الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمرتبَة الأولى اتِّفَاق الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة
أما اتِّفَاق الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة على حكم أَو فَتْوَى فَمن النَّاس من جعل ذَلِك إِجْمَاعًا كاتفاق الْأَئِمَّة كلهم وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو حَازِم القَاضِي من الْحَنَفِيَّة وَحَكَاهُ جمَاعَة من المصنفين رِوَايَة عَن أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ الشَّيْخ الْمُوفق فِي الرَّوْضَة نقل عَن أَحْمد رحمه الله مَا يدل على أَنه لَا يخرج عَن قَوْلهم إِلَى قَول غَيرهم وَالصَّحِيح أَن ذَلِك لَيْسَ بِإِجْمَاع وَكَلَام أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ يدل على أَن قَوْلهم حجَّة وَلَا يلْزم من كل مَا هُوَ حجَّة أَن يكون إِجْمَاعًا
قلت وَكَذَلِكَ مَا تقدم عَن الإِمَام الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم وَفِي كتاب اختلافه مَعَ مَالك فِي الْجَدِيد عِنْد تفرق أَقْوَال الصَّحَابَة وَقد تقدم أَنه يصير إِلَى قَول أحد الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَحِينَئِذٍ فالإحتجاج بِمَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ يكون بطرِيق الأولى
وَأما كَونه إِجْمَاعًا كَمَا إِذا أَجمعت الْأمة قاطبة فبعيد لِأَن الْأَدِلَّة المتمسك بهَا لكَون الْإِجْمَاع حجَّة من النقلية والعقلية إِنَّمَا يتَنَاوَل جَمِيع الْأمة وَلَا ريب فِي أَن الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة لَيْسُوا جَمِيع الْأمة
وَقد ذكر أَئِمَّة الْأُصُول أَن أَبَا حَازِم احْتج لكَون ذَلِك إِجْمَاعًا بقوله صلى الله عليه وسلم عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ الحَدِيث فَأوجب اتِّبَاع سنتهمْ كَمَا أوجب اتِّبَاع سنته والمخالف لسنته صلى الله عليه وسلم لَا يعْتد بقوله فَكَذَلِك الْمُخَالف لسنتهم
ثمَّ أجابوا عَن ذَلِك بِوَجْهَيْنِ
أَحدهَا أَن ذَلِك عَام فِي كل الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَلَا دَلِيل فِيهِ على انحصاره فِي الْأَرْبَعَة دون غَيرهم رضي الله عنهم
وَثَانِيهمَا الْمُعَارضَة بِمَا رُوِيَ عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهتديم فَتحمل سنة الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة فِي الحَدِيث على مَا يتَعَلَّق بالخلافة فَقَط للْجمع بَين الْأَحَادِيث كَيفَ وَمن سنتهمْ إجَازَة الْمُخَالفَة لَهُم كَمَا تقدم من رد الْمَرْأَة على عمر رضي الله عنه فِي المغالاة بِالصَّدَاقِ وَغير ذَلِك من الصُّور الْكَثِيرَة
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يلْزم مِنْهُ أَن يكون قَول الْوَاحِد مِنْهُم بمفرده حجَّة وَحِينَئِذٍ فتتعارض أَقْوَالهم كَمَا قد اخْتلف الشَّيْخَانِ رضي الله عنهما فِي الْعَطاء فَرَأى أَبُو بكر رضي الله عنه تَسْوِيَة الصَّحَابَة فِيهِ كلهم وَرَأى عمر رضي الله عنه التَّفَاضُل بَينهم بِحَسب السَّبق والقرب من النَّبِي صلى الله عليه وسلم فيتعذر الْعَمَل بسنتهم فَيحمل حِينَئِذٍ كَمَا تقدم على أَمر الْخلَافَة وتجهيز الجيوش إِلَى الْأَمْصَار وَنَحْو ذَلِك وَهَذِه الإعتراضات كلهَا ضَعِيفَة
ولنبدأ أَولا بِبَيَان الحَدِيث الْمُتَقَدّم وتصحيحه وَوجه الدّلَالَة مِنْهُ ثمَّ نرْجِع إِلَى مَا يتَعَلَّق بِهَذِهِ الاعتراضات
روى خَالِد بن معدان عَن عبد الرحمن بن عَمْرو السّلمِيّ عَن الْعِرْبَاض ابْن سَارِيَة رضي الله عنه قَالَ صلى بِنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمًا صَلَاة الْفجْر ثمَّ وعظنا موعظة بليغة ذرفت مِنْهَا الْعُيُون ووجلت مِنْهَا الْقُلُوب فَقَالَ قَائِل يَا رَسُول الله كَأَنَّهَا موعظة مُودع فأوصنا قَالَ أوصيكم بتقوى الله والسمع وَالطَّاعَة وَإِن كَانَ عبدا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ من يَعش مِنْكُم بعدِي فسيرى اخْتِلَافا كثيرا فَعَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين تمسكوا بهَا
