المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كيفية صيام من يطول نهارهم أو يقصر] - تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة]

- ‌[أولا العقيدة]

- ‌[بيان ما يقع عند القبور وما يتصل بالحلف والأيمان والنذور]

- ‌[التوسل المشروع والتوسل الممنوع بالنبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[معنى لا إله إلا الله وبيان مقتضاها وشروطها]

- ‌[أهمية توحيد الإلهية]

- ‌[التبرك بالعلماء والصالحين وآثارهم والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[حكم وقوع الكثير من العامة في جملة من المخالفات الفادحة في التوحيد]

- ‌[الاستهزاء بشعائر الدين الظاهرة]

- ‌[أهم الكتب التي ينصح بها سماحتكم أن تقرأ في مجال العقيدة]

- ‌[المزاح بألفاظ فيها كفر أو فسق وموقف طلبة العلم والدعاة منه]

- ‌[ما يخطر ببال الإنسان من وساوس وخواطر وخصوصا في مجال التوحيد والإيمان]

- ‌[مخالفة ما علم من الدين بالضرورة بدعوى الاجتهاد]

- ‌[حكم من سب الله أو سب رسوله أو انتقصهما]

- ‌[تعاطي السحر وإتيان السحرة والطريقة المباحة في ذلك]

- ‌[النفاق خطره أنواعه صفة أهله والتحذير منهم]

- ‌[ثانيا الصلاة]

- ‌[كيفية الصلاة في الأماكن التي يطول فيها الليل أو النهار جدا]

- ‌[من صلى وليس على عاتقيه شيء]

- ‌[معنى قوله أسفروا بالفجر والجمع بينه وبين حديث الصلاة على وقتها]

- ‌[إطالة السراويل]

- ‌[صلاة من صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد]

- ‌[التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة]

- ‌[فضل الصلاة في حجر إسماعيل]

- ‌[الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة]

- ‌[قضاء الصلاة الفائتة والترتيب فيها]

- ‌[عورة المرأة في الصلاة]

- ‌[طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر]

- ‌[الصلاة في المسجد الذي به قبر]

- ‌[حكم تأخير كثير من العمال الصلاة عن أوقاتها]

- ‌[وجد في ثوبه نجاسة بعدما سلم من صلاته]

- ‌[الواجب على المسلم نحو من ترك الصلاة أو تهاون بها]

- ‌[حكم قضاء الصلاة على المغمى عليه من جراء حوادث السيارات]

- ‌[حكم تأخير المرضى للصلاة]

- ‌[تارك الصلاة عمدا]

- ‌[الأذان بعد الوقت ومشروعية الأذان في البرية]

- ‌[الأذان والإقامة للنساء]

- ‌[الصلاة بغير إقامة]

- ‌[دليل قول المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم]

- ‌[تكرار قول الصلاة جامعة عند الكسوف]

- ‌[الصلاة إلى سترة وهل الخط يقوم مقام السترة]

- ‌[موضع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة]

- ‌[حكم جلسة الاستراحة ولمن تشرع]

- ‌[كيفية الصلاة في الطائرة]

- ‌[حكم العبث في الصلاة ونصيحة لمن يفعل ذلك]

- ‌[وضع الركبتين قبل اليدين عند الخفض للسجود والعكس]

- ‌[النحنحة والبكاء في الصلاة]

- ‌[المرور بين يدي المصلي ومعنى قطع المار للصلاة]

- ‌[رفع الأيدي للصلاة]

- ‌[مسح الجبهة بعد الصلاة]

- ‌[المصافحة بعد الصلاة]

- ‌[تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة]

- ‌[صحة ما ورد في الحث على قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له

- ‌[التهاون بصلاة الجماعة ورد بعض الشبهات في ذلك]

- ‌[قراءة المؤتم للفاتحة خلف الإمام ومتى يقرؤها]

- ‌[إلحاق حكم الدخان وكل ما له رائحة كريهة بحكم الثوم والبصل]

- ‌[موضع بدء الصف خلف الإمام]

- ‌[صلاة المفترض خلف المتنفل]

