الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو منبطح على بطنه) .
وفي رواية للطبراني، والبيهقي (نهى عن إجابة طعام الفاسقين) .
الحديث التاسع عشر:
أخرج أبو داود، والبيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وىله وسلم قال: (أثيبوا أخاكم، ادعوا له بالبركة، فإن الرجل إذا أكل طعامه وشرب شرابه ثم دعا له بالبركة فذاك ثوابه منهم) .
الحديث العشرون:
وأخرج الطبراني، والحاكم، والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم، فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب ولا يسأل عنه) .
الحديث الحادي والعشرون:
أخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال:
(أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما، فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه) .
وفي رواية لأحمد، والحاكم:(أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما، فإن نصره حق على كل مسلم حتى بقرى ليله من زرعه وماله) .
وفي أخرى لأبي داود، والترمذي، والبيهقي، والضياء:(إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب ولا يحمل) .
وفي أخرى لأحمد، وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم:(إذا أتيت على راعي إبل، فناد يا راعي الإبل ثلاثا، فإن أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط فناد يا صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد) .
وفي أخرى للترمذي: (من دخل حائطا فليأكل، ولا يتخذ خبنة) .
وفي أخرى لأحمد، وابي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة:(لا ترم النخل، وكل مما وقع، أشبعك الله وأرواك) .
وفي أخرى لأحمد، والشيخين، وأبي داود، وابن ماجةئ:(إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) .
وهذه الأحاديث كلها ظاهرة في الدلالة لأحمد رضي الله تعالى عنه على وجوب الضيافة الذي قال به، وبالأخذ كما ذكر فيها، وهي محمولة عند الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره ممن لم ير وجوب الضيافة على ما إذا كان الضيف مضطرا للحديث الصحيح:(لا يحل مال امرء مسلم غلا عن طيب نفس) .
فإن قلت: هو عام، وهذه الأحاديث خاصة فقدمت، فقلت: إنما يتجه التقديم حيث لم يكن الجمع بين الحديثين، وهنا أمكن الجمع بينهما، بحمل هذه على المضطر فعليه لا يعارض العام، والجمع بين الأحاديث ما أمكن أولى من إلغاء بعضها.
وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (لا ترم النخل) الحديث فيه دلالة لمذهبنا أن الداخل إلى بستان، لا يجوز له أن يأكل إلا مما وقعن لا مما على الشجر ومحله إن كان غير محوط، وإلا لم يجز الأكل منه، ولا مما وقع عملا بالقرينة الظاهرة، فإن الساقط إنما جاز تناوله لدلالة القرائن على أن صاحبه يسمح به، فهو كسنابل الحصادين، وإنما توجد تلك القرائن مع عدم التحويط، أما مع وجوده، فالقرائن دالة على أنه لم يسمح بشيء منه.