المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع في بيان أنه لا يجوز لأحد رواية حديث حتى يعرضه على شيخ من علماء الحديث ويجيزه بروايته لاحتمال أن يكون ذلك الحديث لا أصل له فيدخل في حديث من كذب علي - تحذير الخواص من أكاذيب القصاص

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌الْفَصْل الأول فِي سِيَاق الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي تَعْظِيم الْكَذِب على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالتَّشْدِيد فِيهِ والتغليظ فِي الْوَعيد عَلَيْهِ

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي تَحْرِيم رِوَايَة الحَدِيث الْكَذِب عَنهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي توفّي الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ كَثْرَة الحَدِيث مَخَافَة من النسْيَان وَالدُّخُول فِي حَدِيث الْوَعيد

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي بَيَان أَنه لَا يجوز لأحد رِوَايَة حَدِيث حَتَّى يعرضه على شيخ من عُلَمَاء الحَدِيث ويجيزه بروايته لاحْتِمَال أَن يكون ذَلِك الحَدِيث لَا أصل لَهُ فَيدْخل فِي حَدِيث من كذب عَليّ

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي بَيَان أَن من أقدم على رِوَايَة الْأَحَادِيث الْبَاطِلَة يسْتَحق الضَّرْب بالسياط ويهدد بِمَا هُوَ أَكثر من ذَلِك ويزجر ويهجر وَلَا يسلم عَلَيْهِ ويغتاب فِي الله ويستعدى عَلَيْهِ عِنْد الْحَاكِم وَيحكم عَلَيْهِ بِالْمَنْعِ من رِوَايَة ذَلِك وَيشْهد عَلَيْهِ

- ‌الْفَصْل السَّادِس فِيمَن رأى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَام مُنْكرا لما رُوِيَ عَنهُ من الأباطيل

- ‌الْفَصْل السَّابِع فِي انكار الْعلمَاء قَدِيما على الْقصاص مَا رَوَوْهُ من الأباطيل وسفه الْقصاص عَلَيْهِم وَقيام الْعَامَّة مَعَ الْقصاص بِالْجَهْلِ وَاحْتِمَال الْعلمَاء ذَلِك فِي الله

- ‌الْفَصْل الثَّامِن فِي بَيَان أَن الْأَحَادِيث الْمَوْضُوعَة كَثِيرَة وَلَا يميزها الا النَّاقِد الْمُجْتَهد فِي الحَدِيث

- ‌الْفَصْل ال تَاسِع فِي تَلْخِيص الْكتاب الَّذِي أَلفه الْحَافِظ زين الدّين الْعِرَاقِيّ وَسَماهُ الْبَاعِث على الْخَلَاص من حوادث الْقصاص

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر فِي زيادات فَاتَت الْحَافِظ زين الدّين الْعِرَاقِيّ فِي كِتَابه فاستدركتها هُنَا

الفصل: ‌الفصل الرابع في بيان أنه لا يجوز لأحد رواية حديث حتى يعرضه على شيخ من علماء الحديث ويجيزه بروايته لاحتمال أن يكون ذلك الحديث لا أصل له فيدخل في حديث من كذب علي

‌الْفَصْل الرَّابِع فِي بَيَان أَنه لَا يجوز لأحد رِوَايَة حَدِيث حَتَّى يعرضه على شيخ من عُلَمَاء الحَدِيث ويجيزه بروايته لاحْتِمَال أَن يكون ذَلِك الحَدِيث لَا أصل لَهُ فَيدْخل فِي حَدِيث من كذب عَليّ

قَالَ الْحَافِظ زين الدّين الْعِرَاقِيّ فِي كِتَابه الْمُسَمّى ب الْبَاعِث على الْخَلَاص من حوادث الْقصاص صلى الله عليه وسلم

ثمَّ انهم يَعْنِي الْقصاص ينقلون حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من غير معرفَة بِالصَّحِيحِ والسقيم

قَالَ وان اتّفق أَنه نقل حَدِيثا صَحِيحا كَانَ آثِما فِي ذَلِك لِأَنَّهُ ينْقل مَا لَا علم لَهُ بِهِ وان صَادف الْوَاقِع كَانَ آثِما بإقدامه على مَا لَا يعلم

ص: 107

قَالَ وَأَيْضًا فَلَا يحل لأحد مِمَّن هُوَ بِهَذَا الْوَصْف أَن ينْقل حَدِيثا من الْكتب بل وَلَو من الصَّحِيحَيْنِ مَا لم يقرأه على من يعلم ذَلِك من أهل الحَدِيث

وَقد حكى الْحَافِظ أَبُو بكر بن خير اتِّفَاق الْعلمَاء على أَنه لَا يَصح لمُسلم أَن يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا حَتَّى يكون عِنْده ذَلِك القَوْل مرويا وَلَو على أقل وُجُوه الرِّوَايَات لقَوْله صلى الله عليه وسلم

من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار

وَفِي بعض الرِّوَايَات من كذب عَليّ مُطلقًا دون تَقْيِيد انْتهى

وَذكر نَحوه فِي شرح الألفية وَأَشَارَ اليه فِي الألفية بقوله

(قلت وَلابْن خير امْتنَاع

نقل سوى مرويه اجماع)

ص: 108