- ‌[حكم صلاة المنفرد خلف الصف]

- ‌[اشتراط النية في الإمامة والائتمام بالمسبوق]

- ‌[ما يدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته]

- ‌[الصلاة خارج المسجد إذا امتلأ المسجد بالمصلين]

- ‌[كيفية إدراك الركعة]

- ‌[انتظار الإمام للداخل لإدراك الركعة]

- ‌[كيفية وضع الصبيان في الصلاة]

- ‌[إقامة جماعة أخرى بعد جماعة المسجد]

- ‌[المشروع إذا انتقض وضوء الإمام]

- ‌[ما تدرك به الجماعة]

- ‌[صلاة ركعتي الفجر بعد إقامة الصلاة]

- ‌[الاقتصار على تسليمة واحدة في الصلاة]

- ‌[حكم الركعة الزائدة لمسبوق صلى ركعتين مع الإمام وزاد الإمام ركعة]

- ‌[صلاة الإمام بالجماعة على غير وضوء نسيانا]

- ‌[إمامة من يرتكب بعض المعاصي الظاهرة]

- ‌[موقف المأموم من الإمام إذا كان المأموم واحدا]

- ‌[شك المصلي في الصلاة ثلاثا صلى أم أربعا]

- ‌[سجود السهو بعد السلام أم قبله]

- ‌[سجود المسبوق والمأموم للسهو]

- ‌[سجود السهو في بعض الحالات]

- ‌[حكم تلازم الجمع والقصر والأفضل للمسافر في ذلك]

- ‌[وقت القصر والجمع للمسافر]

- ‌[مسافة السفر المبيح للقصر وحكم القصر لمن نوى الإقامة أكثر من أربعة]

- ‌[الجمع بين المغرب والعشاء للمطر في الوقت الحاضر]

- ‌[هل النية شرط للجمع]

- ‌[حكم الموالاة بين الصلاتين في الجمع]

- ‌[حكم صلاة المقيم خلف المسافر وحكم القصر للمسافر سواء كان إماما أم]

- ‌[حضر جماعة عند الجمع بين المغرب والعشاء للمطر والإمام يصلي العشاء]

- ‌[فضل السنن والرواتب والنوافل المطلقة في السفر]

- ‌[بعض مسائل سجود التلاوة]

- ‌[صلاة الكسوف وتحية المسجد في وقت النهي]

- ‌[المراد بدبر لصلاة]

- ‌[الذكر الجماعي بعد الصلاة وحكم الجهر به]

- ‌[صلاة من تكلم في الصلاة نسيانا]

- ‌[ثالثا الزكاة]

- ‌[حكم تارك الزكاة]

- ‌[يملك عددا من أنواع المواشي لكن لا يبلغ كل نوع منها نصابا بمفرده]

- ‌[الرجلين أو الثلاثة يجمعون مواشيهم من أجل الزكاة]

- ‌[عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها]

- ‌[الضابط في تقدير الفقير الذي يعطى من الزكاة وحكم إخراجها مرة أخرى]

- ‌[إعطاء الزكاة لمن سرق في غير بلده في الوقت الحاضر]

- ‌[إعطاء الزكاة للمجاهدين المسلمين]

- ‌[إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية]

- ‌[الإجابة على من يرى وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال]

- ‌[كيفية إخراج زكاة من يتاجر في الألبسة والأواني وغيرها]

- ‌[الزكاة في الأسهم وكيفية إخراجها]

- ‌[كيفية إخراج زكاة من يصرف بعض ماله ويوفر البعض الآخر]

- ‌[الزكاة في أموال اليتامى]

- ‌[حكم الزكاة في أنواع المصوغات كالألماس والبلاتين وغيرهما المعدة للبس]

- ‌[زكاة الزروع فيما يسقى بالمطر وما يسقى بالمكائن]

- ‌[حكم الزكاة في الفواكه والخضروات التي تنتجها المزارع]

- ‌[المعتمد في المكاييل التي تعرف بها الأنصبة في الزكاة]

- ‌[حكم الزكاة في فوائد البنوك]

- ‌[صدقة الفطر]

