المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ادعاء كراهة صوم الست من شوال مخالف لنصوص فقهاء الحنفية] - تحرير الأقوال في صوم الست من شوال

[ابن قطلوبغا]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌أ- ترجمة المؤلف

- ‌اسمه، ونسبه، وشهرته:

- ‌نشأته العلمية وشيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌شمائله:

- ‌معيشته:

- ‌مكانته العلمية:

- ‌مؤلفاته:

- ‌أ- التفسير والقراءات:

- ‌ب- الحديث وشروحه:

- ‌ج - مصطلح الحديث:

- ‌د- التخريج لأحاديث كتب مشهورة:

- ‌هـ - أصول الدين:

- ‌و- أصول الفقه:

- ‌ز- الفقه الحنفي:

- ‌ح - الفقه المقارن:

- ‌ط- علم الفرائض:

- ‌ي- علم الحساب:

- ‌ك- علم الرجال:

- ‌ل- التاريخ والتراجم:

- ‌م- علوم العربية:

- ‌ن- المنطق:

- ‌من نظمه:

- ‌وفاته:

- ‌ب- الكتاب

- ‌اسم الكتاب:

- ‌موضوع الكتاب، ومضمونه:

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌أسلوب الكتاب:

- ‌أهمية الكتاب، ومصادره:

- ‌ج- المخطوطات

- ‌[بيان سبب التأليف]

- ‌[عرض دعوى الكراهة على المؤلف]

- ‌[الجواب: رد دعوى الكراهة وإثبات استحباب صوم الست من شوال]

- ‌[ادعاء كراهة صوم الست من شوال مخالف لنصوص فقهاء الحنفية]

- ‌[رد دعوى نسخ رمضان لصوم الست من شوال]

- ‌[إثبات استحباب صوم الست من شوال عند أهل العلم]

- ‌[الرد على ادعاء أن حديث صوم الست من شوال موضوع]

- ‌[ثبوت حديث صوم الست من شوال من طريق أبي أيوب]

- ‌[ثبوت حديث صوم الست من شوال من طريق ثوبان]

- ‌[ثبوت حديث صوم الست من شوال من طريق جابر]

- ‌[الجواب عن شبهتي التسوية بصوم رمضان، والتشبيه بصوم الدهر المنهي عنه]

- ‌[شبهة التسوية بصوم رمضان]:

- ‌[شبهة التشبيه بصوم الدهر المنهي عنه]:

- ‌[جواز تفريق صوم الست من شوال أو تتابعها بعد يوم العيد]

- ‌[خاتمة التأليف]

- ‌ملحق في تحرير مذهب المالكية في حكم صوم الست من شوال

الفصل: ‌[ادعاء كراهة صوم الست من شوال مخالف لنصوص فقهاء الحنفية]

اتفقت عبارات الكتب على أن المنقول عن أبي يوسف هو ما في رواية الكرخي (1): كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صيامًا، خوفًا أن يُلحق ذلك بالفريضة، ففهم منه صاحب الحقائق أنه كره التتابع، فهذا تأويله عنده.

وقال صاحب البدائع (2): "الإِتباع المكروه أن يصوم يوم العيد وخمسة بعده". فهذا معنى قول أبي يوسف عنده.

وقد أخذ هذا من إملاء الحسن بن زياد، كما سأذكر (3).

وهذا معنى قولي: اعتمد الضعيف والمؤوَّل.

[ادعاء كراهة صوم الست من شوال مخالف لنصوص فقهاء الحنفية]

وأما أنه ترك ما عليه المعوَّل فأسوقه لك، من عهد أصحاب أبي حنيفة وإلى زمان مشايخنا قرنًا بعد قرن، فنقول:

= الرشيد. كان قاضي القضاة في عهده. تُوُفِّي 182 هـ. (البداية والنهاية، لابن كثير 13/ 614، ومعجم المؤلفين 4/ 122).

(1)

الكرخي: هو أبو الحسين عبد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم. له مختصر مشهور في الفقه شرحه القدوري وغيره. تُوُفِّي عام 340 هـ. (شذرات الذهب 4/ 163).

(2)

صاحب البدائع هو الكاساني: أبو بكر بن مسعود. شرح به تحفة الفقهاء للسمرقندي. تُوُفِّي بحلب عام 587 هـ. (معجم المؤلفين 3/ 75).

