الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[سادسا أمور يفطر بها الصائم]
[الأكل والشرب]
سادسا: أمور يفطر بها الصائم 1 - الأكل والشرب: وما كان بمعناهما، من مقوٍّ، أو مغذٍّ، إذا وصل إلى الجوف، من أي طريق كان، سواء الفم والأنف، أو الوريد، أو غير ذلك. وكان عن قصد واختيار فإنه يفطر به الصائم، لقوله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187](1) ولقوله صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه أنه قال في الصائم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» (2) . فالصيام ترك هذه الأمور، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن تناول شيئا منها أثناء النهار قاصدا مختارا لم يكن صائما.
[الجماع ومقدماته]
2 -
الجماع ومقدماته: فإنه مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187] إلى قوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187](3) فدلت الآية على حل التمتع بهذه
(1) سورة البقرة، الآية:187.
(2)
سبق تخريجه صفحة (17) .
(3)
سورة البقرة، الآية:187.
الأمور، حتى طلوع الفجر، ثم يصام عنها إلى الليل. فإذا جامع في نهار الصيام، فسد صومه وصار مفطرا بذلك، فعليه القضاء لذلك اليوم والكفارة، لانتهاكه حرمة الصوم في شهر الصوم.
فقد اتفق العلماء على أن من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة في الجملة، والكفارة مرتبة وهي:
أ) عتق رقبة مؤمنة.
ب) فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين.
بر) فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مدٌّ من طعام، وهو ربع الصاع مما يجزئ في الفطر، لما في الصحيح من قصة «الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت. فقال: "ما لك؟ " قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا. قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ " قال: لا. . .» (1) .
وفي الحديث، أن الوطء في نهار رمضان من الصائم كبيرة من كبائر الذنوب، وفاحشة من الفواحش المهلكات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) الحديث أخرجه البخاري برقم (1937) في الصوم، باب:"المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة". ومسلم برقم (1111) في الصيام"، باب: (تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم".