الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالصدقة فنماها وطهرها.
وقال عكرمة رحمه الله في الآية: "هو الرجل يقدم زكاته بين يدي - يعني قبل - صلاته - أي العيد. وهكذا قال غير واحد من السلف رحمهم الله في الآية: هي زكاة الفطر.
وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة وغيره. وقال مالك رحمه الله: هي- يعني زكاة الفطر - داخلة في عموم قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43](1) .
وثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر» (2) . وأجمع عليها المسلمون قديما وحديثا، وكان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها.
[حكمها]
3 -
حكمها حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على وجوبها، وقال إسحاق رحمه الله:"هو كالإجماع".
قلت: ويكفي في الدلالة على وجوبها - مع القدرة في وقتها - تعبير الصحابة رضي الله عنهم بالفرض كما صرَّح بذلك ابن عمر وابن عباس، قال ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) سورة البقرة، الآية:43.
(2)
أخرجه البخاري (1504) ومسلم (984) . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.