المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تقبيل اليدين والرجلين - تحقيق الكلام في المسائل الثلاث - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ٤

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمةفي بيان التكليف وما يتصل به

- ‌الأدلة الموجبة العملَ بالظن بشرطه

- ‌المسألة الأولىالاجتهاد والتقليد

- ‌ الإجماع المعتبر

- ‌ طلب رتبة الاجتهاد فرضَ كفاية

- ‌المسألة الثانيةالسنة والبدعة

- ‌ الأشياء الحادثة بعد عصر النبوة نوعان:

- ‌[البحث الأول: البناء على القبور]

- ‌[روايات حديث أبي الهيّاج عن علي]

- ‌ البحث الثانياتخاذ القبور مساجد أو اتخاذ المساجد على القبور

- ‌تنبيهات

- ‌البحث الثالثزيارة القبور

- ‌ الحكمة في استحباب زيارة القبور:

- ‌ هل تُزار قبور الكفّار

- ‌ كيفية الزيارة:

- ‌ فصلفي زيارة قبور الأنبياء والصالحين

- ‌البحث الرابعالتبرُّك

- ‌1): «ماء زمزم

- ‌ تقبيل اليدين والرجلين

- ‌[مسألة التبرك بالصالحين]

- ‌البحث الخامسالتوسُّل

- ‌ حديث «الصحيحين» في قصة الثلاثة أصحاب الغار

- ‌ الفرق بين التوسّل بالحيّ والميت

- ‌[بحث في اتخاذ ليلتي المولد والمعراج عيدًا]

- ‌المسألة الثالثةالنداء للغائبين والموتى وغيرهم

- ‌ المقام الأولعلم الغيب

- ‌ العلم الخبري بما هو غيب عن جميع الخلق

- ‌ معرفة الأنواء

- ‌ العَرافة

- ‌ الفأل والطِيَرة

- ‌ الطّرْق بالحصى

- ‌ رؤية الإنسيّ للجنيّ وسماعه لكلامه

- ‌[الكلام في حجية الإلهام وهل هو من الإظهار على الغيب

- ‌ المقام الثانيفي تصرُّف بعض بني آدم في الكون

- ‌ المقام الثالثالنداء والطلب

- ‌ الحكم على بعض الأعمال أنه كفر لا يسوغ إلا بعد اجتهادٍ ونَظَر

- ‌ الميزان

- ‌ملحق ــ 5 ــفي معنى التأويل

الفصل: ‌ تقبيل اليدين والرجلين

«أشِعِرْنها إيّاه» .

الحقو: الإزار. والإشعار: جعله شعارًا. والشعار: الثوب الذي يلي الجسد.

وفي البخاري

(1)

عن سهل رضي الله عنه: أن امرأة جاءت النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتُها ــ أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة، قال: نعم ــ قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم محتاجًا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسَّنها فلان، فقال: اكسُنيها ما أحسنها! قال القوم: ما أحسنتَ، لبسها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم محتاجًا إليها، وسألتَه وعلمتَ أنه لا يردّ، قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كَفَني. قال سهل: فكانت كفنه.

واختلف السلف في التبرُّك بوضع اليد على منبره صلى الله عليه وآله وسلم حين كان موجودًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية

(2)

: «فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة. وذُكِر أن مالكًا لما رأى عطاءً فَعَل ذلك لم يأخذ عنه العلم، ورخَّص فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما فَعَله» .

أقول: لعلّ مَن أجازه قاسه على التبرُّك بثيابه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت ذلك كما مرَّ.

[ص 8] وقد ورد في‌

‌ تقبيل اليدين والرجلين

حديث في «سنن أبي داود» والترمذي والنسائي

(3)

عن صفوان بن عَسَّال قال: قال يهودي لصاحبه:

(1)

(1277).

(2)

في «مجموع الفتاوى» : (27/ 79 - 80).

(3)

الترمذي (2733)، والنسائي (4078). ولم أجده في «سنن أبي داود» . وأخرجه أحمد (18092)، والحاكم:(1/ 9) وصححه. وفيه ضعف من جهة إسناده. انظر حاشية المسند (30/ 13 - 14).

ص: 236

اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال صاحبه: لا تقل: نبيّ، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين، فأتيا رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألاه عن [تسع] آيات بيِّنات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:«لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولّوا للفرار يومَ الزحف، وعليكم خاصةً اليهود: أن لا تعتدوا في السبت» . فقال: فقبّلا يديه ورجليه. وقالا: نشهد أنك نبي. قال: «فما يمنعكم أن تتبعوني؟ » قالا: إن داود عليه السلام دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعناك أن يقتلنا اليهود.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي «سنن أبي داود»

(1)

عن زارع وكان في وفد عبد القيس، قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبِّل يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورِجله.

وقد روى الإمام أحمد في «مسنده»

(2)

عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في نفرٍ من المهاجرين والأنصار، فجاء بعيرٌ فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله، تسجد لك البهائم والشجر، فنحن أحقُّ أن

(1)

(5225).

(2)

(24471). وأخرجه ابن ماجه (1852). وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ليّن الحديث، وله شواهد سيذكر المؤلف بعضها.

ص: 237

نسجد لك، فقال:«اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأةَ أن تسجد لزوجها» الحديث.

وفي «المشكاة»

(1)

عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فقلت: لَرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحقّ أن يُسجَد له، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إني أتيت

(2)

الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت أحقّ بأن يُسْجَد لك، فقال لي:«أرأيتَ لو مررتَ بقبري أكنت تسجد له؟ » فقلت: لا، فقال:«لا تفعلوا، لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهنّ لما جعل الله لهم عليهن مِن حقّ» رواه أبو داود

(3)

. ورواه أحمد عن معاذ بن جبل

(4)

.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية

(5)

: ولما سجد له معاذ نهاه وقال: «إنه لا يصلح السجود إلا لله، ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» ا? .

* * * *

(1)

(2/ 241).

(2)

الأصل: «رأيت» سبق قلم.

(3)

(2140).

(4)

(19403).

(5)

في «مجموع الفتاوى» : (27/ 81).

ص: 238