الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعمرو بن جابر تكلم فيه، لكن المعنى ثابت بنص الكتاب:
قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب "العارضة"(1): من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر له صوم الدهر قطعًا بالقرآن {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (2) شهر بعشرة وستة أيام بشهرين، فهذا صوم الدهر.
[الجواب عن شبهتي التسوية بصوم رمضان، والتشبيه بصوم الدهر المنهي عنه]
وفي هذا سؤالان مشهوران:
[شبهة التسوية بصوم رمضان]:
أحدهما: عند الإِمام الطحاوي، في كتاب "مشكل الآثار" قال:"وقد قال قائل: إن مثل هذا لا ينبغي أن يقبل؛ لما فيه من أن صوم غير رمضان يعدل صوم رمضان".
ولا خلاف في أنه لا صوم أفضل من صوم رمضان.
فالجواب عن ذلك:
أن لصوم رمضان فضيلة كما ذكر (3). من ذلك ما روي أن
(1) في الأصل: "المعارضة" وهو تحريف. والمراد: عارضة الأحوذي شرح الترمذي.
(2)
سورة الأنعام: الآية 160.
(3)
(م)، (ع): ذكره.