الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
[بيان سبب التأليف]
(1)
وبعد، لمَّا شاع في القاهرة المحروسة ذكر صوم الست من شوال أنه مكروه، فطلب ذلك العدل الرضا المحصِّل أبو عبد الله بن طيبغا الحنفي، عامَله الله بلطفه الخفي، من كتب السَّادة الحنفية.
[مقالة الجلال التَّبَّاني (2) في حكم صيام الست من شوال]:
فوجد مقالة الشيخ الإِمام العالم الجلال التّبَّاني الحنفي في منظومته:
"وفي صيامِ السِتِّ من شوالِ
…
كراهةٌ عند أُولي الأَفضالِ"
(1) لا يخفى أن هذه المقدمة هي من كلام أحد تلامذة المؤلف، للتوطئة. وبداية كلام المؤلف بعد صفحتين.
(2)
التَّبَّاني: نسبة إلى التبانة، وهي محلة بظاهر القاهرة، نسب إليها لنزوله بها.
واسمه: رسولا بن أحمد بن يوسف، فقيه أصولي نحوي، له مؤلفات في أصول الفقه والعقيدة والنحو والبيان، ومن مؤلفاته في الفقه: شرح الهداية، وفتاوى في أربع مجلدات، ومنظومة في الفقه، وشرحها له. تُوُفِّي التَّبَّاني عام
…
أورد البغدادي أسماء مؤلفاته (1/ 367) وأشار إليه صاحب كشف الظنون 2/ 1867، وله ترجمة في الدرر الكامنة، لابن حجر 1/ 545، =
وقوله في شرحها (1): "أي يكره صوم الست من شوال متتابعًا ومتفرّقًا عند أبي حنيفة.
وعن أبي يوسف يكره متتابعًا (2).
وقال مالك: يكره على كل حال (3)، وهذا وظيفة الجُهال (4)، وكل حديث فيه فهو موضوع، ذكره في كتاب التفسير.
وصوم شهر رمضان نسخ كل صوم كان قبله، والأضحية نسخت كل دم كان قبلها، كالعتيرة والأكيرة (5)، وقيل: لا يكره. وهو قول
= والشذرات، لابن العماد 0/ 327، والبدر الطالع، للشوكاني 1/ 186، وبغية الوعاة 213، وحسن المحاضرة 1/ 269، وهدية العارفين 1/ 367، وله ترجمة في معجم المؤلفين لكحالة في ثلاثة مواطن (2/ 209، 3/ 152، 3/ 157).
(1)
أي في شرح منظومة التَّبَّاني، وهو له أيضًا. وقد ذكروا أنه في أربع مجلدات.
(2)
في (ع)، (م):"ومتفرقًا"، والصواب حذفها؛ بدلالة فصله رأيَ أبي يوسف عن أبي حنيفة، وانظر صفحة 38.
(3)
الذي في الموطأ، في آخر كتاب الصام:"قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها. ولم يبلغني عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يُلحق برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك". الموطأ، رواية يحيى الليثي 206 - 207، ط الشعب. ومن رواية القعنبي 230.
(4)
هذه الجملة ليست من كلام الإمام مالك كما سيبين المؤلف وقد آخذ التَّبَّاني على إدراجها بما يوهم أنها من كلام مالك.
(5)
العتيرة: شاة كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب لأصنامهم. =