الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[وقت القصر والجمع للمسافر]
63 -
إذا دخل الوقت وهو في الحضر ثم سافر قبل أداء الصلاة فهل يحق له القصر والجمع أم لا؟ وكذلك إذا صلى الظهر والعصر " مثلا " قصرا وجمعا ثم وصل إلى بلده في وقت العصر فهل فعله ذلك صحيح؟ وهو يعلم وقت القصر والجمع أنه سيصل إلى بلده في وقت الثانية.
الجواب: إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور.
وإذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة.
والله ولي التوفيق.
[مسافة السفر المبيح للقصر وحكم القصر لمن نوى الإقامة أكثر من أربعة]
أيام
64 -
ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة معينة؟
وما ترون فيمن نوى إقامة في سفره أكثر من أربعة أيام هل يترخص بالقصر؟
الجواب: جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي وذلك يقارب 80 كيلا لأن هذه المسافة تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها. ويرى الجمهور أيضا أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان. وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر؛ لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات ". فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل أما إقامته صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما عام الفتح وعشرين يوما في تبوك فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفتح وفي تبوك عام غزوة تبوك احتياطا للدين وعملا بالأصل.
وهو وجوب الصلاة أربعا في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء. أما إن لم يجمع إقامة بل لا يدري متى يرتحل فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام أو يرجع إلى وطنه.
والله ولي التوفيق.