المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قول الصحابي المخالف للحديث - إجمال الإصابة في أقوال الصحابة

[صلاح الدين العلائي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمَة الْمُؤلف

- ‌الطّرف الاول قَول الصَّحَابِيّ اذا اشْتهر بَينهم جَمِيعًا وَلم ينكروه

- ‌تَرْجِيح

- ‌ادلة الاقوال الْمُتَقَدّمَة

- ‌مَرَاتِب الْإِجْمَاع السكوتي

- ‌الطّرف الثَّانِي قَول الصَّحَابِيّ إِذا طلع عَلَيْهِ غَيره وَلم يعلم انتشاره بَينهم جمعيهم

- ‌الطّرف الثَّالِث قَول الصَّحَابِيّ إِذا لم يشْتَهر وَلم يُخَالِفهُ غَيره

- ‌الْمقَام الأول

- ‌الْمقَام الثَّانِي

- ‌أَدِلَّة الْأَقْوَال الْمُتَقَدّمَة

- ‌الْمرتبَة الأولى اتِّفَاق الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة

- ‌الْمرتبَة الثَّانِيَة اتِّفَاق أبي بكر وَعمر رضي الله عنهما

- ‌الْمرتبَة الثَّالِثَة فِي قَوْله كل وَاحِد من الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة إِذا انْفَرد

- ‌الْمرتبَة الرَّابِعَة قَول مُطلق الصَّحَابِيّ

- ‌الْمرتبَة الْخَامِسَة قَول الصَّحَابِيّ إِذا خَالف الْقيَاس

- ‌قَول الصَّحَابِيّ إِذا اعتضد بِالْقِيَاسِ

- ‌الطّرف الرَّابِع أَن يخْتَلف الصَّحَابَة فِي الحكم على قَوْلَيْنِ فَأكْثر

- ‌قَول الصَّحَابِيّ الْمُخَالف للْحَدِيث

- ‌الْقسم الأول التَّخْصِيص بقول الصَّحَابِيّ

- ‌فَائِدَة نذنب بهَا مَا تقدم

الفصل: ‌قول الصحابي المخالف للحديث

وَغير ذَلِك مِمَّا لَا يُحْصى

وَذَلِكَ كُله دَلِيل وَاضح على أَن اخْتلَافهمْ عِنْدهم خطأ وصواب وَلَوْلَا ذَلِك كَانَ يَقُول كل وَاحِد مِنْهُم جَائِز مَا قلت أَنا وَجَائِز مَا قلت أَنْت وكلانا نجم يهتدى بِهِ فَلَا علينا شَيْء من اختلافنا

قلت وبهذه النُّكْتَة تمسك من يَقُول بِأَن مُطلق قَول الصَّحَابِيّ لَيْسَ حجَّة وَقد تقدم مَعَ الْجَواب عَنهُ وَالله أعلم هَذَا تَمام الْكَلَام فِي أَقْوَال الصَّحَابَة إِذا انْفَرَدت عَن معَارض من السّنة

‌قَول الصَّحَابِيّ الْمُخَالف للْحَدِيث

واختتام الْكتاب بِمَا إِذا كَانَ قَول الصَّحَابِيّ يتَضَمَّن لحَدِيث رَوَاهُ هُوَ أَو رَوَاهُ غَيره وَذَلِكَ يَنْقَسِم على أَقسَام

لِأَن ذَلِك الحَدِيث إِمَّا أَن يكون نصا قَاطع الدّلَالَة أَو ظَاهرا فِي دلَالَته فيحمله الصَّحَابِيّ على غير ذَلِك أَو مُحْتملا لأمرين فَأكْثر هُوَ فِيهَا على السوَاء فيحمله على أَحدهمَا

وَالظَّاهِر إِمَّا أَن يكون عَاما فيخصه الصَّحَابِيّ بِبَعْض أَفْرَاده أَو مُطلقًا يعم أَفْرَاده عُمُوم فيقيده الصَّحَابِيّ بأحدها أَو حَقِيقَة فيحمله الصَّحَابِيّ على مجازه أَو يؤوله على معنى مَرْجُوح

ص: 83