المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[رد دعوى نسخ رمضان لصوم الست من شوال] - تحرير الأقوال في صوم الست من شوال

[ابن قطلوبغا]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌أ- ترجمة المؤلف

- ‌اسمه، ونسبه، وشهرته:

- ‌نشأته العلمية وشيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌شمائله:

- ‌معيشته:

- ‌مكانته العلمية:

- ‌مؤلفاته:

- ‌أ- التفسير والقراءات:

- ‌ب- الحديث وشروحه:

- ‌ج - مصطلح الحديث:

- ‌د- التخريج لأحاديث كتب مشهورة:

- ‌هـ - أصول الدين:

- ‌و- أصول الفقه:

- ‌ز- الفقه الحنفي:

- ‌ح - الفقه المقارن:

- ‌ط- علم الفرائض:

- ‌ي- علم الحساب:

- ‌ك- علم الرجال:

- ‌ل- التاريخ والتراجم:

- ‌م- علوم العربية:

- ‌ن- المنطق:

- ‌من نظمه:

- ‌وفاته:

- ‌ب- الكتاب

- ‌اسم الكتاب:

- ‌موضوع الكتاب، ومضمونه:

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌أسلوب الكتاب:

- ‌أهمية الكتاب، ومصادره:

- ‌ج- المخطوطات

- ‌[بيان سبب التأليف]

- ‌[عرض دعوى الكراهة على المؤلف]

- ‌[الجواب: رد دعوى الكراهة وإثبات استحباب صوم الست من شوال]

- ‌[ادعاء كراهة صوم الست من شوال مخالف لنصوص فقهاء الحنفية]

- ‌[رد دعوى نسخ رمضان لصوم الست من شوال]

- ‌[إثبات استحباب صوم الست من شوال عند أهل العلم]

- ‌[الرد على ادعاء أن حديث صوم الست من شوال موضوع]

- ‌[ثبوت حديث صوم الست من شوال من طريق أبي أيوب]

- ‌[ثبوت حديث صوم الست من شوال من طريق ثوبان]

- ‌[ثبوت حديث صوم الست من شوال من طريق جابر]

- ‌[الجواب عن شبهتي التسوية بصوم رمضان، والتشبيه بصوم الدهر المنهي عنه]

- ‌[شبهة التسوية بصوم رمضان]:

- ‌[شبهة التشبيه بصوم الدهر المنهي عنه]:

- ‌[جواز تفريق صوم الست من شوال أو تتابعها بعد يوم العيد]

- ‌[خاتمة التأليف]

- ‌ملحق في تحرير مذهب المالكية في حكم صوم الست من شوال

الفصل: ‌[رد دعوى نسخ رمضان لصوم الست من شوال]

كراهته (1)، عملًا بظاهر الحديث. وإذا كان متفرقًا في شوال فهو أبعد عن الكراهة والتشبه بالنصارى".

وكانت وفاته في رمضان سنة (786 هـ) ست وثمانين وسبعمائة.

هذا ما حضرني الآن من منصوصات كتب علمائنا. وبه تبين أن أحدًا ممن تقدم هذا القائل لم يقل أن الكراهة مطلقًا أصح (2).

[رد دعوى نسخ رمضان لصوم الست من شوال]

وأما الكلام الذي لا فائدة له في هذا المحل فقوله: "نسخ رمضان كل صوم

" إلى آخره.

(1) في (م)، (ع): الكراهة.

(2)

(ع): الأصح، وسقطت من (م). وقد اختار المؤلف نصوصًا لفقهاء الحنفية قبل التَّبَّاني وهي تمثل أهم كتبهم في عصر المؤلف وأوثقها، ولدى مراجعة عدد من الكتب الفقهية بعد عصر المؤلف تبين أنها لم تخرج عما أورده من نصوص فلم أجد داعيًا لسردها.

وقد رأيت أن أشير إلى كلام العلَّامة ابن الهمام، المتوفَّى 861 هـ، وهو شيخ المؤلف، فقد قال في فتح القدير 2/ 78: "صوم ستة من شوال، عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته، وعامة المشايخ لم يروا به بأسًا. واختلفوا فقيل: الأفضل وصلها بيوم الفطر، وقيل: تفريقها في الشهر. وجه الجواز: أنه قد وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم التشبُّه بأهل الكتاب.

وجه الكراهة: أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة، ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر: نحن إلى الآن لم يأت عيدنا، أو نحوه.

فأما عند الأمن من ذلك فلا بأس، لورود الحديث به".

ص: 43