المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[سابعا أمور لا يفطر بها الصائم] - تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

[عبد الله بن صالح القصير]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام]

- ‌[الفصل الأول أحكام الصيام]

- ‌[أولا حقيقة الصيام وحكمه]

- ‌[ثانيا من حكم فرضية الصيام]

- ‌[ثالثا فضائل الصيام]

- ‌[رابعا خصائص شهر رمضان]

- ‌[خامسا أحكام تتعلق بالصيام]

- ‌[صوم المسافر]

- ‌[صوم المريض]

- ‌[صوم الكبير]

- ‌[صوم المرأة]

- ‌[سادسا أمور يفطر بها الصائم]

- ‌[الأكل والشرب]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[إنزال المني في اليقظة]

- ‌[إخراج الدم من الجسد]

- ‌[القيء]

- ‌[سابعا أمور لا يفطر بها الصائم]

- ‌[ثامنا فضل قيام الليل]

- ‌[تاسعا فضل قيام رمضان]

- ‌[عاشرا فضل ليلة القدر]

- ‌[الفصل الثاني في مهمات من أحكام زكاة الفطر]

- ‌[معنى زكاة الفطر]

- ‌[تاريخ مشروعيتها والدليل عليها]

- ‌[حكمها]

- ‌[حكمة مشروعيتها]

- ‌[على من تجب الفطرة]

- ‌[أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر]

- ‌[المقدار الواجب في الفطرة]

- ‌[وقت إخراج الزكاة]

- ‌[لمن تعطى صدقة الفطر]

- ‌[إخراج قيمة زكاة الفطر]

- ‌[نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد آخر]

الفصل: ‌[سابعا أمور لا يفطر بها الصائم]

[سابعا أمور لا يفطر بها الصائم]

سابعا: أمور لا يفطر بها الصائم 1 - الاحتلام أثناء الصيام لا يفطر به الصائم، لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم.

2 -

من حصل منه القيء - التطريش - دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء - أي غلبه وقهره وسبقه في الخروج - فلا قضاء عليه» (1) .

3 -

ما يدخل في الحلق بغير اختيار من غبار أو ذباب، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه، فإنه لا يفسد الصوم، لعدم القصد. فإن الذي لم يقصد غافل، والغافل غير مكلف لقوله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286](2) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (3) .

4 -

خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف والجرح،

(1) سبق تخريجه ص (45) .

(2)

سورة البقرة، الآية:286.

(3)

أخرجه ابن ماجه برقم (2043) عن أبي ذر الغفاري بلفظ: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

قال الهيثمي في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي. وأخرجه ابن ماجه أيضا برقم (2044) عن ابن عباس بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي. . . . ".

ص: 46

ونحو ذلك، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد به الصيام، لعدم الاختيار.

5 -

من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (1) . ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (2) .

6 -

من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل.

7 -

من أصبح جنبا من احتلام أو جماع، وضاق عليه الوقت، فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور، وطلوع الفجر، وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه. لما في الصحيحين:«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم» (3) . وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» (4) . والنصوص في ذلك

(1) انظر الهامش السابق ص (45) .

(2)

أخرجه مسلم برقم (1155) في الصيام، باب:"أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

أخرجه البخاري برقم (1930) في الصوم، باب:"اغتسال الصائم". ومسلم برقم (1109) في الصيام، باب:"صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب". عن عائشة رضي الله عنها.

(4)

أخرجه مسلم برقم (1110) في الصيام، باب:"صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب". عن عائشة رضي الله عنها.

ص: 47

متوافرة، وَذَكَرَ غير واحد الإجماع عليه.

8 -

من غلب على ظنه غروب الشمس: لغيم ونحوه، فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب، فليمسك ولا قضاء عليه، كما هو اختيار جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، قال: إذا أكل عند غروبها، على غلبة الظن، فظهرت، ثم أمسك فكالناسي. لأنه ثبت في الصحيح:«أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. .» (1) . الحديث. ولم يذكر في الحديث، أنهم أمروا بالقضاء، ولو أمرهم لشاع ذلك، كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم. أ. هـ.

وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: "لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا القول أقوى أثرا ونظرا، وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس.

(1) أخرجه البخاري برقم (1959) في الصوم، باب:"إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس". عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

ص: 48