الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وذلك من شدة حرصهم على صلاة الجماعة رضي الله عنهم جميعا.
والله ولي التوفيق.
[قراءة المؤتم للفاتحة خلف الإمام ومتى يقرؤها]
38 -
اختلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم خلف الإمام فما هو الصواب في ذلك؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه؟ ومتى يقرؤها إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة؟
الجواب: الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم:«لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ " قلنا: نعم. قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» . أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح.
والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام. فإن لم يكن له سكتة، قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت.
وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات
لقراءة الإمام لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلا أو لاعتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه وتجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته الركعة وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه لها.
لما ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «زادك الله حرصا ولا تعد» ولم يأمره بقضاء الركعة. رواه البخاري في الصحيح.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم «ولا تعد» يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف وبذلك يعلم أن المشروع لمن دخل المسجد والإمام راكع ألا يركع قبل الصف بل عليه أن يصبر حتى يصل إلى الصف ولو فاته الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» متفق على صحته.
أما حديث " من كان له إمام فقراءته له قراءة " فهو حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك جمعا بين الأحاديث.
وأما السكتة بعد الفاتحة فلم يصح منها شيء فيما أعلم والأمر فيها واسع إن شاء الله فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج،