المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ولما ثبت أن - تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

[عبد الله بن صالح القصير]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام]

- ‌[الفصل الأول أحكام الصيام]

- ‌[أولا حقيقة الصيام وحكمه]

- ‌[ثانيا من حكم فرضية الصيام]

- ‌[ثالثا فضائل الصيام]

- ‌[رابعا خصائص شهر رمضان]

- ‌[خامسا أحكام تتعلق بالصيام]

- ‌[صوم المسافر]

- ‌[صوم المريض]

- ‌[صوم الكبير]

- ‌[صوم المرأة]

- ‌[سادسا أمور يفطر بها الصائم]

- ‌[الأكل والشرب]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[إنزال المني في اليقظة]

- ‌[إخراج الدم من الجسد]

- ‌[القيء]

- ‌[سابعا أمور لا يفطر بها الصائم]

- ‌[ثامنا فضل قيام الليل]

- ‌[تاسعا فضل قيام رمضان]

- ‌[عاشرا فضل ليلة القدر]

- ‌[الفصل الثاني في مهمات من أحكام زكاة الفطر]

- ‌[معنى زكاة الفطر]

- ‌[تاريخ مشروعيتها والدليل عليها]

- ‌[حكمها]

- ‌[حكمة مشروعيتها]

- ‌[على من تجب الفطرة]

- ‌[أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر]

- ‌[المقدار الواجب في الفطرة]

- ‌[وقت إخراج الزكاة]

- ‌[لمن تعطى صدقة الفطر]

- ‌[إخراج قيمة زكاة الفطر]

- ‌[نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد آخر]

الفصل: الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ولما ثبت أن

الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ولما ثبت أن من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريته، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[صوم المريض]

ب- صوم المريض: المريض الذي دخل عليه شهر رمضان، وهو مريض، أو مرض في أثنائه له حالتان:

إحداهما: أن يرجى زوال مرضه، فهذا إذا خاف مع الصيام زيادة مرضه، أو طول مدته، جاز له الفطر إجماعا. وجعله بعض أهل العلم مستحبا، لقوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185](1) ولما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» (2) . فيكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله، وتعذيب من المرء لنفسه.

أما إن ثبت أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصيام، لقوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29](3) ولما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن

(1) سورة البقرة، الآية:185.

(2)

سبق تخريجه ص (34) .

(3)

سورة النساء، الآية:29.

ص: 35

لنفسك عليك حقا " (1) . فمن حقها أن لا تضرها، مع وجود رخصة الله تعالى، وإذا أفطر لمرضه الذي يرجى زواله، قضى بعدد الأيام التي أفطرها ولا كفارة عليه.

الثانية: أن يكون المرض لا يرجى زواله، كالسل والسرطان والسكر وغيرها من الأمراض - نعوذ بالله من عضال الداء وشر الأسقام - فإذا كان الصوم يشق عليه فإنه لا يجب عليه؛ لأنه لا يستطيعه، وقد قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (2) بل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه؛ لأنه ليس له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، وفي هذا وأمثاله يقول تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (3) قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم (4) رواه البخاري. والمريض الذي لا يُرجى برؤه في حكم الكبير. وهذا مذهب الجمهور. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يُصار إلى الفدية إلا عند اليأس من القضاء.

(1) جزء من حديث أخرجه البخاري برقم (1974، 1975) في الصوم، باب:"حق الضيف في الصوم"، وباب:"حق الجسم في الصوم". ومسلم برقم (1159) في الصيام، باب:"النهي عن صوم الدهر لمن نضر به أو فوت به حقا. . . . " عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

(2)

سورة البقرة، الآية:286.

(3)

سورة البقرة، الآية:184.

(4)

انظر: البخاري برقم (4505) في تفسير القرآن، باب:"25".

ص: 36