- ‌[حكم إخراج صدقة الفطر للمجاهدين]

- ‌[رابعا الصيام]

- ‌[من يجب عليه صيام رمضان وفضل صيامه وصيام التطوع]

- ‌[أمر الصبي المميز بالصيام والحكم لو بلغ في أثناء الصيام]

- ‌[بيان الأفضل للمسافر من فطر أو صيام]

- ‌[ثبوت دخول شهر رمضان وحكم من رأى الهلال وحده]

- ‌[كيفية الصيام إذا اختلفت المطالع]

- ‌[كيفية صيام من يطول نهارهم أو يقصر]

- ‌[السحور وقت أذان الفجر]

- ‌[الفطر للمرأة الحامل]

- ‌[حكم الفدية لمن يرخص لهم في الفطر]

- ‌[حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء]

- ‌[حكم صيام التطوع لمن عليه أيام من رمضان لم تقض]

- ‌[حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان]

- ‌[حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل للصائم]

- ‌[حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والأنف والعين للصائم]

- ‌[صيام من حصل له ألم في أسنانه وعمل له الطبيب تنظيفا أو حشوا أو خلع]

- ‌[حكم من أكل أو شرب في نهار الصيام ناسيا]

- ‌[حكم من ترك قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده]

- ‌[حكم من يصوم وهو تارك للصلاة]

- ‌[حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوبه]

- ‌[الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان]

- ‌[الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه]

- ‌[أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر]

- ‌[جامع في نهار رمضان وهو صائم مسافرا وغير مسافر]

- ‌[حكم استعمال البخاخ في الفم للصائم نهارا لمريض الربو ونحوه]

- ‌[حكم أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة]

- ‌[حكم من ذرعه القيء وهو صائم]

- ‌[حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم]

- ‌[حكم الاعتكاف للرجل والمرأة ومسائل متعلقة بالاعتكاف]

- ‌[خامسا الحج]

- ‌[الأنساك الثلاثة في الحج وكيفية العمل بها]

- ‌[من أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها]

- ‌[من تجاوز الميقات ملبيا بحج أو عمرة ولم يشترط وحصل له عارض يمنعه]

- ‌[من أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعا]

- ‌[من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته]

- ‌[إحرام المرأة في الشراب والقفازين وحكم خلع ما أحرمت فيه]

- ‌[التلفظ باللسان في نية الإحرام وصفتها]

- ‌[مكان إحرام من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج]

- ‌[هل يشترط للإحرام ركعتان]

- ‌[من يحس بخروج مذي أو قطرات من البول أثناء الإحرام وعند خروجه إلى]

- ‌[تغيير لباس الإحرام لغسله]

- ‌[وضع الطيب على الإحرام قبل عقد النية والتلبية]

- ‌[مكان إحرام من كان في منى قبل يوم التروية]

- ‌[وقت التمتع وحكم الإحرام بالحج قبل يوم التروية]

- ‌[جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر]

- ‌[فعل المحرم إذا خاف ألا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف]

- ‌[للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت]

- ‌[وقت إحرام الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو]

- ‌[مكان إحرام من كان سكنه دون المواقيت]

- ‌[مكان إحرام الحاج يوم التروية]

- ‌[نوى بالحج قادما من أحد البلدان وهبطت الطائرة في مطار جدة ولم يحرم]

- ‌[نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعا فأتى بالعمرة ثم]

- ‌[نوى بالحج متمتعا وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردا]

- ‌[أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي]

- ‌[أحرم بالحج والعمرة قارنا وبعد العمرة حل الإحرام]

- ‌[من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامدا أو متهاونا]

- ‌[استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج]

- ‌[طواف المرأة إذا حاضت أو نفست بعد إحرامها]

- ‌[ركعتا الطواف خلف المقام]

- ‌[من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وجعله طوافا وحكم طواف الإفاضة]

- ‌[أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي]

- ‌[الطهارة للطواف والسعي]

- ‌[حكم طواف الوداع في العمرة وحكم شراء شيء من مكة بعد طواف الوداع]

