الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمَّد. والأول أصح؛ لما فيه من التشبُّه بأهل الكتاب، لأنهم يلحقون بالفرض ما ليس منه".
[عرض دعوى الكراهة على المؤلف]
(1):
فسأل عن ذلك سيِّدنا الإِمام العالم بقية السَّلف زين الدِّين أبا المعالي قاسمًا بن قطلوبغا الحنفي، رحمه الله تعالى.
[الجواب: رد دعوى الكراهة وإثبات استحباب صوم الست من شوال]
فأجاب -بعد البسملة والحمد لله والصلاة [والسلام] على النبي بما نصّه:
وبعد، فإنَّ الفقير إلى رحمة ربّه الغني، قاسم الحنفي يقول:
قد رَفَعَ إليَّ العدل الفاضل أبو عبد الله محمَّد بن طنبغا الحنفي قول الشيخ الجلال التّبَّاني، في منظومته، وشرحه (2)، ما ذُكر بحروفه حرفًا حرفًا، فقلت:
= وأما الأكيرة فلعلها تحريف عن الوكيرة، إذ لم أجد في عدد من المعاجم ذكرًا لها. والوكيرة هي الوليمة لأجل بناء البيت. وقد ذكرها الفقهاء دون نكير، مثل القليوبي على شرح المنهاج (3/ 294) وغيره.
(1)
اهتمَّ المؤلف بدحض دعوى الكراهة عند الحنفية، ولم يتكلَّم عمَّا عند المالكية في ذلك. وفحوى ما في كتبهم: أنَّ الكراهة ليست على كل حال -كما ادَّعى التَّبَّاني- بل هي مقيدة بالظرف الذي يوهم أنَّها من رمضان. وقد أفردت ملحقًا في آخر هذه الرسالة لبيان حقيقة مذهب المالكية.
(2)
سقطت من (ع)، (م).
هذا رجل قد عمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل، بدعوى كاذبة بلا دليل، واعتمد الضعيف والمؤوّل، وترك ما عليه المعوّل، وصحح ما لم يُسبق إلى تصحيحه ولا عوّل أحد عليه، مع النقل المختل والألفاظ الزائدة، وذكر ما ليس له في هذا المحل فائدة.
وبيان ذلك:
أن في قوله: "يكره صوم الست
…
"، إلى قوله: "بكل حال" تكرارًا بلا فائدة.
وقوله: "عند أبي حنيفة" هذا ما ذُكر (1) في "المحيط البرهاني"(2) و "الذخيرة البرهانية"(3) بصيغة تدل على أنه خلاف الأصول، وعقَّبه في الذخيرة بأن الصحيح خلافه [وفي المحيط كذلك](4) كما سيأتي (5).
وأما قوله: "وعن أبي يوسف (6)
…
" إلخ. فنقل مختل، فقد
(1) في (ع)، (م): "هذا مما عُزي إلى المحيط الكبير، وأما المحيط البرهاني
…
". ولم يذكر فيهما جواب أما؟
(2)
المحيط البرهاني: هو لبرهان الأئمة الكبير، واسمه عبد العزيز بن عمر بن مازه، من أكابر أصحاب السرخسي (الجواهر المضية 1/ 560).
(3)
الذخيرة البرهانية: هو لبرهان الأئمة المشار إليه في التعليق السابق (الجواهر المضية 1/ 363).
(4)
الزيادة من (ع)، (م).
(5)
انظر النص رقم 10/ 7 من نصوص فقهاء الحنفية الآتي سردها من المؤلف.
(6)
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أكبر أصحاب أبي حنيفة وأعلمهم بفقهه وأتبعهم للحديث، لقي مالكًا وتناظرا ورجع أبو يوسف إلى رأي مالك في مسألة الصاع. روى عنه أحمد بن حنبل، له كتاب الخراج الذي ألفه بطلب =