيسر، ولا يستقله

- ‌السادسةيستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخيروأهل المروءات والحاجات كما مر

- ‌السابعة: يستحب أن يتصدق من كسب يد

- ‌الثامنة قال الإمام الرازي يسن التسمية عند الدفع لأنه عبادةالتاسعة

- ‌العاشرة يستحب أن يتحرى التصدق بالماء

- ‌الحادية عشرة تسن المنيحة

- ‌الثانية عشرة يكره تعمد الصدقة بالرديء إذا وجد غيره

- ‌الثالثة عشرة قال أصحابنا يكره التصدق بما فيه شبهة

- ‌الرابعة عشرة قال الجرجاني من أصحابنا يستحب الصدقة بعد كل معصية

- ‌الخامسة عشرة قال الحليمي من أكابر أصحابنا يستحب للمتصدق أن يعطي الصدقة للفقير من يده

- ‌السادسة عشرة: صدقة الصحيح أفضل من صدقة المريض

- ‌السابعة عشرة: قال النووي رحمه الله في المجموع: يستحب استحبابا متأكدا صلة الأرحام، والإحسان إلى الأقارب واليتامى والأرامل، والجيران، والأصهار، وصلة أصدقاء أبيه وأمه وزوجته، والإحسان إليهم

- ‌الثامنة عشرة: مر في الأحاديث السابقة أن الوكيل في الصدقة أحد المتصدقين

- ‌التاسعة عشرة: قال السرخسي وغيره من أصحابنا وغيرهم من العلماء يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما أذن فيه صريحا، وبما لم يأذن فيه، ولم ينه عنه، إذا علمت رضاه به، فإن لم تعلم حرم عليها

- ‌العشرون: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى

- ‌الحادية والعشرون: يحل أخذ صدقة التطوع لآل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

- ‌الثانية والعشرون: قال في المجموع يحل للأغنياء أخذ صدقة التطوع بلا خلاف

- ‌الثالث والعشرون: قال الحليمي وإذا لم يجد المسؤول شيئا فليدع لسائله بالرزق وغيره

- ‌الرابعة والعشرون: قال الغزالي قد يعطي الإنسان المال لغيره تبرعا لحاجة إليه، أو لنسبه، أو لصلاحه ونحوه، فإن علم الآخذ أنه أعطاه إياه لحاجته، لم يحل له الأخذ، إلا أن يكون محتاجا

- ‌الخامسة والعشرون: يندب التصدق على الكاف

- ‌السادسة والعشرون: قال الغزالي اختلف العلماء في أن الأفضل للإنسان أن يكتسب المال ويصرفه إلى المستحقين أو يشتغل بالعبادات

- ‌الثامنة والعشرون: قال في المجموع يكره للإنسان أن يسأل بوجه الله إلا الجنة

- ‌التاسعة والعشرون: قال في المجموع أيضا

- ‌الثلاثون: اختلف العلماء المتقدمون والمتأخرون في أن الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر

- ‌الحادية والثلاثون إذا كان محتاجا إلى ما عنده لنفقة نفسه أو عياله

- ‌الثانية والثلاثون: محل ما تقرر في الحادية والثلاثين فيمن لا دين عليه

- ‌الثالثة والثلاثون: من دفع إلى وكيله أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئا ليعطيه سائلا أو غيره صدقة تطوع لم يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث إليه

- ‌الرابعة والثلاثون: قال البندنيجي والبغوي وغيرهما من أصحابنا في مواضع متفرقة يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أو هبة أو دفعه إلى غيره زكاة أو كفارة، أو نذرا، أو غيرها من وجوه الطاعات، أن يتملكه من المدفوع إليه بعينه

- ‌الخامسة والثلاثون: اتفق العلماء على أنه ينبغي للمتصدق أن لا يطمع في دعاء المتصدق عليه

- ‌السادسة والثلاثون: قال في المجموع كالروضة

- ‌السابعة والثلاثون: قال في المجموع قال صاحب الغايات: لو نذر صوما أو صلاة في وقت بعينه، لم يجز فعله قبله

- ‌الثامنة والثلاثون: أفتى القفال بأن من دفع مالا لفقيه ليدفعه لتلامذته لزمته التسوية بينهم

- ‌التاسعة والثلاثون: قال الغزالي إذا أعطى السلطان من خزانته شيئا لإنسان استحق في بيت المال شيئا

- ‌الأربعون: أفتى ابن الصلاح فيمن كان يفرق فلوسا في الجامع فيعطي الفقراء، ويتجنب الأغنياء، فدفع منها إلى رجل اشتبه حاله عليه وهو غني في الباطن بأنه يحل له ظاهرا

- ‌تنبيه

- ‌خاتمة

الفصل: ‌السادسة والعشرون: قال الغزالي اختلف العلماء في أن الأفضل للإنسان أن يكتسب المال ويصرفه إلى المستحقين أو يشتغل بالعبادات

من تصدق على كافر ولو حربيا فله أجر في الجملة؛ فاستفيد منه ندب التصدق ولو على حربي.

وكأن الأذرعي والزركشي لم يستحضرا عبارة المجموع هذه، حيث نقل الثاني حرمة التصدق على الحربي وسكت عليها.

وحيث قال الأول هنا أي حل الصدقة على كافر في نحو من له عهد أو ذمة أو قرابة، أو يرجى إسلامه، وإلا ففي جواز الصدقة عليه بما له وقع من المال نظر، ولا سيما إذا كان يحمله إلى دراهم. انتهى.

والجواز ظاهر جدا، وإنما الكلام في الندب.

وقد علمت أن عبارة المجموع مصرحة به، نعم إن كان بإعطائه مرتب مفسدة والذي ينبغي حرمته، وشمل كلامه حل التصدق على الكافر ولو من أضحية التطوع، لكن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في البويطي على المنع.

‌السادسة والعشرون: قال الغزالي اختلف العلماء في أن الأفضل للإنسان أن يكتسب المال ويصرفه إلى المستحقين أو يشتغل بالعبادات

، وهذا فيمن يسلم من آفات الدنيا، وإلا فالعبادة له أفضل، وينبغي أن يجتهد في ذلك، ويزن الخير والشر ويفعل ما يدل عليه نور العلم دون طبعه وما يجده أخف على قلبه، فهو في الغالب إصر عليه، لأن النفس لا تشير إلا بالشر. انتهى.

السابعة والعشرون

يكره إمساك الفضل غير المحتاج إليه

كما بوب عليه البيهقي واستدل له، وسيأتي في الحادية والثلاثين لذلك مزيد تحرير.

وذكر ذلك في المجموع ما يناسب ذلك حيث قال: ما حاصله: فرع في ذم البخل والشح والحث على الإنفاق في الطاعات ووجوه الخيرات؛ قال الله

ص: 176

تعالى: (وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ المُفلِحون) .

وقال تعالى: (وَلا تَجَعَل يَدَكَ مَغلولَةً إِلى عُنقِكَ) .

وقال تعالى: (وَما أَنفَقتُم مِن شَيءٍ فَهوَ يُخلِفُهُ) .

وفي حديث مسلم: (واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم) .

وروى الشيخان أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط مسرفا تلفا) .

وروي أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (قال الله تعالى: أنفق، أنفق عليك) .

وروي مسلم أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (في شاة ذبحوها، وتصدقوا بها، إلا كتفها ثم قالوا: له: ما بقي إلا كتفها، فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها) .

وروى أيضا: أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) .

ص: 177