المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: وهو الشرط الثالث: الحرية - إجابة السؤال في زكاة الأموال

[محمد بن عبد العزيز السديس]

الفصل: ‌المطلب الثالث: وهو الشرط الثالث: الحرية

‌المطلب الثالث: وهو الشرط الثالث: الحرية

اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الرقيق على أقوال ثلاثة:

القول الأول: لا زكاة في ماله أصلاً قَال به من الصحابة ابن عمر وجابر رضي الله عنهما وغير هما وهو قول مالك وأحمد من الفقهاء.

القول الثاني: تجب الزكاة في مال الرقيق على سيده وهو قول للشافعية والحنفية.

القول الثالث: تجب الزكاة في ماله وبه قَال عطاء وأبو ثور وأهل الظاهر.

وسبب اختلافهم في زكاة مال الرقيق هو اختلافهم في هل يملك المال أم لا؟ فمن رأى أنه لا يملك المال وأن السيد هو المالك قَال الزكاة على السيد ومن رأى أنه يملك المال لأنه آدمي يملك النكاح فيملك المال كالحر قَال الزكاة في ماله.

ومن رأى أن ملكه ناقص قَال لا زكاة عليه أصلاً لأن الزكاة إنما تجب في تمام الملك.

أما المكاتب فهل تجب الزكاة في ماله؟

جمهور العلماء من السلف والخلف لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق وقال أبو ثور: تجب في ماله كالحر وحكي ذلك عن داود وقال أبو حنيفة يجب العشر في زرعه ولا تجب الزكاة في باقي أمواله.

واستدل الجمهور بحديث “لا زكاة في مال المكاتب” أخرجه البيهقي.1.

ولأن ملكه ضعيف بخلاف الحر، ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة وليس هو من أهلها.

1 انظر: السنن الكبرى كتاب الزكاة 4/109 وسنن الدارقطني كتاب الزكاة باب ليس في مال المكاتب زكاة 2/108.

ص: 270

واحتج أبو ثور بقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} 1

والمكاتب والرقيق يدخلان في الخطاب على الصحيح عند الأصوليين كما احتج أيضاً بأن الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون.

واحتج أبو حنيفة بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: “فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر” الحديث.2.

والصحيح والله أعلم هو قول جمهور العلماء لأن الآية والحديث محمولان على الأحرار أما القياس على الصبي والمجنون فهو قياس مع الفارق فالمنع فيهما لنقص تصرفهما لا لنقص ملكهما3.

1 سورة البقرة آية (43) .

2 رواه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، انظر: البخاري مع فتح الباري 3/347

3 انظر: بداية المجتهد 1/245 والحاوي 3/154 وحلية العلماء 3/7، 8 والمغني لابن قدامة 4/72 والمجموع 5/330 وبدائع الصنائع 2/6 والافصاح 1/211.

ص: 271