(3)

انظر: النص رقم 2 من نصوص فقهاء الحنفية.

ص: 35

1 -

أنه هو قول محمَّد (1).

2 -

ونقل في الغاية عن الحسن بن زياد (2) أنه كان لا يرى بصومها بأسًا ويقول: كفى بيوم الفطر مفرِّقًا بينهن وبين رمضان.

ومحمد والحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة.

وكانت وفاة محمَّد سنة (189 هـ) تسع وثمانين ومائة.

ووفاة الحسن سنة (204 هـ) أربع ومائتين.

3 -

وذكر الطحاوي (3) حديث "من صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال" من طرق وأقرَّه، وكانت وفاته سنة (321 هـ) إحدى وعشرين وثلاثمائة، ومولده سنة (229) تسع وعشرين ومائتين.

4 -

وقال أبو الليث السمرقندي (4) في كتاب "النوازل": "صوم

(1) محمَّد بن الحسن الشيباني من أصحاب أبي حنيفة، وهو مدوِّن مذهبه. أصله من حرستا (من قرى دمشق وقد أصبحت جزءًا منها). وُلِد بواسط ونشأ بالكوفة. ولَّاه الرشيد قضاء الرقة. تُوُفِّي بالريِّ. من تصانيفه: الجامع الصغير، والجامع الكبير، والأصل، وغيرها. (تاج التراجم 40، ووفيات الأعيان لابن خلكان 1/ 547، وبلوغ الأماني في ترجمة محمَّد بن الحسن الشيباني للكوثري).

(2)

الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، من أصحاب أبي حنيفة. ولي القضاء. من مؤلفاته: أدب القاضي، والخراج، والفرائض، والنفقات. (تاج التراجم 16، والإِمتاع بسيرة الإِمامين الحسن بن زياد، ومحمد بن شجاع للكوثري).

(3)

الطحاوي أحمد بن محمَّد بن سلامة. من كبار فقهاء الحنفية. من مؤلفاته: معاني الآثار، ومشكل الآثار، ومختصر في الفقه. (تاج التراجم 6، وفيات الأعيان 1/ 23، والحاوي في سيرة الطحاوي للكوثري).

(4)

أبو الليث السمرقندي نصر بن محمَّد بن إبراهيم، فقيه، مفسِّر، محدِّث، صوفي. من تصانيفه: النوازل، وخزانة الفقه، والتفسير، وتنبيه الغافلين.

ص: 36

الست بعد الفطر متتابعًا، منهم من كرهه، والمختار أنه لا بأس به، لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يُؤمَنُ [من](1) أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبهًا بالنصارى (2)، والآن [قد](3) زال هذا المعنى".

وكانت وفاته سنة (373 هـ) ثلاث وسبعين وثلاثمائة (4).

5 -

وقال الحسام الشهيد في "الواقعات"(5): "صوم الست من شوال متتابعة بعد الفطر، كرهه بعضهم. والمختار أنه لا بأس به".

ووفاته سنة (536 هـ) ست وثلاثين وخمسمائة.

6 -

وقال أبو حفص عمر النسفي (6): "بعد صوم رمضان إتْباع سِتَّةٍ من شوال عند مالك: يكره، وعندنا: لا يكره" فعدّه مذهبًا نَصَب فيه الخلاف.

(1) سقطت من (م)، (ع).

(2)

وجه التشبه بالنصارى هو الإِلحاق بالفروض لما ليس فرضًا.

(3)

زيادة من (م)، (ع).

(4)

روي أن وفاته عام 393 هـ وليس 373 هـ كما ذكر المؤلف. (تاج التراجم 58، الفوائد البهية 220).

(5)

الحسام الشهيد: هو الصدر الشهيد حسام الدِّين عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري، وكتابه "الواقعات" جمع فيه بين "النوازل" لأبي الليث و "الواقعات" للناطفي، ويسمَّى كتابه أيضًا:"الأجناس"، لضمّه كل فرع إلى جنسه. (كشف 2/ 1998).

(6)

أبو حفص النسفي نجم الدِّين عمر بن محمَّد بن أحمد السمرقندي، فقيه، مفسِّر، أصولي، متكلم. وُلد في نسف، وسكن سمرقند. من مؤلفاته: العقائد. (تاج التراجم 34، الجواهر المضية 1/ 394).