- ‌[تقديم السعي على الطواف]

- ‌[صفة السعي ومكان بدايته وعدد أشواطه]

- ‌[أفضلية الحلق على التقصير بعد أداء النسك]

- ‌[وقت توجه الحاج إلى عرفة ووقت انصرافه منها]

- ‌[حكم الوقوف بمزدلفة والمبيت فيها وما قدره]

- ‌[المبيت خارج منى أيام التشريق ووقت بداية الحاج بالنفير من منى]

- ‌[الأفضل للحاج في أعمال يوم النحر وحكم التقديم والتأخير]

- ‌[التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي]

- ‌[رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ليلا لمن ليس لديه عذر]

- ‌[وقت بداية رمي الجمرات وكيفيته وعدد الحصى ووقت الانتهاء منه]

- ‌[من حصل عنده شك بأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض]

- ‌[الرمي من الحصى الذي حول الجمار]

الفصل: ‌[كيفية صيام من يطول نهارهم أو يقصر]

أهل الشام وصيامهم: نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة. . واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث. وهذا قول له حظه من القوة، وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. جمعا بين الأدلة والله ولى التوفيق.

[كيفية صيام من يطول نهارهم أو يقصر]

6 -

كيف يصنع من يطول نهارهم إلى إحدى وعشرين ساعة هل يقدرون قدرا للصيام وكذا ماذا يصنع من يكون نهارهم قصيرا جدا، وكذلك من يستمر عندهم النهار ستة أشهر والليل ستة أشهر؟

الجواب: من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا أو طويلا ويكفيهم والحمد لله ولو كان النهار قصيرا، أما من طال عندهم النهار أو الليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك.

وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء، في المملكة في هذه المسألة وأصدر القرار رقم 61 وتاريخ 12 / 4 / 1398 هـ ونصه ما يلي:

ص: 164

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: -

فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام 1398هـ كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم 555 وتاريخ 116 / 1 / 1398 هـ المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالو) بالسويد الذي يفيد بأن الدول الاسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظرا لوضعها الجغرافي كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقا في الصيف، وعكسه في الشتاء، ويسأل المسلمون فيها عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان، وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان. ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بها أهـ.

وعرض على المجلس أيضا ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونقول أخرى عن الفقهاء في الموضوع، وبعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي: -

أولا: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جدا في الصيف، ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا؛ لعموم قوله - تعالى -:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] وقوله - تعالى -: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]

ص: 165

[سورة النساء، الآية: 103] ، ولما ثبت بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن رجلا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: " صل معنا هذين " يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلال فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعه أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: " أين السائل عن وقت الصلاة " فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: " وقت صلاتكم بين ما رأيتم» رواه البخاري ومسلم.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان» أخرجه مسلم في صحيحه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولا وفعلا، ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل

ص: 166

وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه على الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما أربعة وعشرين ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد: وقد قال الله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة، أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضا شديدا أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء قال تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] وقال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وقال {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]

ثانيا: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر ويستمر ليلها ستة أشهر مثلا، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات

ص: 167

الخمس في كل أربع وعشرين ساعة وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من «أن الله - تعالى - فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال: " يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة» إلى آخره ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس صلوات في اليوم والليلة " فقال هل علي غيرهن؟ قال: " لا، إلا أن تتطوع. .» الحديث.

ولما ثبت من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: «نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسول فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال: " صدق " إلى أن قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا فقال: "صدق" قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال "نعم. .» الحديث.

وثبت «أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن

ص: 168

المسيح الدجال فقالوا: ما لبثه في الأرض؟ قال: " أربعون يوما: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم " فقيل يا رسول الله! اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: " لا، أقدروا له قدره» فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه خمس صلوات بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرون ساعة وأمرهم بأن يوزعوها على أوقاتها اعتبارا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم، فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة.

وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ويكون مجموعهما أربعا وعشرين ساعة لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة. والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم:[هيئة كبار العلماء] .

ص: 169