المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطرف الثالث قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره - إجمال الإصابة في أقوال الصحابة

[صلاح الدين العلائي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمَة الْمُؤلف

- ‌الطّرف الاول قَول الصَّحَابِيّ اذا اشْتهر بَينهم جَمِيعًا وَلم ينكروه

- ‌تَرْجِيح

- ‌ادلة الاقوال الْمُتَقَدّمَة

- ‌مَرَاتِب الْإِجْمَاع السكوتي

- ‌الطّرف الثَّانِي قَول الصَّحَابِيّ إِذا طلع عَلَيْهِ غَيره وَلم يعلم انتشاره بَينهم جمعيهم

- ‌الطّرف الثَّالِث قَول الصَّحَابِيّ إِذا لم يشْتَهر وَلم يُخَالِفهُ غَيره

- ‌الْمقَام الأول

- ‌الْمقَام الثَّانِي

- ‌أَدِلَّة الْأَقْوَال الْمُتَقَدّمَة

- ‌الْمرتبَة الأولى اتِّفَاق الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة

- ‌الْمرتبَة الثَّانِيَة اتِّفَاق أبي بكر وَعمر رضي الله عنهما

- ‌الْمرتبَة الثَّالِثَة فِي قَوْله كل وَاحِد من الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة إِذا انْفَرد

- ‌الْمرتبَة الرَّابِعَة قَول مُطلق الصَّحَابِيّ

- ‌الْمرتبَة الْخَامِسَة قَول الصَّحَابِيّ إِذا خَالف الْقيَاس

- ‌قَول الصَّحَابِيّ إِذا اعتضد بِالْقِيَاسِ

- ‌الطّرف الرَّابِع أَن يخْتَلف الصَّحَابَة فِي الحكم على قَوْلَيْنِ فَأكْثر

- ‌قَول الصَّحَابِيّ الْمُخَالف للْحَدِيث

- ‌الْقسم الأول التَّخْصِيص بقول الصَّحَابِيّ

- ‌فَائِدَة نذنب بهَا مَا تقدم

الفصل: ‌الطرف الثالث قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره

‌الطّرف الثَّالِث قَول الصَّحَابِيّ إِذا لم يشْتَهر وَلم يُخَالِفهُ غَيره

أَن يَقُول الصَّحَابِيّ قولا أَو يحكم بِحكم وَلم يثبت فِيهِ اشتهار وَلَا يُؤثر عَن غير من الصَّحَابَة مُخَالفَة فِي ذَلِك

وَهَذِه الصُّورَة هِيَ أَكثر مَا يُوجد عَنْهُم

وللعلماء فِيهَا أَقْوَال مُتعَدِّدَة وَالْكَلَام فِي مقامين

‌الْمقَام الأول

فِي كَونه حجَّة شَرْعِيَّة تقدم على الْقيَاس وَالَّذِي يتَحَصَّل فِي ذَلِك مَذَاهِب

أَحدهَا أَنه حجَّة مُطلقًا

وَالثَّانِي أَنه لَيْسَ بِحجَّة مُطلقًا

وَالثَّالِث أَن الْحجَّة قَول أبي بكر وَعمر رضي الله عنهما دون غَيرهمَا

وَالرَّابِع أَن الْحجَّة قَول الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة رضي الله عنهم فَقَط

وَالْخَامِس أَن قَول الصَّحَابِيّ فِيمَا لَا يدْرك قِيَاسا فَهُوَ حجَّة دون مَا يدْرك بِالْقِيَاسِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يعبر عَنهُ ابْن الْحَاجِب بِأَنَّهُ حجَّة إِذا خَالف الْقيَاس

وَالسَّادِس إِن كَانَ من أهل الْعلم والإجتهاد فَقَوله حجَّة وَإِلَّا فَلَا قَالَه العالمي من الْحَنَفِيَّة فِي كِتَابه حاكيا لَهُ عَن أَصْحَابهم وَالْجُمْهُور لم يفصلوا هَذَا التَّفْصِيل بل أطْلقُوا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم

ص: 35