ص: 37

ووفاته سنة (537 هـ) سبع وثلاثين وخمسمائة.

7 -

وقال صاحب الهداية (1) في "التجنيس": "صوم الست من شوال بعد الفطر متتابعة، منهم من كرهه، والمختار أنه لا بأس به".

ووفاته سنة (593 هـ) ثلاث وتسعين وخمسمائة.

8 -

وقال في "الحقائق"(2): "صوم ستة (3) من شوال متصلًا بيوم الفطر يكره عند مالك، وعندنا لا يكره، وإن اختلفت مشايخنا في الأفضل. كذا في المختلف.

وعن أبي يوسف أنه كرهه متتابعًا، والمختار أنه لا بأس به، لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يُؤمَنُ من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبهًا بالنصارى، والآن زال هذا المعنى".

9 -

وقال قاضيخان (4): "وإن صامها متفرقة فهو أبعد من الكراهة". ووفاة قاضيخان سنة (592 هـ) اثنين وتسعين وخمسمائة.

(1) صاحب الهداية هو المرغيناني: برهان الدِّين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، له أيضًا شرح الجامع الصغير، والتجنيس والمزيد (فتاوى)، وغيرها. (هدية العارفين 1/ 702).

(2)

صاحب الحقائق هو: أبو المحامد محمود بن محمَّد اللؤلؤي البخاري، شرح به المنظومة النسفية. (كشف 2/ 1868).

(3)

في (ع)، (م): ست.

(4)

قاضيخان: الحسن بن منصور الأوزجندي، من مجتهدي المسائل عند الحنفية، من مؤلفاته: الفتاوى الخانية، وشرح الجامع الصغير، وشرح أدب القاضي للخصاف. (تاج التراجم 16، الفوائد البهية للكنوي 64).

ص: 38

ووفاة صاحب الحقائق سنة (671 هـ) إحدى وسبعين (1) وستمائة.

10 -

وقال الإِمام الزوزني السديدي (2): "صوم الست من شوال عندنا لا يكره، واختلف مشايخنا في الأفضل، فقال بعضهم: الأفضل أن يأتي بصيام ستة أيام متفرقات في الحول، وقال بعضهم: في شوال.

11/ 1 - قال في "المحيط"(3): قال أبو يوسف: "يكره أن يوصل برمضان صوم ست من شوال"، وهو قول مالك والأصح أنه لا بأس به.

[لأن الكراهة إنما كانت خوفًا من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبهًا بالنصارى، واليوم زال ذلك المعنى فلا يكره. ونحوه في الذخيرة](4).

(1) في (ع)، (م): تسعين.

(2)

الزوزني السديدي هو: محمَّد بن محمود، عماد الإِسلام، وابنه من الفقهاء أيضًا واسمه عبد العزيز. من مؤلفاته: نصاب الذرائع في الفقه، وملتقى البحار من منتقى الأخبار وهو شرح منظومة النسفي في الخلاف. (تاج التراجم 49، والجواهر المضية 2/ 312، ومعجم المؤلفين لكحالة 3/ 706).

(3)

صاحب المحيط هو: برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه. وينسب المحيط إليه فيقال المحيط البرهاني لتمييزه عن كتب أخرى سميت (المحيط) أيضًا.

(4)

سقط من الأصل.

ص: 39

11/ 2 - وقال في "الينابيع"(1): ولا يكره صوم الستة (2) المتتابعة عقب (3) الفطر، وقيل: يكره. والأول أصح.

11/ 3 - وذكر في "عمدة المفتي"(4) أنه قيل: الصحيح أنه إذا صام متتابعًا ولم يجعل اليوم الثاني (5) عيدًا لا يكره، وإلَّا فهو مكروه، وبه نأخذ.

11/ 4 - وقال المرغيناني: المرغوبات (6) صوم المحرم ورجب وشعبان وستة أيام من شوال متتابعة. وقيل: يستحب متفرقة في الأسبوع يومان (7).

(8).

(1) صاحب الينابيع هو: أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن زنكي الإسفرايني، جمع فيه المذاهب الأربعة مع الأدلة، واستخدم فيه الرموز. (كشف 2/ 2050).

(2)

(ع)، (م): الست.

(3)

(ع): عقيب.

(4)

صاحب عمدة المفتي هو: هو الصدر الشهيد حسام الدِّين عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري. تُوُفِّي عام 536 هـ. (ذيل الكشف 2/ 124).