وعضوا عَلَيْهَا بالنواجذ وَإِيَّاكُم ومحدثات الْأُمُور فَإِن كل محدثة بِدعَة وكل بِدعَة ضَلَالَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ فِيهِ حَدِيث حسن صَحِيح
وَأخرجه الْحَاكِم أَبُو عبد الله الْحَافِظ فِي كتاب الْمُسْتَدْرك على الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ فِيهِ هُوَ صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلَا أعلم لَهُ عِلّة وصححة أَيْضا الْحَافِظ أَبُو نعيم الْأَصْفَهَانِي وَأَبُو الْعَبَّاس الدغولي وَغَيرهمَا وَقد رُوِيَ أَيْضا من غير عَن الْعِرْبَاض بن سَارِيَة رضي الله عنه بِنَحْوِ هَذَا
وَوجه الدّلَالَة مِنْهُ ظَاهر لَا من الطَّرِيق الَّتِي تقدم أَنه احْتج بِهِ لكَون ذَلِك كالإجماع بل من جِهَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَمر بالتمسك بسنتهم والعض عَلَيْهَا بالنواجذ وَذَلِكَ مجَاز كِنَايَة عَن مُلَازمَة الْأَخْذ بهَا وَعدم الْعُدُول عَنْهَا مَعَ أَنه صلى الله عليه وسلم قرن فِي هَذِه الْأَوَامِر بَين سنته وسنتهم فَكَانَا فِي الحجية سَوَاء
وَلَا يُقَال إِن ذَلِك يلْزم مِنْهُ أَن تكون سنتهمْ مُسَاوِيَة لما ثَبت من سنة النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِحَيْثُ يَقع التَّعَارُض بَينهمَا ويعدل إِلَى التَّرْجِيح فَرُبمَا يقدم الْعَمَل بسنتهم على مَا ثَبت عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لأَنا نقُول لَا يلْزم من كَون سنتهمْ حجَّة مُعْتَمدَة أَن يكون لَهَا هَذِه الْمُسَاوَاة بل يجوز أَن تكون مَأْمُورا باتباعها وَالْعَمَل بهَا بِشَرْط عدم وجود سنة للنَّبِي صلى الله عليه وسلم قدمت على سنتهمْ كَمَا أَن الْقيَاس حجَّة شَرْعِيَّة وَهُوَ مُتَأَخّر فِي الرُّتْبَة عَن الْكتاب وَالسّنة
وَأما كَونه مُخْتَصًّا بالخلفاء الْأَرْبَعَة دون من بعدهمْ فلإجماع الْعلمَاء قاطبة على اختصاصهم بِالْوَصْفِ الْمَذْكُور فِي الحَدِيث وَأَنه لَا يُطلق على من بعدهمْ وَقد روى سفينة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ الْخلَافَة فِي
أمتِي ثَلَاثُونَ سنة بعدِي ثمَّ يصير ملكا وَإِسْنَاده حسن وَكَانَت مُدَّة الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة رضي الله عنهم نَحْو هَذَا الْمِقْدَار بالإتفاق وَبِهَذَا احْتج الْبَيْهَقِيّ وَغَيره على انصراف قَوْله صلى الله عليه وسلم وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين إِلَى الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَقصر اللَّفْظ عَلَيْهِم
وَأما الحَدِيث الْمَرْوِيّ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَسَيَأْتِي بَيَانه وَأَنه حَدِيث ضَعِيف لَا يُقَاوم الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن الْعِرْبَاض الْمُتَقَدّم حَتَّى يَكُونَا متعارضين
وعَلى تَقْدِير قيام الإحتجاج بِهِ فالجمع بَينهمَا مُمكن بِأَن يكون قَول الْجَمِيع حجَّة وَعند تعَارض أَقْوَالهم يرجح قَول الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَيقدم على قَول غَيرهم كَمَا فِي الْقيَاس مَعَ الْكتاب وَالسّنة وَهَذَا أولى من قصر لفظ السّنة على شَيْء خَاص كالخلافة وَنَحْوهَا لِأَن اللَّفْظ من صِيغ الْعُمُوم لكَونه اسْم جنس مُضَافا فَلَا يقصرعلى شَيْء خَاص إِلَّا بِدَلِيل وَلَيْسَ فِيمَا ذَكرُوهُ من الْمُعَارضَة مَا يَقْتَضِي ذَلِك كَمَا بَيناهُ من وَجه الْجمع مَعَ الْعَمَل بِعُمُوم اللَّفْظ على تَجْوِيز صِحَة حَدِيث أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ
وَأما قَوْلهم إِن من سنتهمْ إجَازَة الْمُخَالفَة لَهُم فَغير وَارِد لِأَن مَا خولفوا فِيهِ وَثَبت رجوعهم كَانَ الثَّانِي هُوَ سنتهمْ وَمَا لم يرجِعوا إِلَيْهِ فَلَا يلْزمنَا ذَلِك بل يقدم مَا صاورا هم إِلَيْهِ
وَأما تعَارض أَقْوَالهم فَلَيْسَ مَدْلُول الحَدِيث لِأَن سنتهمْ الَّتِي أَمر النَّبِي