(5)

كذا في الأصل، ولعله محرف عن (الأول) أي لم يوقع أول الأيام الست في يوم العيد. وفي (ع)، (م): الثامن.

(6)

(ع): فالمرغوبات.

(7)

أي في كل أسبوع من أسابيع شوال، بعد الأسبوع الأول الذي فيه يوم العيد، بحيث تقع كلها في شوال.

(8)

هنا زيادة في نسخة (م): [وقال القسطلاني في "مواهب الرحمان": وعلماؤنا والشافعي لم يكرهوا إتباع عيد الفطر بست من شوال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

ص: 40

11/ 5 - وقال صاحب "المبتغى"(1): يكره صوم ست من شوال عند أبي يوسف، والأصح أنه لا بأس به، والأفضل تفريقها في الحول، وقيل: في شوال يوزع عليه.

11/ 6 - وقال الإِمام أبو بكر الإِسماعيلي (2) والفقيه محمد بن حامد: التتابع فيه أفضل، للأخبار.

11/ 7 - وقال في "الذخيرة"(3): قال أبو يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صيامًا، خوفًا من أن يلحق بالفريضة، أراد به صوم الست.

قال: هذه اللفظة تدل على الكراهة في حق العوام، لا في حق أهل العلم. ثم نقل ما تقدم (4).

= "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر". رواه مسلم وأبو داود. وكرهه مالكٌ، وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لاشتماله على التشبه بأهل الكتاب في الزيادة على المفروض، والتشبه بهم منهيّ عنه.

وعامَّةُ المتأخرين لم يروا به بأسًا، واختلفوا فيما بينهم في الأفضل فقيل: الأفضل وصلهما بيوم الفطر لظاهر قوله: ثم أتبعه ستًّا. وقيل: تفريقها مستحب]. وهي نص تعليقة ممن بعد المؤلف؛ لأنَّ القسطلاني بعد زمنه.

(1)

صاحب المبتغى هو: عيسى بن محمد بن إينانج القرشهري. تُوُفِّي عام 734 هـ. (كشف 2/ 1580).

(2)

أبو بكر الإسماعيلي: هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، محدِّث فقيه شافعي. له الصحيح المستخرج على البخاري. (معجم المؤلفين 1/ 135).

(3)

الذخيرة لبرهان الدِّين عبد العزيز بن عمر بن مازه، وتسمى الذخيرة البرهانية، كما جاء في الجواهر المضية 1/ 363.

(4)

سقط من (ع)، (م) الفقرة 11/ 7.

ص: 41

11/ 8 - وقال في "الوافي"(1) و"الكافي"(2) و"المصفى"(3): يكره عند مالك، وعندنا: لا يكره.

11/ 9 - وقال في "الغاية": عامة المتأخرين لم يروا به بأسًا.

واختلفوا: هل الأفضل التفريق أو التتابع؟ ".

و [الزوزني السديدي] كانت وفاته في رجب سنة (710 هـ) عشر وسبعمائة.

12 -

وقال صاحب "مجمع البحرين"(4): "ولم يكرهوا إتباع الفطر بست من شوال".

وكانت وفاته سنة أربع وتسعين وستمائة (694 هـ).

13 -

وقال خاتمة المتأخرين العلامة أكمل الدِّين (5) في "شرح المشارق": "وقد اختلف العماء في صفة هذا الصوم: فذهب مالك إلى أنه إذا كان متتابعًا يكره. وذهب الأكثرون إلى عدم

(1) الوافي: هو لأبي البركات أحمد بن عبد الله النسفي (ت 710 هـ)، وهو كالهداية.

(2)

الكافي: هو شرح الوافي، للمؤلف نفسه أبي البركات النسفي أيضًا.

(3)

المصفى: هو شرح المنظوفة النسفية في الخلاف، لأبي البركات النسفي أيضًا.

(4)

صاحب مجمع البحرين هو ابن الساعاتي: مظفر الدِّين أحمد بن علي بن ثعلب، بغدادي المولد والمنشأ، فقيه أصولي أديب. (معجم المؤلفين 2/ 4).

(5)

المراد بأكمل الدِّين: البابرتي محمَّد بن محمود، وهو صاحب العناية شرح الهداية، وله كتب كثيرة. (هدية العارفين 2/ 171).

ص: 42